وزير التربية والتعليم يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز آليات التعاون في تطوير قطاع التعليم والتعليم الفني    افتتاح المعرض الأول "فوتوغرافيا أضواء رمضان" لكلية الفنون البصرية والتصميم بجامعة بنها الأهلية    مكتبة مصر العامة ومعهد التخطيط القومي يبحثان إطلاق برامج تدريبية وثقافية مشتركة    أسعار النفط تتجاوز 84 دولارا وسط إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز    تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم 5 مارس 2026    النائبة عبير عطا الله: توجيهات الرئيس بتأمين مخزون استراتيجي من الوقود خطوة لحماية الاقتصاد    دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط إسرائيل والقدس    رئيسة الوزراء الإيطالية: لم نتلق حتى الآن أي طلب من أمريكا لاستخدام القواعد على أراضينا ضد إيران    مصطفى عزام: لا مفاوضات لنقل مباراة مصر والسعودية حتى الآن    شكوك حول جاهزية أسينسيو قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو    طفل «8 سنوات» خلف عجلة القيادة.. الأمن يضبط الأب المستهتر والسيارة    القبض على طالب لاتهامه بالتعدي على سائق بسبب أولوية المرور بالهرم    معرض فيصل للكتاب يحتفي بفضائل الصيام في ندوة «رمضان شهر الرحمات والبركات»    الموت يفجع الفنان محمد الشرنوبي    محافظ الدقهلية يفتتح تطوير حضانات الأطفال والباطنة بمستشفى الجمالية    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات    لأدائهم الاستثنائي في إنقاذ المواطنين، هيئة الإسعاف تكرم 3 من موظفيها    أول حلقتين من «بابا وماما جيران».. تألق جماعى قوى وطلاق مفاجئ يشعل الأحداث    في أول ظهور.. زوج المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها حرقًا بالشرقية: كانت مريضة ولم تكن في وعيها    الزراعة تكلف لجانا بمتابعة أسواق الأعلاف ومنع الاحتكار    غدًا.. 19 مرشحًا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين.. واكتمال الاستعدادات باستاد القاهرة    التحالف الوطني يواصل تعبئة كراتين الخير استعدادًا لتوزيع المرحلة الثانية خلال رمضان    الجهاز الطبي للزمالك يسابق الزمن لتجهيز الونش للقاء إنبي    بعد تدميره.. ماذا تعرف عن إستاد آزادي الإيراني؟    السقا: الزمالك يشبه الاتحاد السكندري.. ونسعى لبناء فريق جديد    حصاد النصف الأول لدراما رمضان| صحاب الأرض يتصدر وعين سحرية نافس الكبار.. وآسر ياسين الكارت الرابح    "الاتحاد الأوروبي": لا نعتمد على النفط من دول الخليج.. وانقطاع الإمدادات لن يؤثر علينا    الفواكه والعصائر على مائدة رمضان بين الترطيب الصحي وفخ السكري الخفي    طريقة التخلص من دهون البطن فى رمضان بدون حرمان    النائب العام يستضيف أطفال مستشفى 57357 على مائدة إفطار رمضانية ويؤكد دعم النيابة للمبادرات الإنسانية    ظهور مؤثر ل نور لحظة وصول جثمان زوجها إلى كنيسة القديس كيرلس    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5مارس 2026 فى المنيا    المشدد 3 سنوات لشخص حاول قتل زوجته بسبب خلاف على مصاريف المنزل بالشرقية    نقيب الفلاحين يعلن قفزة قوية في أسعار اللحوم الحية: العجل ب100 ألف بسبب الحرب    محافظ بني سويف يستقبل وفد كلية الدراسات الإسلامية ويشيد بتنوع التعليم الجامعي    الطقس غدا.. دافئ نهارا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 12 درجة    القاهرة التاريخية تتحول.. حدائق الفسطاط تبدأ التشغيل التجريبي    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي    "قيادات شابة في طريق التغيير".. برنامج دولي يمكّن النساء من قيادة العمل الكنسي والمجتمعي    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات ووحدات الأقصر خلال جولة ميدانية استمرت يومين    معرض فيصل للكتاب يستضيف ندوة رمضان اختبار للقلوب    - التضامن: استمرار رفع وعي الفئات المختلفة بخطورة المخدرات وتوفير العلاج لأي مريض مجانا    فيفا يغرّم الزمالك 160 ألف دولار بسبب مستحقات المدرب السابق يانيك فيريرا    محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من «الإنجيلية» للتهنئة بثقة القيادة السياسية وبحلول رمضان    وزيرة التضامن تشكر الشركة المتحدة لإدماج رسائل "مودة" بختام "كان ياما كان" و"فخر الدلتا".. مايا مرسى: شراكة مهنية ومسؤولية مجتمعية لحماية تماسك الأسرة.. وتؤكد: "مودة" مستمر لدعم الأسرة المصرية    الكرملين: إيران لم تطلب مساعدة عسكرية من روسيا    محافظ ينبع يكرم الفائزين بمسابقة ينبع لحفظ القرآن الكريم    أمن الشرقية: جهود لضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بطريق بلبيس- العاشر    سماع دوي انفجار في العاصمة القطرية الدوحة    الإبلاغ عن انفجار كبير على ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت    رمضان.. شمولية المنهج    «الشيوخ الأمريكي» يرفض مشروع قرار يقيد صلاحيات ترامب العسكرية    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء غارات جديدة ضد مواقع «حزب الله»    كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح ب مارسيليا من ربع النهائي    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الخامسة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    الكاتب مصطفى أبو شامة: «صحاب الأرض» أعاد بريق الدراما المصرية في معركة الوعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون الإجراءات الجنائية
نشر في مصراوي يوم 21 - 11 - 2017

أرسى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي تم إرساله إلى الحكومة منذ شهر تمهيداً لإقراره، والذي يناقش تعديلاته الان مجلس النواب، بعد إرساء ملاحظات مجلس الدولة عليه.
