مفتى الجمهورية السابق - : حث الإسلام على كفالة اليتيم والإحسان إليه والقيام بأمره ومصالحه، وجعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- كافل اليتيم مجاورا لرسول الله في الجنة، فقال -صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم-: «أنا وكافل اليتيم -له أو لغيره- في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى»، والمراد بقوله «له» أن يكون اليتيم معروف النسب للكافل والمراد بكلمة «لغيره» أن يكون اليتيم مجهول النسب للكافل. وبناء عليه وفي واقعة السؤال: فإن كفالة ولد الزنا يؤجر عليها الكافل كما يؤجر على كفالة اليتيم معروف النسب تماما، وأمرهما سواء. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم فتاوى متعلقة: - ما هو السِّنُّ أو المَرحَلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟ - ما حكم النفقة على طالب العلم؟