جامعة العريش تُحقق إنجازًا تاريخيًا بإدراجها ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2026    استمرار تدريب المعلمين الجدد والعاملين بالحصة على المناهج الدراسية المطورة بأسيوط    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    «الري»: استخدام الدرون لمسح ترعة الإسماعيلية وتحديد المخالفات والتعديات وحالة الجسور    انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية    «ليست مكانًا للترويج السياسي».. «الأوقاف» تحذر من استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية    حملات مكثفة على الأسواق.. وتحرير 37 محضرًا لمخالفة دمغ الموازين بأسيوط    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    بكم طن عز؟.. سعر الحديد اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 محليا وأرض المصنع    محافظ أسيوط: دعم متواصل لمشروعات "إيفاد" للنهوض بالزراعة والريف    ب«تجميل ورفع كفاءة شوارع مراد والبحر الأعظم».. «الجيزة» تستعد لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير    ثلاثة قتلى بينهم مسعف في ضربات روسية على أوكرانيا    وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة    شيخ الأزهر يزور إيطاليا للمشاركة في المؤتمر العالمي «إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام»    توروب يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار    مواعيد مباريات السبت 25 أكتوبر - الأهلي ضد إيجل نوار.. وليفربول يواجه برينتفورد    ضبط المتهم بالتعدي على مواطن ودفع رجل شرطة بالمنيا    «مكيف وروسي».. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    إصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بالشرقية    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    محافظ أسيوط: شاشات عرض كبرى بالميادين لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير    رئيس «الدولي» للمتاحف: الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير    عشاق الهدوء.. 5 أبراج مش بيحبوا الضوضاء والزحمة    وزير الإسكان يتفقد مكونات مشروع حدائق «تلال الفسطاط»    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    من غير مواد حافظة.. حضري لأطفالك الزبادي بالفواكه الطازجة في البيت    الدويرى: قوائم الأسرى تتطلب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي و "الشاباك" أكد: هناك اسمًا "لن يخرج من السجن إلا ميتًا"    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    وزارة التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل يوم 26 أكتوبر والأسئلة مقالية بنسبة 15%    الرابط والشروط.. ما هو موعد إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات؟    اللواء محمد عبد المنعم: القيادة المصرية نجحت في توضيح الصورة الكاملة للفصائل الفلسطينية    هيئة الرقابة المالية تستعرض إصلاحات وتطورات قطاع التأمين وصناديق الاستثمار    «العدل» تقرر إنشاء فرع للتوثيق والشهر العقاري في المعصرة    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    الشروط والمستندات.. ما هي وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد؟    خدمة 5 نجوم.. مواعيد رحلات قطار تالجو الفاخر اليوم السبت 25-10-2025    توصيات طبية جديدة: إدخال الأطعمة المثيرة للحساسية للرضع يدرب الجهاز المناعي    تجنب فواتير الأسنان الباهظة.. أطعمة تحمي الفم من التسوس والأمراض    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام سندرلاند في البريميرليج    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    في 5 خطوات فقط.. روشتة لتحسين الصحة النفسية والجسدية    حريق بشقة سكنية في الإسكندرية    ختام مبهر للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، سعد مفاجأة الحفل، ساويرس يكرم انتشال التميمي، أحمد مالك وليا دروكير أفضل ممثل وممثلة (صور)    موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 9    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    طارق العريان عن زوجته نيكول سعفان: أكتر صفة بحبها فيها إنها «جريئة وشبه البجاحة»    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    شيكو بانزا للاعب الزمالك المنبوذ: أنت عظيم.. لا تستمع لأحد    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    عاجل | تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد زارع: قانون الجمعيات يُغلق الباب في وجه العمل الأهلي وحديث اللائحة التنفيذية ''فض مجالس''
نشر في مصراوي يوم 07 - 12 - 2016


تصوير- محمود أبو ديبة:
بموافقة مجلس النواب على قانون الجمعيات الأهلية أُثيرت مخاوف لدى العاملين بالعمل الأهلي من تأثير القانون على نشاطهم، وصف البعض القانون بأنه نهاية المجتمع المدني، وهو ما اتفق معه محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في حواره لمصراوي، حيث أكد أن القانون به مطاعن دستورية واضحة ويؤثر على عمل الجمعيات الصغيرة التي تتحمل أعباء بدلاً من الدولة.
