رئيس الوزراء يصل البحيرة لتفقد ومتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية    وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة مستجدات مفاوضات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي    سوريا تعلن فتح مجالها الجوي بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني    ضبط طني الدقيق في حملات لشرطة التموين خلال 24 ساعة    أخبار الطقس في السعودية.. موجة حر شديدة ورياح مغبرة    رئيس الوزراء يبدأ جولة في محافظة البحيرة    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    تصاعد مؤشرات الإنذار في محطة فوردو النووية بعد القصف الإسرائيلي.. هل هناك تلوث نووي؟    ياباني وبرازيلي يقودان طموحات أوراوا في مونديال الأندية 2025    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    الرياضية: الهلال اتفق مع مايكل إدواردز لتولي منصب المدير الرياضي    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    إيقاف أعمال وإزالة حالة بناء مخالف في مدينة البياضية بالأقصر    لمدة 9 أيام.. بدء الامتحانات العملية للدبلومات الفنية في شمال سيناء    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    الكشف عن البرومو التشويقي الأخير للمسلسل الكوري "Squid Game" (فيديو)    بوسي توجه رسالة ل منة القيعي بعد حفل زفافها.. ماذا قالت؟ (صور)    من أضواء السينما إلى ظلال المرض.. تعرف على حياة زبيدة ثروت وصلتها بمي عز الدين    هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 2025 .. هدية منقذة للحياة مع فوائد صحية للمتبرعين    النظام الغذائي المناسب، لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات    كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة العالم ببولندا    أسعار الخضروات اليوم السبت 14 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    النفط يرتفع 7% بعد تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران    السبت 14 يونيو 2025 .. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع خلال تعاملات اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المتحف المصرى الكبير    أهالي يلاحقونه بتهمة خطيرة.. الأمن ينقذ أستاذ جامعة قبل الفتك به في الفيوم    لحماية الطلاب.. النيابة الإدارية تفعّل قنوات تلقّي الشكاوى خلال الامتحانات الثانوية العامة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نحن بحق فى معركة!?    محافظ مطروح يشيد بجهود المشاركة المجتمعية في التيسير على المواطنين    غدا.. بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر يونيو    إعلام إسرائيلى: إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستى منذ بداية الهجوم    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    الهلال السعودي يصل واشنطن للمشاركة فى كأس العالم للأندية.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة قنا    الأهلي بزيه التقليدي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية    تجهيز 76 لجنة استعدادًا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة بأسيوط    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    الأمن العام الأردنى: إصابة 3 أشخاص بسقوط جسم على منزل فى إربد    غدا .. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع    افتتاح كأس العالم للأندية.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي    قصور الثقافة تعرض "طعم الخوف" على مسرح مدينة بني مزار الأحد المقبل    غرائب «الدورس الخصوصية» في شهر الامتحانات    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجارات قوية في شرق طهران    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    احذرها.. 4 أطعمة تدمر نومك في الليل    «تضامن الدقهلية» تطلق قافلة عمار الخير لتقديم العلاج بالمجان    4 أبراج يتسمون ب «جاذبيتهم الطاغية»: واثقون من أنفسهم ويحبون الهيمنة    «الأهلي في حتة عاشرة».. محمد الغزاوي يرد على المنتقدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة حبيب العادلي من الكسب غير المشروع
نشر في مصراوي يوم 23 - 03 - 2015


تصوير – مصطفى الشيمي:
أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، حيثيات حكمها ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهمة بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، وبعضوية المستشارين فتحي البيومي، وعلاء أباظة، والتي جاءت في 30 صفحة أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، وأمر الاحالة وسماع مرافعة النيابة العامة، والشهود الدفاع وبالاطلاع على المستندات المقدمة من الدفاع ثبت لها براءة العادلي من الاتهامات الموجهة إليه.
وإنها رأت التحريات غير جدية، بزعم زواج العادلي من أجنبية تدعى "أنوشكا" اتضح أنها متزوجة من أخر ولديها إبنان، واعتمدت التحريات على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمي يثبت الزواج المشار إليه، وتم ضم أملاك المذكورة على أنها أملاك العادلي، وقد نفت زواجها منه وتم رفع التحفظ عن أموالها.
كما رأت المحكمة أن لجنة الخبراء اعتمدت في تقرير فحص الثورة على التقييم النظري، مع إغفال الاعتبارات الاقتصادية، وتغير قيمة الأملاك مع الزمن، واحتسب أسعار ممتلكات العادلي في الوقت الحالي، وليس بتاريخ شرائها الفعلي، كما أغفلت التحريات استقرار الذمة المالية لبنات العادلي، المتزوجات من رجال ولديهم وظائفهم التي يربحون منها دخلاً وفيراً، وأدخلت أملاكهن بالقضية على أساس أنها من أموال والدهم.
كما رأت المحكمة ضعف تحريات الشرطة، التي أدانت العادلي لأنه تحصل على شقق من جمعيات إسكان ضباط الشرطة، وهو أمر مشروع، لكونه ضابط له حق الانتفاع، بنشاط الجمعية، ومن ثم لا يمكن القول إنه استغل وظيفته للحصول عليها.
