أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي مجلس الدولة، الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسجيل شركات المحاماة المدنية بنقابة المحامين وأوصت بتسجيل شركة محاماة باسم " مركز ابن أيوب للدفاع". جاء ذلك في الدعوى التي أقامها على أيوب المحامي والمودعة برقم 11017 لسنة 68 قضائية، والتي أكد فيها أن هدفه من الدعوى تطوير موارد النقابة بدلًا من إنفاق أموال طائلة بالشهر العقاري لتستفيد النقابة من التسجيل كموارد لها. وارتكز التقرير إلى نص المادتين 4 و5 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وإلى قانونية مطلب مقيم الدعوى بتسجيل شركته وهو الطلب الذي تجاهلته النقابة في أثناء جلسات الدعوى اعتدادًا بأن مجلسها لم ينشئ سجلا بشأن طلب المدعي وهو ما لم تنكره نقابة المحامين.