وإلى نص الحوار:
كيف ترى الأجواء التي خرج فيها القانون؟
القانون تم تقديمه إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 سبتمبر من العام الحالي وتم التعامل معه بسرية تامة وأصبح القانون متاح يوم الأحد 11 نوفمبر، ويوم الثلاثاء الذي تلاه البرلمان وافق عليه من حيث المبدأ وناقش 40 مادة منه وخلال اليوم الثاني ناقش بقية المواد ووافق عليها ثم إحاله إلى مجلس الدولة، كما أن الحكومة لم يكن لديها علم بالقانون، وبعد أن ظل أسبوع في مجلس الدولة الذي لم يُجري على القانون أية تعديلات سوى ضبط لغوي وإملائي وتجاهل دوره الأساسي في مطابقة القانون للدستور للتأكد من دستورية مواده، ما يؤكد ذلك هو أن القانون الذي خرج من البرلمان في النهاية لم يختلف عن المسودة التي تم إرسالها لمجلس الدولة.
وما تفسيرك للطريقة التي خرج بها القانون؟
لا أعلم، هذه المرة الأولى التي أرى فيها مشروع قانون يخرج بهذه الطريقة، حتى في عهد الرئيس الأسبق مبارك عندما خرج قانون 153 لعام 1999 تم عرضه لنقاش مجتمعي، وكذلك قانون 84 لعام 2002.
ولكن لجنة تضامن البرلمان تستشهد بمرور القانون على مجلس الدولة لتؤكد دستوريته، ما رأيك؟
ختم مجلس الدولة على القانون لا يعني أنه مُحصن دستورياً وخير مثال على ذلك المادة 10 من قانون التظاهر والذي أُصدر بواسطة رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور عندما كان رئيس جمهورية، وأثبتت المحكمة الدستورية خلال الأيام الماضية أن هذه المادة تخالف الدستور.
ما المواد التي يخالف فيها القانون الدستور؟
القانون به مطاعن دستورية واضحة وضوح الشمس والمادة 75 من الدستور واضحة وتنص على أن التأسيس بالإخطار حل الجمعيات عن طريق القضاء، وأن تعمل الجمعيات بحرية وعدم التدخل في نشاطها إلا بإذن قضائي، وما يحدث بناءً على القانون هو أن الجهة الإدارية تتدخل في عمل الجمعيات دون إذن قضائي مثل رفض شخص مرشح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية، كما أن التأسيس ليس بالإخطار لأن وجود كلمة الإخطار في القانون لا تعني بالضرورة تنفيذها لأننا لو نظرنا إلى إجراءات الإخطار سنجد أن الجمعية إذا لم تحصل على الموافقة باستمرار العمل خلال أول 60 يوما لن تستطيع فتح حساب بنكي وبالتالي لن تستمر في عملها.
وما المخالفات الدستورية فيما يخص بنود عمل الجمعيات؟
المادة الدستورية الخاصة بتكوين الجمعيات تحدثت عن الأنشطة المحظورة ومنها الميليشيات العسكرية والأنشطة السرية، ومشروع القانون وضع محظورات غير موجودة في الدستور وهي أن يكون نشاط الجمعية متوافق مع احتياجات المجتمع وملائم لخطة التنمية ولا يضر بالأمن القومي، وجميعها مصطلحات واسعة وغير محددة، كما أن المادة حظرت القيام بأنشطة أحزاب أو نقابات والدستور لم ينص على كل ذلك.
ولكن البعض يُرجع تفسير المواد إلى وجود لائحة تنفيذية ستعمل على ضبط النصوص الفضفاضة، تتفق أم تختلف؟
اللائحة التنفيذية لا تُضيف أحكام ولكنها تُفسر أحكام موجودة، وهذا يحدث عندما يكون هناك نص مبهم فيتم تفسيره في اللائحة، كما أن اللائحة التنفيذية ستضعها الحكومة وليس البرلمان ولذلك فالحديث عن اللائحة "فض مجالس" وإذا كان هناك مشكلات فكان لابد من البداية النص عليها بوضوح في القانون ووضع قيود على اللائحة التنفيذية حتى لا تتعارض مع نصوص القانون وتفرغها من مضمونها، ولكن ما حدث هو أن القانون هو الذي يفرغ المادة الدستورية من مضمونها.
