المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يرحم المستأجر ولا يقتل الأمل لدى المالك    وزير الخارجية والهجرة يلتقي عددا من رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي    مرموش يقود مانشستر سيتي للفوز على بورنموث    خالد الغندور: محمود فايز مرشح بقوة للانضمام للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    البحرين تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية    يبدأ غدًا.. «متحدث الإسكان» يكشف تفاصيل الطرح الجديد    قطع مياه الشرب عن بني صامت في بني مزار بالمنيا لمدة 8 ساعات    فرصة لا يمكن إهدارها.. دي بروين يحرم مرموش من أول أسيست بالدوري الإنجليزي (فيديو)    محمد عامر: الرياضة المصرية تنهار بفعل فاعل.. وصمت هاني أبو ريدة "مدان"    ماجد عبدالفتاح: نسعى لتعليق مشاركة إسرائيل في الجميعة العامة للأمم المتحدة    مراجعة نهائية شاملة.. أبرز 16 سؤالا فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة    291 عملاً خلال 57 عاماً.. رحلة «سمير غانم» الفنية بالأرقام    مسلم عن إطلالته فى ليلة زفافه : أحب أكون مختلف ويا رب يكتر من أفراحنا    غرق ثلاثة أطفال داخل ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام    فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهريا .. اعرف التفاصيل    لامين يامال يغازل أرقام ميسي التاريخية    جميلة وساحرة.. إطلالة لميس رديسي في مسابقة ملكة جمال العالم (صور)    "نعتذر وعبد الحليم كان يبحث عن ربة منزل".. بيان جديد من أسرة العندليب بشأن سعاد حسني    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    حكم الاحتفال بعيد الميلاد.. أمين الفتوى: احتفل بما يفرحك واجعله فرصة للتأمل في حياتك مع الله    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    الحليب قد يسبب الصداع للبعض- إليك السبب    نقيب المحامين يحذر من القرارات الفردية في التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية    أحمد فارس: التحالف الإعلامي المصري الصيني ضرورة لصناعة مستقبل مشترك أكثر تأثيرًا وتوازنًا    جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار بدير أبومينا ومارمينا بالإسكندرية    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    البابا تواضروس ووزير السياحة ومحافظ الإسكندرية ومديرة اليونسكو يتفقدون مشروع حماية منطقة أبو مينا الأثرية    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة (مستند)    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    «لسه بدري عليه».. محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة    الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية فى محافظة هيران    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية أمام المحكمة ضد التنازل عن جزيرتي ''تيران وصنافير''
نشر في مصراوي يوم 10 - 04 - 2016

أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وجاء في الدعوى الذي حملت رقم 43866 لسنه (70، ق)، أن "الطاعن فوجئ بقيام السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء اثناء استقبلاهما للعاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع سته عشر اتفاقا بينهما اتفاقا بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا في مساء السبت الموافق 9 ابريل 2016 ، واعتبر هذا البيان ان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجازاً مهماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
ووصفت الدعوى البيان بأنه "جاء محملاً بالعديد من المغالطات التاريخية التي ترقي إلى درجة الأكاذيب، التي لا يصح ان تصدر عن حكومة وطنية تبرر التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها بان تصف اعمال التنازل عن أراضيها بانها نتيجة لجهد شاق وعمل مستمر، وهي التي يجب ان تبذل مجهودها في الحفاظ على هذه السيادة وليس التفريط فيها، وقد نزل هذا البيان على جموع المصريين ومنهم الطاعن كالصاعقة، حيث يعتبر تفريطا في السيادة المصرية التاريخية على أراضيها والتي تسبق تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكده كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها لمؤلفه نعوم بك شقير وهو الكتاب الذي كتب قبل تأسيس المملكة السعودية بعشر أعوام، اضف إلى ذلك الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين حيث تقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، أما جزيرة صنافر فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم²".
وذكرت الدعوى أن العديد من الوثائق القانونية نصت على خضوع الجزر الموجودة بمصب خليج العقبة للسيادة المصرية منذ ترسيم الحدود المصرية مع الدولة العثمانية في 1 أكتوبر 1906، ومنها مرسوم ملكي بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية صدر في 15 يناير 1951 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد 6 بتاريخ 18/1/1951 نصت المادة (4) منه على ان تشمل المياه الداخلة في إقليم المملكة المصرية كلاً من مياه الخليجان الواقعة على طول سواحل المملكة، والمياه التي فوق الأرض من أي ضحضاح لا يبعد بأكثر من اثني عشر ميلا بحريا عن البر او عن أي جزيرة مصرية وكذلك المياه التي بينه وبين البر، المياه التي بين البر وبين أي جزيرة مصرية لا تبعد عن البر باثني عشر ميلا بحريا، والمياه التي بين الجزر المصرية التي لا يبعد أحدها عن الأخرى باثني عشر ميلا بحريا، وأن يقع البحر الساحلي للملكة فيما يلي المياه الداخلة للمملكة ويمتد في اتجاه البحر إلى مسافة سته اميال بحرية.