واعترضت اللجنة المراجعة لتعديلات القانون في أولى ملاحظاتها على المادة (3) والتى تضمنت تميز للقاضي الجنائي عن غيره، ورأى القسم أن المُشروع قد مايز في الحماية المقررة لقضاة المحاكم الجنائية عن غيرهم من القضاة بالمخالفة للمادة (186) من الدستور والتي نصت على أن القضاة متساوون في الحقوق والواجبات.
وتناولت اللجنة في ملاحظاتها الحديث عن المادتين (267-309) من القانون، حيث أعطت المادة (267) من القانون الحالي للمتهم الحق في طلب التعويض من المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية، كما أعطت له الحق في الادعاء المباشر أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب ضد المدعي بالحق المدني، أما المادة (309) فقد ألزمت المحكمة بالفصل في الطلبين سالفي الذكر.
وقد حذف المشروع المادة (267) كاملة رغم أنه في المادة (309) ألزم المحكمة بالفصل في طلب التعويض المقدم من المتهم، لذلك رأى القسم عدم وجود مبرر لإلغاء المادة (267).
كما تناول مستشارو القسم المادة (296)، والتي تضمنت بعض الأحكام الخاصة بالطعن بالتزوير " الدعوى الفرعية"، إذ نصت على وجوب أن يكون الطعن المُشار اليه، بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، وأوجبت أن يكون الطعن من الخصم نفسه، أو من وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلا خاصاً بالادعاء بالتزوير.
وأجاز النص أيضاً تقديم إقرار كتابي موقع من الخصم، مبيناً فيه المستندات المطعون فيها بدلاً من التوكيل الخاص، وبذلك يكون المشروع قد ساوى بين الإقرار والتوكيل دون أن يشترط أن يكون الإقرار رسمياً، رغم الآثار التي قد تترتب في ذمة الخصم إذا ما رفض الطعن بالتزوير على نحو ما هو منصوص عليه بالمادة(297) من القانون والتي نصت على أنه" في حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه"، لذلك رأى القسم في ملاحظاته أن يكون الإقرار موثقاً أو مصدقاً على التوقيع عليه.
وتناولت اللجنة المراجعة لتعديلات القانون المادة (297 مكرراً)، والتي تضمنت حكماً مفاده توقيع عقوبة جنائية على كل من يدعي بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم، وقد طلبت النيابة العامة حذفه باعتباره نصاً عقابياً ومحله قانون العقوبات.
ويرى القسم أن حذف هذا النص أو الإبقاء عليه يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية، لأنه ليس هناك ما يمنع من اشتمال قانون الإجراءات الجنائية على عقوبة لمخالفة إجراءاته، إلا أن القسم رأى الإبقاء على هذا النص مع تعديله.
وأشارت لجنة التشريع إلى أن المادة (328)، والتي تناولت أنه إذا حضر الخصم المعترض على الأمر الجنائي تنظر الدعوى، أما إذا لم يحضر يعود للأمر قوته، ولم يورد المشروع تعديلاً عليها، لذلك رأى القسم ضرورة إضافة عبارة "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يضار المعترض باعتراضه"، على المادة تحقيقاً للاكتمال التشريعي.
ودمجت اللجنة التشريعية المواد ( 365- 365 مكرراً- 365 مكرراً أ) ، وهم يتضمنوا الأحكام التي يتعين على سلطة التحقيق الالتزام بها حال السير في إجراءات التحقيق مع الأطفال المجنى عليهم من المصابين بأمراض عقلية وعصبية، والمجنى عليهم من الصغار ، حيث رأى القسم انه هناك ارتباط وثيق ، وتجنباً للتكرار .
وأضاف قسم التشريع على المادة (268 مكرراً) عبارة " ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) من قانون العقوبات"، وذلك استكمالاً للحكم الذي حظر الأفعال دون تحديد العقوبة عليها، وكان لابد من بيان العقوبة في النص.
وأنهى قسم التشريع ملاحظاته على القانون، بالإبقاء على المادة (376) والتي نصت بإلزام المتهم بأتعاب المحامي المنتدب إلا إذا كان فقيراً فتكون الأتعاب على الخزانة العامة، وأجاز للخزانة أن تطالبه بالأتعاب التي سددتها عنه متى زالت حالة فقر المتهم.
وقد ألغى المشروع في تعديلاته هذا الحكم وألزم الخزانة العامة بالأتعاب في كل الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم توكيل محام.
لذلك رأى القسم ضرورة الإبقاء على الحكم الذي تضمنه النص الحالي، حفاظاً على المال العام في ضوء أن المادة (98) من الدستور بعد أن كفلت حق الدفاع أصالة أو بالوكالة ألزمت بأن يضمن القانون لغير القادرين مالياً الالتجاء للقضاء، بما مفاده أن تَحمُل الدولة بأتعاب المحامي المنتدب لا يكون إلا للفقير غير القادر على أدائها، أما القادر فيتحمل أتعاب من يدافع عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.