بدء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    لليوم الثالث، تزاحم المرشحين المحتملين وأنصارهم أمام مجمع محاكم المنصورة بالدقهلية    خطوات سداد الضرائب والجمارك إلكترونيا في بنك مصر    «دعاء يوم الجمعة» لتفريج الهم وتيسير الحال وسعة الرزق .. كلمات تريح البال وتشرح الصدر    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 10 أكتوبر    الرئيس الفلبيني: نقيم الوضع الميداني ونعمل على ضمان سلامة الجميع عقب زلزال مينداناو    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    الأمم المتحدة تحث على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار لإغاثة غزة    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    بمشاركة دغموم.. منتخب الجزائر للمحليين يهزم فلسطين وديا    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة    ضربه بخنجر.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل تاجر عسل في الغربية    قاضية أمريكية تصدم المغني الكندي دريك في دعوى مجموعة يونيفرسال ميوزيك    خيري رمضان يحتفل بعقد قران نجله عمر وسط حضور لافت لنجوم الإعلام والفن والرياضة    استقرار نسبي بأسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 10 أكتوبر    قاضية أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في إلينوي    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 بعد الارتفاع.. حديد عز بكام؟    حكايات تحقيق حلم المونديال| منتخب مصر.. قيادة خططت.. وكتيبة نفذت.. وجماهير دعمت    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    اليوم.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة لاختيار 4 أعضاء    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضين: قرار التحفظ على أموال ''أبو تريكة'' صدر بدون سند قانوني
نشر في مصراوي يوم 13 - 02 - 2016

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريرها في دعوى اللاعب محمد أبو تريكة والذي يطالب فيها بوقف قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أمواله، وحددت المحكمة جلسة 5 إبريل المقبل، لنظر التقرير الذي أوصى بإلغاء القرار المطعون فيه ورفع التحفظ على أموال المدعي، وإنهاء منعه من التصرف فيها، وتسليمها كاملة غير منقوصة.
وقال التقرير، إن المدعي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 فيما تضمنه من التحفظ على أمواله وممتلكاته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضاف التقرير؛ أن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ عرض الأمر، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه كلما رأت وجهًا لتأجيل نظر الطلب.
وأوضح التقرير أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق.
وأضاف أنه وفقًا للقانون فلكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وأكد التقرير أن الدستور تضمن عددًا من المبادئ التي تصون الحقوق والحريات وحماية الملكية الخاصة، وعدم فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي.
كما أن القانون المدني تضمن تنظيم الملكية الخاصة وحظر المشرع حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون ومقابل تعويض عادل، ونظم المشرع فرض الحراسة على الأموال الخاصة وحدد أنواعها، ومنها الحراسة الاتفاقية التي تعتبر عقدًا من عقود القانون الخاص، والحراسة القضائية التي تفرض في الحالات التي حددها القانون بموجب حكم قضائي.
كما نظم المشرع في المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية منع المتهمين في عدد من الجرائم المحددة على سبيل الحصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها بموجب حكم من المحكمة الجنائية المختصة، كما أصدر رئيس الجمهورية قراره بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب والذي أقره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2016 والذي تضمن العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية، والتي تضمنت الحكم بمصادرة الأموال الثابت تخصيصها للصرف على الأعمال الإرهابية عند الحكم بالإدانة.
كما نص على القواعد الإجرائية لسلطات التحقيق ومنحها سلطة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد 208 مكرر (أ)، (ب)، (ج)، (د) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما أكد أنه بصدور قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 حدد المشرع الجهة المختصة بإدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على القوائم المعدة لذلك وقصرها في دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.
وكان على اللجنة المدعى عليها التريث حتى صدور أحكام الدائرة المذكورة، بل أن عملها خاصة وبعد صدور القانون سالف الذكر إنما يقتصر على دور المراسلات والمخاطبات، وإدارة الأموال المجمدة في حال ما إذا عينت الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة اللجنة المذكورة لإدارة تلك الأموال.
وأوضح أنه كي يصدق على قرار التحفظ على أموال وممتلكات المدعي أنه عمل قضائي فإنه يتعين أن يصدر القرار من الجهة المختصة، على النحو الوارد في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقانون مكافحة الإرهاب.
ولما كان الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2014 والمعدل بموجب قراره رقم 950 لسنة 2014 والتي تسمى " لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان" تضمنت في تشكيلها عناصر غير قضائية، كممثل وزارة الداخلية ووزارة المالية بما ينتفي معه وصف العمل القضائي على قراراتها.
أما عن اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، فإنها من ناحية لم تثبت لها الشخصية الاعتبارية المستقلة طبقًا للمادتين 52، 53 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 كما تضمن تشكيلها عناصر غير قضائية كممثل وزارة التأمينات الاجتماعية.
كما أنها لا تعدو لجنة مساعدة للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء سالف البيان طبقا للمادة الثانية منه، ولا تحظى باستقلال القضاء.
وانتهى التقرير إلى أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أو قرارات وأوامر قاضي التنفيذ، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وقد ترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال المدعي تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون، وفيه اعتداء على الملكية الخاصة، وانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية للملكية الخاصة.
كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، أو كأثر مباشر للحكم بالإدراج على أي من القوائم المنصوص عليها في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الأمر الذي يتعين معه التقرير للقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ورفع التحفظ على أموال المدعي، وإنهاء منعه من التصرف فيها، وتسليمها كامل غير منقوصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.