التضامن الاجتماعي: نستهدف حوكمة إجراءات الأسر البديلة الكافلة بالتنسيق مع الجهات المعنية    قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى    التعليم العالي: مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد لجميع الشهادات يباشر أعماله هذا العام من جامعة القاهرة    سعر الدولار السبت 10-5-2025 أمام الجنيه المصرى يستقر عند 50.67 جنيه للبيع    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% خلال ابريل    شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم: نرفض بند الإخلاء بعد 5 سنوات    بعد عملية عسكرية على الهند.. باكستان تنفي تحديد موعد لاجتماع هيئة نووية عليا    باكستان: واشنطن الوحيدة القادرة على تهدئة التصعيد مع الهند    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم توسيع هجماتها باليمن وضرب أهداف بإيران    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    باكستان: واشنطن الوحيدة القادرة على تهدئة التصعيد مع الهند    وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الهندي والباكستاني جهود إنهاء المواجهات العسكرية    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    مواعيد مباريات اليوم السبت 10 مايو والقنوات الناقلة    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    جوارديولا يعترف: هذا أصعب موسم في مسيرتي    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    درجات الحرارة تتخطى ال40.. استمرار الموجة الحارة في البلاد والأرصاد تعلن موعد انكسارها    دعوة لتأهيل الشركات المصرية والعالمية لمشروع إدارة وتشغيل وصيانة حدائق "تلال الفسطاط"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    كيف تؤثر موجة الحر على صحة العين؟.. نصائح للوقاية    لأصحاب الخمسينات.. 3 طرق للتخلص من المشاكل المعوية    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ثنائيات سينمائية تشعل شباك التذاكر في 2025    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    روبيو يحث قائد الجيش الباكستاني على وقف التصعيد مع الهند    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    فاليكانو يضع بالماس على حافة الهبوط    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    فخري الفقي: تسهيلات ضريبية تخلق نظامًا متكاملًا يدعم الاقتصاد الرسمي ويحفز الاستثمار    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإعدام" في بيت الإفتاء
نشر في مصراوي يوم 25 - 05 - 2015

عقوبة الإعدام هي قتل شخص بإجراء قضائي يهدف في الأساس إلى الردع العام، وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام وتختلف طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام بين دولة وأخرى فهناك دول تنفذه بطريقة "الذبح" وأخرى "رمياً بالرصاص" أما في مصر فتبطق "شنقاً" .
وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة تمنع هذه العقوبة وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد، ومن الممكن أن تتغاير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي.
ومنذ صدور القانون الجنائي الوضعي ولائحة الإجراءات الجنائية في مصر في أواخر القرن التاسع عشر وبمقتضاهما توقف تطبيق العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية مثل عقوبة الإعدام (فى الجنايات أو الحدود) كما توقف تطبيق قواعد الإثبات في فقه هذه الشريعة عند النظر في الجرائم بوجه عام .
وأصبح على محكمة الجنايات عند النظر في قضايا القتل العمد أن تسلك في الإثبات القواعد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية والذي استقرت قواعده ونصوصه أخيرًا تحت هذا العنوان وعليها أن تستكمل ما لم يرد فيه بما ورد في قانوني المرافعات المدنية والإثبات.
حيث يبدأ المفتي بفحص القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، بدراسة الأوراق منذ بدايتها فإذا وجد فيها دليلاً شرعيًا ينتهي حتمًا، ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وذلك حسب ما جاء بتقرير دار الإفتاء المصرية الذي أصدره الشيخ جاد الحق - رحمه الله - مفتي الجمهورية الأسبق .
فعمل المفتي هو عرض الواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوى على أنواع وشروط الأدلة ومعاييرها في الفقه الإسلامي، دون الالتزام بمذهب معين، بل عند اختلاف الفقهاء يختار الرأي الذي يمثل العدالة وصالح المجتمع ذلك لأن لكل دليل شروطه التي يلزم توافرها حتى يؤخذ به قضاء على ما هو مبين في موضعه من كتب الفقه.
لماذا ترفض دار الإفتاء الإعدام أحيانًا؟
وهنا منشأ الاختلاف الذى قد يقع وكثيرًا ما يقع بين الفتوى في بعض قضايا الإعدام وبين الرأي الذي انتهت إليه المحكمة لأن مستقى الدليل وضوابطه تختلف اختلافًا بيّنًا في القوانين الوضعية المعمول بها عنها في الفقه الإسلامي المستمد من الأصول الشرعية.
كما أن الفعل الذي أدى إلى موت المجني عليه تتفاوت عناصر تكييفه بأنه قتل عمد في الفقه الإسلامي عنها في القوانين السارية وليس ذلك اختلافًا في تقدير الدليل، بل هو اختلاف في ذات الدليل وضوابطه ومعاييره.
ففي فقه الإسلام يجري القاضي في الاستدلال على قواعد في كل دليله بحسبه أما في هذه القوانين فإن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته في نطاق القواعد القانونية العامة .
عرض الواقعة على القواعد الشرعية :
وهنا تصبح ضوابط الفتوى في قضايا الإعدام هي الالتزام بعرض الواقعة والأدلة، حسبما تحملها أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها قتلاً عمدًا إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم وهى إجمالاً: القتيل آدمي حي، وموت المجنى عليه نتيجة لفعل الجاني وأداة القتل ووسيلته وثبوت قصد القتل إما من الآلة المستعملة أو من الأدلة القضائية كالإقرار والشهود وقصد إحداث الوفاة، فإذا توافرت عناصر التكييف وقام عليها الدليل أو الأدلة الشرعية كانت الفتوى بالإعدام.
أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق كان الإعمال لقول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الذي صار قاعدة فقهية في قضاء الجنايات لدى فقهاء المسلمين (لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) لأن القرآن الكريم حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق سواء كان هذا القتل عدوانًا أو كان جزاء فوجب التحقق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي على اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.