أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    بث مباشر لحفل أنغام في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء    «تنمية الثروة الحيوانية»: إجراءات الدولة خفضت أسعار الأعلاف بنسبة تخطت 50%    الدفاع المدني في غزة: الاحتلال دفن جرحى أحياء في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر بخان يونس    فودين يقترب من محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    الأرصاد تحذر من نشاط للرياح وسقوط أمطار تصل إلى حد السيول    استعد للتوقيت الصيفي.. طريقة تعديل الوقت في أجهزة الأندرويد والآيفون    رانيا يوسف وسيد رجب أبرز الحضور.. انطلاق فعاليات حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته ال 10    «لا تحاولي إثارة غيرته».. تعرفي على أفضل طريقة للتعامل مع رجل برج الثور    وزير الصناعة الإيطالي: نرحب بتقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة    الأغذية العالمي: هناك حاجة لزيادة حجم المساعدات بغزة    غدًا.. قطع المياه عن نجع حمادي لمدة 12 ساعة    الزمالك في المجموعة الثانية ببطولة أفريقيا للطائرة سيدات    محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي    عضو «مجلس الأهلي» ينتقد التوقيت الصيفي: «فين المنطق؟»    سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء    "الأهلي ضد مازيمبي".. كل ما تريد معرفته عن المباراة قبل انطلاقها مساء الجمعة    محمد الباز: يجب وضع ضوابط محددة لتغطية جنازات وأفراح المشاهير    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    بيان مهم للقوات المسلحة المغربية بشأن مركب هجرة غير شرعية    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    التنمية المحلية تزف بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    هشام نصر يجتمع مع فريق اليد بالزمالك قبل صدام نصف نهائي كأس الكؤوس    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    "ميناء العريش": رصيف "تحيا مصر" طوله 1000 متر وجاهز لاستقبال السفن بحمولة 50 طن    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون الإجراءات الجنائية
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 11 - 2017

أرسى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، 12 ملاحظة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذى تم إرساله إلى الحكومة منذ شهر تمهيداً لإقراره، والذى يناقش تعديلاته الان مجلس النواب ، بعد إرساء ملاحظات مجلس الدولة عليه .

واعترضت اللجنة المراجعة لتعديلات القانون فى أولى ملاحظاتها على المادة (3) والتى تضمنت تميز للقاضى الجنائى عن غيره ، وهنا رأى القسم أن المُشروع قد مايز فى الحماية المقررة لقضاة المحاكم الجنائية عن غيرهم من القضاة بالمخالفة للمادة (186) من الدستور والتى نصت على أن القضاة متساوون فيالحقوق والواجبات.


وتناولت اللجنة فى ملاحظاتها الحديث عن المادتين (267-309) من القانون ، حيث أعطت المادة (267) من القانون الحالى للمتهم الحق في طلب التعويض من المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية، كما أعطت له الحق فى الإدعاء المباشر أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب ضد المدعى بالحق المدنى، أماالمادة (309) فقد ألزمت المحكمة بالفصل فى الطلبين سالفى الذكر.
وقد حذف المشروع المادة (267) كاملة رغم أنه فى المادة (309) ألزم المحكمة بالفصل في طلب التعويض المقدم من المتهم ، لذلك رأى القسم عدم وجود مبرر لإلغاء المادة (267)
.

كما تناول مستشارو القسم المادة (296) ، والتى تضمنت بعض الأحكام الخاصة بالطعن بالتزوير " الدعوى الفرعية" ، إذ نصت على وجوب أن يكون الطعن المُشار اليه ، بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، و أوجبت أن يكون الطعن من الخصم نفسه، أو من وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلا خاصاً بالادعاء بالتزوير.

وأجاز النص أيضاً تقديم إقرار كتابى موقع من الخصم، مبيناً فيه المستندات المطعون فيها بدلاً من التوكيل الخاص، وبذلك يكون المشروع قد ساوى بين الإقرار والتوكيل دون أن يشترط أن يكون الإقرار رسمياً، رغم الآثار التى قد تترتب فى ذمة الخصم إذا ما رفض الطعن بالتزوير على نحو ما هو منصوص عليه بالمادة(297) من القانون والتى نصت على أنه" فى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه" ، لذلك رأى القسم فى ملاحظاته أن يكون الإقرار موثقاً أو مصدقاً على التوقيع عليه.



وتناولت اللجنة المراجعة لتعديلات القانون المادة (297 مكرراً) ، والتى تضمنت حكماً مفاده توقيع عقوبة جنائية على كل من يدعى بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم، وقد طلبت النيابة العامة حذفه باعتباره نصاً عقابياً ومحله قانون العقوبات.
ويرى القسم أن حذف هذا النص أو الإبقاء عليه يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية، لانه ليس هناك ما يمنع من اشتمال قانون الإجراءات الجنائية على عقوبة لمخالفة إجراءاته، إلا أن القسم رأى الإبقاء على هذا النص مع تعديله


وأشارت لجنة التشريع إلى أن المادة (328) ، والتى تناولت أنه إذا حضر الخصم المعترض على الأمر الجنائى تنظر الدعوى، أما إذا لم يحضر يعود للأمر قوته، ولم يورد المشروع تعديلاً عليها ، لذلك رأى القسم ضرورة إضافة عبارة "وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يضار المعترض باعتراضه"، على المادة تحقيقاً للاكتمال التشريعى

ودمجت اللجنة التشريعية المواد ( 365- 365 مكرراً- 365 مكرراً أ) ، وهم يتضمنوا الأحكام التى يتعين على سلطة التحقيق الالتزام بها حال السير في إجراءات التحقيق مع الأطفال المجنى عليهم من المصابين بأمراض عقلية وعصبية، والمجنى عليهم من الصغار ، حيث رأى القسم انه هناك ارتباط وثيق ، وتجنباً للتكرار .


وأضاف قسم التشريع على المادة (268 مكرراً) عبارة " ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (186) من قانون العقوبات"، وذلك استكمالاً للحكم الذى حظر الأفعال دون تحديد العقوبة عليها ، وكان لابد من بيان العقوبة فى النص.



وأنهى قسم التشريع ملاحظاته على القانون ، بإلابقاء على المادة (376) والتى نصت بإلزام المتهم بأتعاب المحامى المنتدب إلا إذا كان فقيراً فتكون الأتعاب على الخزانة العامة، وأجاز للخزانة أن تطالبه بالأتعاب التى سددتها عنه متى زالت حالة فقر المتهم.
وقد ألغى المشروع فى تعديلاته هذا الحكم وألزم الخزانة العامة بالأتعاب فى كل الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم توكيل محام.
لذلك رأى القسم ضرورة الإبقاء على الحكم الذى تضمنه النص الحالى ، حفاظاً على المال العام فى ضوء أن المادة (98) من الدستور بعد أن كفلت حق الدفاع أصالة أو بالوكالة ألزمت بأن يضمن القانون لغير القادرين مالياً الالتجاء للقضاء، بما مفاده أن تَحمُل الدولة بأتعاب المحامى المنتدب لا يكون إلا للفقير غير القادرعلى أدائها، أما القادر فيتحمل أتعاب من يدافع عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.