وزير الصناعة يبحث تطورات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي    مصدر رفيع المستوى: حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة    أحمد شوبير يهاجم إبراهيم سعيد بسبب محمود شيكابالا    تشديدات أمنية مشددة وتسليم لجان الثانوية في قبضة الشرطة بداية من السبت    تراجع مبيعات التجزئة الإيطالية بنسبة 0.1% خلال أبريل الماضي    طلب إحاطة بشأن رفع بعض المدارس الخاصة للمصروفات بنسبة 100%    النمسا: إنقاذ 40 مواطنا بعد انحراف قطار عن مساره وخروجه عن القضبان    إعلام مطروح يختتم فعاليات حملة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية    محافظ أسوان يكرم أبطال نادي ذوي الاحتياجات الخاصة لحصدهم العديد من الميداليات الذهبية    التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم احتفالية لتكريم ذوى الهمم بالأقصر    المشدد 5 سنوات لعاطل وربة منزل بتهمة تزوير عقود بيع شقة    تعذر رؤية الهلال.. مركز الفلك يعلن أول أيام الأضحى 2024    التحقيق مع عاطل هتك عرض طفل في الهرم    قبيل عرض الثالث.. تركي آل الشيخ يلمح لجزء رابع من فيلم ولاد رزق، ما القصة؟    أفضل دعاء يوم عرفة.. ردده لغفران ذنوبك وعتق رقبتك من النار    كم عدد أيام الذبح في عيد الأضحى؟.. اعرف التوقيت الأفضل    تفاصيل مناسك يوم التروية والمبيت في مني    للمساعدة في أداء المناسك.. نصائح هامة للحجاج لتناول وجبة غذائية صحية متكاملة    فحص 889 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفرجاني بمركز بني مزار في المنيا    مقابل وديعة دولاية.. مبادرة لتسهيل دخول الطلاب المصريين بالخارج الجامعات المصرية    رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض    نجم الإسماعيلي: الأهلي هياخد الدوري وشجعته في نهائي أفريقيا    القليوبية تحصد المراكز الأولى فى لعبة الكاراتية على مستوى الجمهورية    حسام البدري: تعرضت للظلم في المنتخب.. ولاعبو الأهلي في حاجة إلى التأهيل    عضو بالبرلمان.. من هو وزير الزراعة في تشكيل الحكومة الجديد؟    رئيس الوفد فى ذكرى دخول العائلة المقدسة: مصر مهبط الديانات    تراجع أسعار الفول والزيت والدواجن واللحوم اليوم الخميس (موقع رسمي)    أول ظهور لوزيرة الثقافة بعد وفاة والدتها في افتتاح معرض "بديع صنع الله"    انخفاض 10 درجات مئوية.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة    تباين أداء مؤشرات البورصة بعد مرور ساعة من بدء التداولات    اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 7-6-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي    ليلة في حب سيدة المسرح العربي.. تفاصيل تكريم سميحة أيوب بدار الأوبرا    الخشت يعلن أسماء الفائزين في مسابقة وقف الفنجري    قبل ساعات من زفافهما.. 3 أعمال جمعت جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ    تركي آل الشيخ: أتمنى جزء رابع من "ولاد رزق" ومستعدين لدعمه بشكل أكبر    في احتفالات اليوم العالمي للبيئة.. لقاءات متنوعة لقصور الثقافة بالسويس    الأحد.. دار الأوبرا تنظم حفلا ضمن سلسلة كلثوميات لفرقة عبد الحليم نويرة    اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ل46.125 مليار دولار    تخريج 6 دفعات من معهد المحاماة ومشروع تدريبي لنقابة المحامين للعدالة الإلكترونية بالوادي الجديد    وزير الري: تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 500 متر مكعب (تفاصيل)    إسبانيا تبدي رغبتها في الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»    أبوالغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب الصومال الجديد لدى جامعة الدول العربية    كيفية تنظيف مكيف الهواء في المنزل لضمان أداء فعّال وصحة أفضل    لحجاج بيت الله.. نصائح مهمة للحصول على وجبة غذائية صحية    أمين الفتوى: لابد من أداء هذه الصلاة مرة واحدة كل شهر    قبل عيد الأضحى.. ضبط أطنان من الدواجن