إلى أي مدى يختلف القانون مع المواثيق الدولية؟
"القانون ماشي في سكة والمعايير الدولية في سكة تانية" والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تتحدث عن تكوين الجمعيات تم التعامل معها بأداء "ولا تقربوا الصلاة"، لأن المادة أكدت أن حرية تكوين الجمعيات مكفولة، ويجوز فرض قيود عليها عندما يكون هناك دلائل جادة على أن هذه الجمعية تسبب خطراً على الأمن القومي، ولكن المفوض الأممي المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وضع للمادة تفسيرات، والمشرع المصري لم يلتفت للتفسيرات ووضع مصطلح الخطر على الأمن القومي دون تفسير.
بعض الآراء تذهب إلى أن مسودة قانون الحكومة كانت أفضل من قانون مجلس النواب، تتفق أم تختلف؟
الفروق بين مشروع قانون الحكومة وقانون البرلمان وقانون 84 ليست بعيدة، فالثلاثة قوانين سيئة ولكن هناك تدرج في السوء أسوءهم قانون البرلمان ثم قانون الحكومة الكارثي وقانون 84، فهو أسوأهم ولكن هذا لا يعني أن القوانين الأخرى جيدة.
ماذا عن مسودة 2014؟
كنت عضو في اللجنة التي وضعت هذه المسودة ولكني أيضاً كان لدى تحفظات على المسودة الأخيرة التي خرجت ولكن بالرغم من كل التحفظات إلا أنني أستطيع القول بأنها أفضل مسودة لقانون الجمعيات خرجت من الحكومة خلال 60 عاما مضي، كان يوجد بها غرامات ولكن كان بها أيضاً حقوق وحريات، نعم كان بها بعض المشكلات ولكن كان من الممكن تلافيها بعد النقاش.
ولماذا لم يتم إقرار هذه المسودة؟
لأنه لا يوجد إرادة سياسية لحرية تكوين الجمعيات الأهلية ولذلك لم يخرج القانون، وبوجود أفضل نص لن يتم تطبيقه إذا كانت الإرادة السياسية غائبة.
وهل هناك قوانين في بلاد أخرى كان يمكن أن تكون مرجعاً في وضع القانون؟
القوانين مجرد إعلان نوايا بمعنى أنها حبر على ورق الدستور نفسه ليس له قيمة إذا لم يطبق وحتى إذا تم الإستعانة بقوانين من بلاد أخرى لن تكون مجدية، والمواد الخاصة بتنظيم الجمعيات في القانون المدني المصري منذ عام 1945 وحتى 1952 كانت 30 مادة تم إلغائهم في عام 1956 وكانت تتحدث عن الفكرة الطبيعية للجمعيات الأهلية بأنها تقدم خدمات وعليها التزامات ولها حقوق دون طلب تصريح عند تكوينها، وأي التزامات تكون تعاقدية وهذه المواد تتفق مع المعايير الدولية قبل أ يكون هناك معايير دولية وتعد أفضل مواد لعمل المنظمات.


ولكن مبرر وجود هذه الإجراءات المتشددة في قانون البرلمان هو أن البلاد تمر بمرحلة صعبة، ما ردك؟
الفترة التي أتحدث عنها في عام 1945 كانت فترة كوارث حقيقية وهي نهاية الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين وحريق القاهرة وثورة 52 بالطبع ولن نستطيع مقارنتها إطلاقاً مع الظروف الحالبة.
ولكن ألا تمثل الحالات التي ذكرها القانون خطورة على الأمن القومي مثل نقل المقر أو تغيير نشاط الجمعية؟
ما الضرر على الأمن القومي عندما تُغير الجمعية مقرها دون إخطار، أو عند انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد أو العمل في نشاط آخر مشروع ولكنه لا يتوافق مع خطط تنمية الدولة، ما الضرر إذا كانت الجمعية تعمل على ما يخص الأمومة والطفولة ثم غيرت نشاطها للعمل على البنية التحتية.
فيما يخص إثارة الفتن، كيف رأيت هذه المادة؟
السؤال هنا هو هل إذا عملت جمعية على نماذج اضطهاد أقلية ما وحصلت على شهادات من أشخاص يعتبر ذلك إثارة فتنة أم حق في المعرفة، أو مناقشة قضية عامة، حتى إذا تم اعتباره تحريض فهناك نص في قانون العقوبات يعاقب على هذا الأمر، فهل الحديث حول الفتنة الطائفية يهدد الأمن العام أم الفتنة نفسها؟.