وقرار رئيس الجمهورية بتعديل احكام المرسوم الصادر في 15 يناير سنة 1951 في شأن المياه الإقليمية لمصر، والصادر في 17 فبراير 1958 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 15 مكرر تابع بتاريخ 17/2/1958، والذي ادخل تعديلات على المادة 5 و 9 من القرار السابق قرر بناء عليهما زيادة البحر الساحلي إلى اثني عشر ميلا بدلا من سته اميال بحرية.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية منشور بالجريدة الرسمية العدد 3 بتاريخ 18 يناير 1990، والذي نصت المادة الاولي منه على ان يبدأ قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية جمهورية مصر العربية بما فيها بحرها الإقليمي من خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين مجموعه النقاط المحددة بالإحداثيات الواردة في هذا القرار، وأشارت المادة الثانية إلى مرفقين يحدد الأول الاحداثيات المتعلقة بالحبر الأبيض المتوسط والثاني احداثيات البحر الأحمر، على ان يعتبر المرفقين جزءا لا يتجزء من هذا القرار، ونصت المادة الثالثة على ان تعلن قوائم الاحداثيات الواردة بهذا القرار وفقا للقواعد المعول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
وقرار مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983. الوقائع المصرية العدد 171 – بتاريخ 3/8/1996 والذي استبدل الإشارة إلى محمية راس محد وجزيرتي تيران وصنافر، بتوضيح احداثياتهم بشكل قاطع الدلالة لا يفيد الا خضوعهم للمياه الاقليمية المصرية ويحسم أي جدل يثور حولهم.
وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم1 لسنة1967 بشأن نص الخطاب الذي أذاعه الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة على المواطنين في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 9 يونيو سنة 1967. الجريدة الرسمية العدد 64 مكرر بتاريخ 11/6/1967 والذي أشار فيه إلى تحرك قواتنا المسلحة إلى حدودنا بكفاءة شهد بها العدو قبل الصديق. وتداعت من أثر ذلك خطوات عديدة؛ منها انسحاب قوات الطوارئ الدولية، ثم عودة قواتنا إلى موقع شرم الشيخ المتحكمة في مضايق تيران.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بشأن الموافقة على معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع عليهما في واشنطن في 26 مارس سنة 1979. الجريدة الرسمية العدد 14 بتاريخ 5/4/1979 والتي تحدثت عن مضيق تيران ونصت على التزام مصر بضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
وقرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بشأن إنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين محافظة جنوب سيناء. الوقائع المصرية العدد 67 بتاريخ 21/3/1982، وقرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 بشأن إنشاء أربعة أقسام للشرطة بمحافظة جنوب سيناء وبنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. الوقائع المصرية العدد 103 بتاريخ 4/5/1982.
وكذلك قانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، الجريدة الرسمية العدد 31 تابع (أ) بتاريخ 4/8/1983، حيث ذكرت المذكرة الايضاحية ان فكرة إصدار تشريع وطني بإنشاء المحميات الطبيعية جاء لصيانة البيئة وثروات العديد من المناطق بجمهورية مصر العربية، وحماية الكائنات البرية والبحرية التي تضمها خاصة الأنواع النادرة المهددة بالانقراض، وصيانة البيئات الطبيعية التي يعيش فيها من أرض ومياه، وذكرت المذكرة الايضاحية ان من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية بشبه جزيرة سيناء هما منطقة جبل سانت كاترين و منطقة رأس محمد وجزيرة تيران في خليج العقبة، ولهما أهمية علمية خاصة بالنسبة للمجموعات المرجانية في منطقة رأس محمد ومجموعة الطيور النادرة في جزيرة تيران.
واعتبرت الدعوى القرار خرقاً جسيماً للمادة الأولى من الدستور المصري على ان الدولة ذات سيادة موحدة ولا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، وكذلك المادة 151 التي تنص على أنه لا يجوز ابرام أي معاهده تخالف أحكام الدستور.
وأضافت الدعوى أن القرار الطعين قد خالف نص المادة الاولي حيث ترتب عليه النزول عن جزء من الأراضي المصرية وهو أمر غير جائز دستوريا، مع وجوب التفريق بين النزول عن شيء من الأرض، وحقوق السيادة.
وأوضحت الدعوى أنه لا يمكن لأي من السلطات في الدولة الإقدام على التنازل سواء بقرار اداري او حكم قضائي او عمل تشريعي، فالنص واضح وصريح وقاطع الدلالة، اما اعمال السيادة فلا تعني بالضرورة التنازل عن جزء منها لصالح الغير ولكن فقط السماح له بممارسة السيادة عليه، وفي هذه الحالة لا يجوز منح السيادة على أيا من أراضي الدولة الا باستفتاء شعبي يسبق أيا من اعمال التنازل عن هذه السيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.