واللحوم والأسماك مجهولة المصدر بالقاهرة    "تخيلت نفسي على دكة الزمالك".. البدري يكشف لأول مرة ما فعله مع أمير مرتضى ورد صادم    بوريل يستدعي وزير خارجية إسرائيل بعد طلب دول أوروبية فرض عقوبات    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا للثانوية العامة الجزء الثاني    وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في قصر الأمير طاز    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر على الوضع التاريخي لمدينة القدس    رئيس شؤون التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالأقصر    إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بجنوب لبنان    هشام عبد الرسول: أتمنى تواجد منتخب مصر في مونديال 2026    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المحافظ جاى 000!!؟    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    وزير الخارجية القبرصي: هناك تنسيق كبير بين مصر وقبرص بشأن الأزمة في غزة    ملف رياضة مصراوي.. تصريحات صلاح.. مؤتمر حسام حسن.. تشكيل منتخب مصر المتوقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية أمام المحكمة ضد التنازل عن جزيرتي ''تيران وصنافير''
نشر في مصراوي يوم 10 - 04 - 2016

أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وجاء في الدعوى الذي حملت رقم 43866 لسنه (70، ق)، أن "الطاعن فوجئ بقيام السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء اثناء استقبلاهما للعاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع سته عشر اتفاقا بينهما اتفاقا بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا في مساء السبت الموافق 9 ابريل 2016 ، واعتبر هذا البيان ان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجازاً مهماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
ووصفت الدعوى البيان بأنه "جاء محملاً بالعديد من المغالطات التاريخية التي ترقي إلى درجة الأكاذيب، التي لا يصح ان تصدر عن حكومة وطنية تبرر التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها بان تصف اعمال التنازل عن أراضيها بانها نتيجة لجهد شاق وعمل مستمر، وهي التي يجب ان تبذل مجهودها في الحفاظ على هذه السيادة وليس التفريط فيها، وقد نزل هذا البيان على جموع المصريين ومنهم الطاعن كالصاعقة، حيث يعتبر تفريطا في السيادة المصرية التاريخية على أراضيها والتي تسبق تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكده كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها لمؤلفه نعوم بك شقير وهو الكتاب الذي كتب قبل تأسيس المملكة السعودية بعشر أعوام، اضف إلى ذلك الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين حيث تقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، أما جزيرة صنافر فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم²".
وذكرت الدعوى أن العديد من الوثائق القانونية نصت على خضوع الجزر الموجودة بمصب خليج العقبة للسيادة المصرية منذ ترسيم الحدود المصرية مع الدولة العثمانية في 1 أكتوبر 1906، ومنها مرسوم ملكي بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية صدر في 15 يناير 1951 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد 6 بتاريخ 18/1/1951 نصت المادة (4) منه على ان تشمل المياه الداخلة في إقليم المملكة المصرية كلاً من مياه الخليجان الواقعة على طول سواحل المملكة، والمياه التي فوق الأرض من أي ضحضاح لا يبعد بأكثر من اثني عشر ميلا بحريا عن البر او عن أي جزيرة مصرية وكذلك المياه التي بينه وبين البر، المياه التي بين البر وبين أي جزيرة مصرية لا تبعد عن البر باثني عشر ميلا بحريا، والمياه التي بين الجزر المصرية التي لا يبعد أحدها عن الأخرى باثني عشر ميلا بحريا، وأن يقع البحر الساحلي للملكة فيما يلي المياه الداخلة للمملكة ويمتد في اتجاه البحر إلى مسافة سته اميال بحرية.
