رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد التعليمي هو منهج متكامل يسهم في ترسيخ ثقافة التميز    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    الإسكان تعلن تخصيص قناة رسمية لوحدة التواصل مع المستثمرين والمطورين العقاريين    نجيب ساويرس: الحكومة ليست منافسا للقطاع الخاص وطرح المصانع المتعثرة بسرعة مفتاح جذب الاستثمار    رئيس الوزراء يفتتح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية.. مدبولى: توجيهات رئاسية بتوطين الصناعة وبناء القدرات البشرية والبنية التحتية.. ووزير الإنتاج الحربي: تقلل الفاتورة الاستيرادية    هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية    بنهاية عام 2025 .. خبير سياحي يتوقع استقبال 19 مليون سائح    مصر ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق غير القابلة للتصرف للفلسطينيين    مصر ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني    زيلينسكي: واشنطن تعهدت بأن يدعم الكونجرس الضمانات الأمنية    كييف تعلن إسقاط 57 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    بطل سيدنى السورى.. تفاصيل رسالة أحمد الأحمد قبل سوء حالته وفقد الإحساس بذراعه    أحمد صلاح وأحمد سعيد يفسخان تعاقدهما مع السويحلي الليبي    بيان جديد من الزمالك بشأن تحقيقات النيابة العامة في ملف أرض أكتوبر    غزل المحلة: الأهلي لم يسدد حقوق رعاية إمام عاشور    ضبط شبكة لاستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة    إحباط محاولة تهريب سجائر وشيشة إلكترونية داخل 10 حاويات بميناء بحري    نقل جثمان طالب جامعى قتله شخصان بسبب مشادة كلامية فى المنوفية إلى المشرحة    المنتج تامر مرتضى يدافع عن الست: الفيلم وطني بنسبة 100% وصعب يوصف بعكس ذلك    من الفتوى إلى هندسة الوعى..الجلسة العلمية الثالثة للندوة الدولية للإفتاء تناقش "الأمن الحضاري للوعي" و"استدامة الثوابت"    تفاصيل افتتاح متحف قراء القرآن الكريم لتوثيق التلاوة المصرية    محمد فراج يبدأ تصوير مسلسله الجديد "أب ولكن" وعرضه على شاشات المتحدة    وزارة الصحة تصدر أول دليل إرشادى لمواجهة إصابات الأنفلونزا بالمدارس    الرعاية الصحية تستحدث خدمة تثبيت الفقرات بمستشفى دراو المركزى بأسوان    تجديد بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    من المرشح الأبرز لجائزة «ذا بيست» 2025    الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر.. وتكتم على الاسم    مَن تلزمه نفقة تجهيز الميت؟.. دار الإفتاء تجيب    وزير الخارجية يؤكد أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد عمرو فريد    بالفيديو.. تفاصيل بروتوكول التعاون بين "الإفتاء" و"القومي للطفولة" لبناء الوعي المجتمعي    منها التهاب المعدة | أسباب نقص الحديد بالجسم وعلاجه؟    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمدرسة كفر عامر ورضوان الابتدائية بكفر شكر    ضبط جزار ذبح ماشية نافقة خارج المجزر بمدينة الشهداء بالمنوفية    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    عاجل- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1447 ه    الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025–2026.. امتحانات نصف العام وإجازة الطلاب    اليابان ترفع تحذيرها من الزلزال وتدعو لتوخي الحذر بعد أسبوع من هزة بقوة 7.5 درجة    برلماني بالشيوخ: المشاركة في الانتخابات ركيزة لدعم الدولة ومؤسساتها    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض جديد للفائدة في يناير    خروقات متواصلة.. الاحتلال يرتكب 5 انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان    البدري: الشحات وأفشة مرشحان للانضمام لأهلي طرابلس    مباراة دراماتيكية.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    تعيين وتجديد تعيين 14 رئيسا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العينى    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضين: قرار التحفظ على أموال ''أبو تريكة'' صدر بدون سند قانوني
نشر في مصراوي يوم 13 - 02 - 2016

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريرها في دعوى اللاعب محمد أبو تريكة والذي يطالب فيها بوقف قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أمواله، وحددت المحكمة جلسة 5 إبريل المقبل، لنظر التقرير الذي أوصى بإلغاء القرار المطعون فيه ورفع التحفظ على أموال المدعي، وإنهاء منعه من التصرف فيها، وتسليمها كاملة غير منقوصة.