المادة الخاصة بالعقوبات سالبة الحرية واجهت انتقادات، كيف رأيتها؟
هذا القانون ينظم حق دستوري وكان من الممكن أن يصدر دون عقوبات، بل على العكس كان من المفترض أن تكون العقوبات الموجودة به مفروضة على الحكومة إذا تأخرت مثلا في إجراءاتها مع الجمعية.
ولكن مبرر وجود العقوبة هو أن بعض الجمعيات تمارس نشاط مشبوه والعقوبات الإدارية لا تكفي في هذه الحالة؟
هناك قانون عقوبات يُحاسب مرتكب مثل هذه الجريمة، كما أن البعض قد يشرع في تأسيس شركة للاستيراد والتصدير على سبيل المثال ثم يمارس في الخفاء نشاط مشبوه كتجارة السلاح التي تهدد الأمن الوطني، في هذه الحالة سيُعاقب بناءً على قانون العقوبات والجمعيات الأهلية كانت لابد أن تكون كذلك، فلماذا إذن المادة.


كيف ترى استحداث جهاز للإشراف على عمل الجمعيات الأجنبية غير الحكومية؟
هذا الجهاز مكون من حوالي 11 جهة، فلنا أن نتخيل أن جهاز بهذا الحجم يضم ممثلين لوزارة الدفاع والمخابرات والعدل يشرف كمثال على جمعية لدفن الموتى، لا يوجد منطق في هذا الحديث، ولذلك في وجهة نظري أن هذا القانون لم يأتِ من البرلمان ولم يضعه نواب، ولا أعرف مصدره ولكن البرلمان تبناه وناقشه.
ما تأثير هذا القانون على عمل المنظمات الحقوقية؟
القانون لم يذكر نشاط حقوق الإنسان أو حقوق المرأة ولكن تحدث عن الخيري والتنموي فقط، ولذلك فالقانون لا يخاطب المنظمات الحقوقية الحالية ولكنه يضمن عدم إشهار منظمات أخرى مستقبلاً، ولذلك فالمنظمات الحقوقية لن تتأثر بشكل كبير من القانون لأن هناك مسائل أخرى حولها مثل قضية التمويل الأجني التي أدانت عدد من المنظمات.
وهل يمثل القانون نهاية العمل الأهلي في مصر كما وصفه البعض؟
نعم، القانون أغلق الباب في وجه المنظمات التي تنوي العمل في المجال التنموي في القرى الصغيرة، فهو خرج ليخاطب فئة معينة وهي الجمعيات الكبيرة مثل مصر الخير ورسالة ولكن بالنسبة للجمعيات الصغيرة ليست في حسبانهم فهذا القانون يقتل الجمعيات الصغيرة.
وما السبب؟
لأن الجمعيات الموجودة حاليا لكي توفق أوضاعها لابد من دفعها رسم لا يزيد عن 10 آلاف جنيه وأن يكون النشاط الذي تقوم به منصوص عليه في أنشطة القانون إلى جانب وجود جهة أو شخص لا نعلم صفته من شأنه تقييم هل عمل الجمعية يتوافق مع احتياجات المجتمع وخطط التنمية أم لا، ولذلك فالقانون جعل الدولة هي من تنشأ الجمعيات الأهلية وبذلك تفقد استقلاليتها.


في رأيك.. ما الذي يترتب على وقف أنشطة هذه الجمعيات؟
هذه الجمعيات تحمل عبئاً كبيراً عن الدولة مثل المستوصفات الطبية والجمعيات التي توفر وحدات الغسيل الكلوي على سبيل المثال، وهذه الجمعيات أصبحت مُهددة بوقف عملها وهو ما سيجعل هذه الأعباء تظهر بشكل كبير ولذلك من يتحدث عن أن القانون خرج للحفاظ على الأمن القومي أقول له إن هذا القانون هو حرفياً خطر على الأمن القومي، ولذلك لا أفهم المنطق الذي خرج به القانون.
بفرض أن الرئيس لم يُصدق على القانون وأعاده مرة أخرى إلى البرلمان، هل من الممكن إجراء تعديلات عليه؟
لابد أن يُغير البرلمان فلسفته العدائية تجاه الجمعيات الأهلية وليس تعديل مادة أو اثنين فقط، كما أن الدولة تحتاج لإعطاء فرصة إلى المبادرات الفردية التي ربما تُحدث تغييراً، كما أن الدولة ليست على قدر كبير من الخبرة فيما يخص التنمية وعليها ألا تنقل هذا الفشل إلى المجتمع الأهلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.