وقرار رئيس الجمهورية بتعديل احكام المرسوم الصادر في 15 يناير سنة 1951 في شأن المياه الإقليمية لمصر، والصادر في 17 فبراير 1958 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 15 مكرر تابع بتاريخ 17/2/1958، والذي ادخل تعديلات على المادة 5 و 9 من القرار السابق قرر بناء عليهما زيادة البحر الساحلي إلى اثني عشر ميلا بدلا من سته اميال بحرية.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية منشور بالجريدة الرسمية العدد 3 بتاريخ 18 يناير 1990، والذي نصت المادة الاولي منه على ان يبدأ قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية جمهورية مصر العربية بما فيها بحرها الإقليمي من خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين مجموعه النقاط المحددة بالإحداثيات الواردة في هذا القرار، وأشارت المادة الثانية إلى مرفقين يحدد الأول الاحداثيات المتعلقة بالحبر الأبيض المتوسط والثاني احداثيات البحر الأحمر، على ان يعتبر المرفقين جزءا لا يتجزء من هذا القرار، ونصت المادة الثالثة على ان تعلن قوائم الاحداثيات الواردة بهذا القرار وفقا للقواعد المعول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
وقرار مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983. الوقائع المصرية العدد 171 – بتاريخ 3/8/1996 والذي استبدل الإشارة إلى محمية راس محد وجزيرتي تيران وصنافر، بتوضيح احداثياتهم بشكل قاطع الدلالة لا يفيد الا خضوعهم للمياه الاقليمية المصرية ويحسم أي جدل يثور حولهم.
وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم1 لسنة1967 بشأن نص الخطاب الذي أذاعه الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة على المواطنين في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 9 يونيو سنة 1967. الجريدة الرسمية العدد 64 مكرر بتاريخ 11/6/1967 والذي أشار فيه إلى تحرك قواتنا المسلحة إلى حدودنا بكفاءة شهد بها العدو قبل الصديق. وتداعت من أثر ذلك خطوات عديدة؛ منها انسحاب قوات الطوارئ الدولية، ثم عودة قواتنا إلى موقع شرم الشيخ المتحكمة في مضايق تيران.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بشأن الموافقة على معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع عليهما في واشنطن في 26 مارس سنة 1979. الجريدة الرسمية العدد 14 بتاريخ 5/4/1979 والتي تحدثت عن مضيق تيران ونصت على التزام مصر بضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
وقرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بشأن إنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين محافظة جنوب سيناء. الوقائع المصرية العدد 67 بتاريخ 21/3/1982، وقرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 بشأن إنشاء أربعة أقسام للشرطة بمحافظة جنوب سيناء وبنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. الوقائع المصرية العدد 103 بتاريخ 4/5/1982.
وكذلك قانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، الجريدة الرسمية العدد 31 تابع (أ) بتاريخ 4/8/1983، حيث ذكرت المذكرة الايضاحية ان فكرة إصدار تشريع وطني بإنشاء المحميات الطبيعية جاء لصيانة البيئة وثروات العديد من المناطق بجمهورية مصر العربية، وحماية الكائنات البرية والبحرية التي تضمها خاصة الأنواع النادرة المهددة بالانقراض، وصيانة البيئات الطبيعية التي يعيش فيها من أرض ومياه، وذكرت المذكرة الايضاحية ان من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية بشبه جزيرة سيناء هما منطقة جبل سانت كاترين و منطقة رأس محمد وجزيرة تيران في خليج العقبة، ولهما أهمية علمية خاصة بالنسبة للمجموعات المرجانية في منطقة رأس محمد ومجموعة الطيور النادرة في جزيرة تيران.
واعتبرت الدعوى القرار خرقاً جسيماً للمادة الأولى من الدستور المصري على ان الدولة ذات سيادة موحدة ولا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، وكذلك المادة 151 التي تنص على أنه لا يجوز ابرام أي معاهده تخالف أحكام الدستور.
وأضافت الدعوى أن القرار الطعين قد خالف نص المادة الاولي حيث ترتب عليه النزول عن جزء من الأراضي المصرية وهو أمر غير جائز دستوريا، مع وجوب التفريق بين النزول عن شيء من الأرض، وحقوق السيادة.
وأوضحت الدعوى أنه لا يمكن لأي من السلطات في الدولة الإقدام على التنازل سواء بقرار اداري او حكم قضائي او عمل تشريعي، فالنص واضح وصريح وقاطع الدلالة، اما اعمال السيادة فلا تعني بالضرورة التنازل عن جزء منها لصالح الغير ولكن فقط السماح له بممارسة السيادة عليه، وفي هذه الحالة لا يجوز منح السيادة على أيا من أراضي الدولة الا باستفتاء شعبي يسبق أيا من اعمال التنازل عن هذه السيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.