بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل العمل والامتحانات بجامعة جنوب الوادي    محمد جبران رئيسًا ل«المجلس المركزي» لنقابات العمال العرب    بالصور.. رفع المخلفات والقمامة بعدد من شوارع العمرانية    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية التعاملات السبت 27 إبريل 2024    رغم قرارات حكومة الانقلاب.. أسعار السلع تواصل ارتفاعها في الأسواق    شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في مخيم النصيرات وسط غزة    الرجوب يطالب مصر بالدعوة لإجراء حوار فلسطيني بين حماس وفتح    قطر تصدر تنبيها عاجلا للقطريين الراغبين في دخول مصر    "أسوشيتدبرس": أبرز الجامعات الأمريكية المشاركة في الاحتجاجات ضد حرب غزة    الأهلي يكرر إنجاز ريال مدريد التاريخي بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا    أرقام مميزة للأهلي بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا    علي فرج يهزم مصطفى عسل ويتوج بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش    نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تعرف على موعد مباراة الأهلى والترجي    رد حاسم من وائل جمعة على مقارنة كولر بجوزية    السيطرة على حريق في جرن قمح بقنا    %90 من الإنترنت بالعالم.. مفاجأة عن «الدارك ويب» المتهم في قضية طفل شبرا الخيمة (فيديو)    عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. بيان مهم بشأن الطقس اليوم السبت: «توخوا الحذر»    علي الطيب: مسلسل مليحة أحدث حالة من القلق في إسرائيل    استئصال ورم سرطاني لمصابين من غزة بمستشفى سيدي غازي بكفر الشيخ    أوكرانيا: تسجيل 79 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي    بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل أمام مونبلييه بالدوري الفرنسي    جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم في مباراة الأهلي ومازيمبي    قلاش عن ورقة الدكتور غنيم: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد    تعرف علي موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو 1445    "مخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الجامعة في الحد منها" ندوة آداب الوادي الجديد    محافظ القاهرة: حملة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط بشبرا    بلاغ يصل للشرطة الأمريكية بوجود كائن فضائي بأحد المنازل    حظك اليوم برج العقرب السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    محمد التاجي: فاتن حمامة فضلت محافظة على وزنها 48 كيلو وهذا ما ورثته من عبد الوارث عسر (فيديو)    ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد والدتها الراحلة    أول تعليق من تامر حسني عن مشاركته في احتفالية ذكرى تحرير سيناء    سميرة أحمد: رشحوني قبل سهير البابلي لمدرسة المشاغبين    أخبار الفن| تامر حسني يعتذر ل بدرية طلبة.. انهيار ميار الببلاوي    البيت الأبيض: ليس لدينا أنظمة "باتريوت" متاحة الآن لتسليمها إلى أوكرانيا    أعراض وعلامات ارتجاج المخ، ومتى يجب زيارة الطبيب؟    ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة وحماية الأطفال، وزارة العمل تفتح الملفات الصعبة    أسعار النفط ترتفع عند التسوية وتنهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين    الصحة تكشف خطة تطوير مستشفيات محافظة البحيرة    كرم جبر : الرئيس السيسي رفض الرد على نتنياهو أكثر من مرة    برلماني: استرداد سيناء ملحمة وطنية تتناقلها الأجيال    محافظ القاهرة: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال بكل حزم    الزراعة: إصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف جنيه    فصل طالبة مريضة بالسرطان| أول تعليق من جامعة حلوان.. القصة الكاملة    العمل في أسبوع.. حملات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.. والإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    الكشف الطبي بالمجان على 1058 مواطنا في دمياط    أحمد فايق يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة عبر «مصر تستطيع»: «نجتهد دون قلق»    شركة GSK تطرح لقاح «شينجريكس» للوقاية من الإصابة بالحزام الناري    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    مصرع طفل سقط في مصرف زراعي بالفيوم    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)    بعد حادث شبرا الخيمة.. كيف أصبح الدارك ويب السوق المفتوح لأبشع الجرائم؟    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون الإجراءات الجنائية
نشر في البوابة يوم 21 - 11 - 2017

أرسي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، 12 ملاحظة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي تم إرساله الى الحكومة منذ شهر تمهيدًا لإقراره، والذي يناقش تعديلاته الآن مجلس النواب، بعد إرساء ملاحظات مجلس الدولة عليه.
واعترضت اللجنة المراجعة لتعديلات القانون في أولى ملاحظاتها على المادة (3) والتى تضمنت تميز للقاضي الجنائي عن غيره، وهنا رأى القسم أن المُشروع قد مايز في الحماية المقررة لقضاة المحاكم الجنائية عن غيرهم من القضاة بالمخالفة للمادة (186) من الدستور والتي نصت على أن القضاة متساوون في الحقوق والواجبات.
