قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن كفالة ولد الزنا يؤجر عليها الكافل كما يؤجر على كفالة اليتيم معروف النسب تماما، وأمرهما سواء. وأضافت أن الإسلام حث على كفالة اليتيم والإحسان إليه والقيام بأمره ومصالحه، وجعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- كافل اليتيم مجاورا لرسول الله في الجنة، فقال -صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم-: «أنا وكافل اليتيم -له أو لغيره- في الجنة كهاتين،وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى»، والمراد بقوله «له» أن يكون اليتيم معروف النسب للكافل والمراد بكلمة «لغيره» أن يكون اليتيم مجهول النسب للكافل.