وقال التقرير، إن المدعي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 فيما تضمنه من التحفظ على أمواله وممتلكاته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضاف التقرير؛ أن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ عرض الأمر، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه كلما رأت وجهًا لتأجيل نظر الطلب.
وأوضح التقرير أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق.
وأضاف أنه وفقًا للقانون فلكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وأكد التقرير أن الدستور تضمن عددًا من المبادئ التي تصون الحقوق والحريات وحماية الملكية الخاصة، وعدم فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي.
كما أن القانون المدني تضمن تنظيم الملكية الخاصة وحظر المشرع حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون ومقابل تعويض عادل، ونظم المشرع فرض الحراسة على الأموال الخاصة وحدد أنواعها، ومنها الحراسة الاتفاقية التي تعتبر عقدًا من عقود القانون الخاص، والحراسة القضائية التي تفرض في الحالات التي حددها القانون بموجب حكم قضائي.
كما نظم المشرع في المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية منع المتهمين في عدد من الجرائم المحددة على سبيل الحصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها بموجب حكم من المحكمة الجنائية المختصة، كما أصدر رئيس الجمهورية قراره بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب والذي أقره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2016 والذي تضمن العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية، والتي تضمنت الحكم بمصادرة الأموال الثابت تخصيصها للصرف على الأعمال الإرهابية عند الحكم بالإدانة.
كما نص على القواعد الإجرائية لسلطات التحقيق ومنحها سلطة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد 208 مكرر (أ)، (ب)، (ج)، (د) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما أكد أنه بصدور قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 حدد المشرع الجهة المختصة بإدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على القوائم المعدة لذلك وقصرها في دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.
وكان على اللجنة المدعى عليها التريث حتى صدور أحكام الدائرة المذكورة، بل أن عملها خاصة وبعد صدور القانون سالف الذكر إنما يقتصر على دور المراسلات والمخاطبات، وإدارة الأموال المجمدة في حال ما إذا عينت الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة اللجنة المذكورة لإدارة تلك الأموال.
وأوضح أنه كي يصدق على قرار التحفظ على أموال وممتلكات المدعي أنه عمل قضائي فإنه يتعين أن يصدر القرار من الجهة المختصة، على النحو الوارد في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقانون مكافحة الإرهاب.
ولما كان الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2014 والمعدل بموجب قراره رقم 950 لسنة 2014 والتي تسمى " لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان" تضمنت في تشكيلها عناصر غير قضائية، كممثل وزارة الداخلية ووزارة المالية بما ينتفي معه وصف العمل القضائي على قراراتها.
أما عن اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، فإنها من ناحية لم تثبت لها الشخصية الاعتبارية المستقلة طبقًا للمادتين 52، 53 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 كما تضمن تشكيلها عناصر غير قضائية كممثل وزارة التأمينات الاجتماعية.
كما أنها لا تعدو لجنة مساعدة للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء سالف البيان طبقا للمادة الثانية منه، ولا تحظى باستقلال القضاء.
وانتهى التقرير إلى أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أو قرارات وأوامر قاضي التنفيذ، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وقد ترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال المدعي تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون، وفيه اعتداء على الملكية الخاصة، وانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية للملكية الخاصة.
كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، أو كأثر مباشر للحكم بالإدراج على أي من القوائم المنصوص عليها في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الأمر الذي يتعين معه التقرير للقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ورفع التحفظ على أموال المدعي، وإنهاء منعه من التصرف فيها، وتسليمها كامل غير منقوصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.