وتناولت اللجنة في ملاحظاتها الحديث عن المادتين (267-309) من القانون، حيث أعطت المادة (267) من القانون الحالي للمتهم الحق في طلب التعويض من المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية، كما أعطت له الحق في الادعاء المباشر أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب ضد المدعي بالحق المدني، أما المادة (309) فقد ألزمت المحكمة بالفصل في الطلبين سالفي الذكر.
وقد حذف المشروع المادة (267) كاملة رغم أنه في المادة (309) ألزم المحكمة بالفصل في طلب التعويض المقدم من المتهم، لذلك رأى القسم عدم وجود مبرر لإلغاء المادة (267).
كما تناول مستشارو القسم المادة (296)، والتى تضمنت بعض الأحكام الخاصة بالطعن بالتزوير " الدعوى الفرعية"، إذ نصت على وجوب أن يكون الطعن المُشار اليه، بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، وأوجبت أن يكون الطعن من الخصم نفسه، أو من وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلا خاصًا بالادعاء بالتزوير.
وأجاز النص أيضًا تقديم إقرار كتابي موقع من الخصم، مبينًا فيه المستندات المطعون فيها بدلًا من التوكيل الخاص، وبذلك يكون المشروع قد ساوى بين الإقرار والتوكيل دون أن يشترط أن يكون الإقرار رسميًا، رغم الآثار التي قد تترتب في ذمة الخصم إذا ما رفض الطعن بالتزوير على نحو ما هو منصوص عليه بالمادة (297) من القانون والتي نصت على أنه" في حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه"، لذلك رأى القسم في ملاحظاته أن يكون الإقرار موثقًا أو مصدقًا على التوقيع عليه.
وتناولت اللجنة المراجعة لتعديلات القانون المادة (297 مكررًا)، والتى تضمنت حكمًا مفاده توقيع عقوبة جنائية على كل من يدعي بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم، وقد طلبت النيابة العامة حذفه باعتباره نصًا عقابيًا ومحله قانون العقوبات.
ويرى القسم أن حذف هذا النص أو الإبقاء عليه يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية، لانه ليس هناك ما يمنع من اشتمال قانون الإجراءات الجنائية على عقوبة لمخالفة إجراءاته، إلا أن القسم رأى الإبقاء على هذا النص مع تعديله
وأشارت لجنة التشريع الى ان المادة (328)، والتى تناولت أنه إذا حضر الخصم المعترض على الأمر الجنائي تنظر الدعوى، أما إذا لم يحضر يعود للأمر قوته، ولم يورد المشروع تعديلًا عليها، لذلك رأى القسم ضرورة إضافة عبارة "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يضار المعترض باعتراضه"، على المادة تحقيقًا للإكتمال التشريعى
ودمجت اللجنة التشريعية المواد ( 365- 365 مكررًا- 365 مكررًا أ)، وهم يتضمنوا الأحكام التي يتعين على سلطة التحقيق الالتزام بها حال السير في إجراءات التحقيق مع الأطفال المجني عليهم من المصابين بأمراض عقلية وعصبية، والمجني عليهم من الصغار، حيث رأى القسم انه هناك ارتباط وثيق، وتجنبًا للتكرار.
وأضاف قسم التشريع على المادة (268 مكررًا) عبارة " ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) من قانون العقوبات"، وذلك استكمالًا للحكم الذي حظر الأفعال دون تحديد العقوبة عليها، وكان لابد من بيان العقوبة في النص.
وأنهى قسم التشريع ملاحظاته على القانون، بإلابقاء على المادة (376) والتى نصت بإلزام المتهم بأتعاب المحامي المنتدب إلا إذا كان فقيرًا فتكون الأتعاب على الخزانة العامة، وأجاز للخزانة أن تطالبه بالأتعاب التي سددتها عنه متى زالت حالة فقر المتهم.
وقد ألغى المشروع فى تعديلاته هذا الحكم وألزم الخزانة العامة بالأتعاب في كل الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم توكيل محام.
لذلك رأى القسم ضرورة الإبقاء على الحكم الذي تضمنه النص الحالى، حفاظًا على المال العام في ضوء أن المادة (98) من الدستور بعد أن كفلت حق الدفاع أصالة أو بالوكالة ألزمت بأن يضمن القانون لغير القادرين ماليًا الالتجاء للقضاء، بما مفاده أن تَحمُل الدولة بأتعاب المحامي المنتدب لا يكون إلا للفقير غير القادر على أدائها، أما القادر فيتحمل أتعاب من يدافع عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.