كما ثبت للمحكمة غنى زوجة العادلي إلهام شرشر، وأنها اشترت مجوهرات قبل زواجها منه بقيمة 3 ملايين و30 ألف دولار، وحصلت على نفقة من زوجها السابق بمبلغ ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة آلاف جنيه، وبعد زواجها من العادلي باعت مجوهرات لها في 2005، بجملة عشرين مليون جنيه، بما يقطع بغناها وقدرتها على شراء أملاك لنجلها شريف، ولا يُعقل أن تبخل بمالها على ولدها، فاشترت له شاليه في المعمورة ثمنه مائتان وخمسة وثمانون ألف جنيه، وهو مبلغ كبير في ذلك التاريخ، فضلا عن كونها صحفية بجريدة الأهرام وتتقاضى شهرياً مبلغ 3 آلاف جنيه، بخلاف الأرباح والمكافآت السنوية.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أقوال الشهود، ومنهم صلاح الدين نبيل عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات، أن معظم الأملاك المدونة بإقرار الذمة المالية المقدم من العادلي في 1 نوفمبر 2004، تملكها عن طريق عضويته لجمعيات ضباط الشرطة، ولم تتوصل التحريات إلى وجود استغلال في السلطة، و شريف حمدي سليمان مدير حسابات شركة ستيفانو، بأن المتهم سدد ثمنها، ثم قام ببيعها مرة أخرى إلى الشركة، وتقاضى الفارق، وقال إن هذه سياسة تسويقية للشركة، لأنها تعيد بيع الوحدات للآخرين وهو ما أيدته أقوال هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة، الذى قرر أن هذه سياسة الشركة التي اتجهت للبيع إلى المشاهير من الأمراء العرب والفنانيت لجذب آخرين.
وأثبتت المحكمة في حيثياتها إلى أن العادلي عمل ضابطاً وترقى فى درجة مساعد وزير الداخلية لأمن الدولة، ثم وزيراً للداخلية، وكان يشغل خلال فترة وزارته منصب عضو مجلس شورى، وعضو بلجانه، ولا شك ان تلك المناصب كانت قدر له دخلاً مشروعًا كبيراً، وكان متوسط راتبه وهو مساعداً لوزير الداخلية بمتوسط شهري يقارب ثمانية عشر ألف، وخمسمائة جنيه، غير متصور أن يكون راتبه وهو وزيراً للداخلية أقل من ذلك.
واستندت المحكمة في أسباب البراة على شهادة هشام نجيب مدير الشئون القانونية بشركة الوادي الأخضر، المنشأة منذ 1996 بعد أن كانت جمعية وتم حلها وتحويلها إلى شركة مساهمة عام 1996، وقبل حل تلك الجمعية انضم إليها 6 جمعيات منها المحكمة الدستورية العليا، وجمعية الرقابة الإدارية وجمعية ضباط أمن الدولة، وزيدت المساحة المخصصة للجمعية الأم بعد انضمام تلك الجمعيات لها، وعندما تم حل الجمعية الأم وتحويها إلى شركة، وبالتالي تم تخصيص أراضي لأعضاء الجمعية وقت انعقادها وحينما زيدت أراضيها تم توزيعها على جميع الأعضاء، وكانت العضوية مفتوحة لجميع الأعضاء، وكان العادلي يمتلك بشركة "الوادي الأخضر" ما يزيد عن 3 أفدنة على طريق الواحات، وتحول التخصيص إلى ابنه شريف بولاية والده، ومخصص له قطعتان بمساحة 51 فدان و17 فدان بجمعية 6 أكتوبر التي تحولت إلى الشركة، وهذه التخصيصات كانت متاحة لكل الأعضاء لمن يرغب منهم.
وقالت الحيثيات أن العقارات التي يمتلكها العادلي ومنها شقة بشارع لبنان، وأخرى بشارع الغيث وشارع نوال بالعجوزة، وقطعتين بمنتجع الشيخ زايد، والفيلات الأخرى بالشيخ زايد، تمت بالأسعار السائدة وقت الشراء، ولم يتبين وجود مخالفات في طريقة حصوله عليها.
وأصافت المحكمة في الحيثيات إلى أن اللائحة العقارية الصادر عام 2000، بحصر قطعة واحدة للمنتفع، صدرت بأرض الحزام الأخضر للعاملين بالحكومة، أو لأعضاء المجالس النابية، صدرت بعد تملك العادلي للوحدات محل الاتهام، ومن ثم لا تنطبق أحكامها على ما خصص له سلفاً، وثبت أن نص المادة 38 من اللائحة تنظم المساحة المتروكة حول المجتمعات العمرانية، ولا تنظك تلك المساحة التي خصصت للجمعيات.
وبشأن تهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته خمسمائة وثلاثون ألف جنيه إسترليني بأحد البنوك دون إدراجها فى إقرار ذمته المالية، والقول إنه تحصل عليه بسبب وظيفته، غير جائزاَ وليس كافياً ليكون سند اتهام، لمجرد أنه العادلي لم يدرجه المبلغ في إقرار الذمة المالية.
وأشارت المحكمة في حيثياتها أن الدعامة الأولى الأساس الأول أن المشرع الدستوري وانصاعت له أحكام القضاء، وقد نصت مادته 96 بأن المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه فاذا كان ذلك من المقرر بنص المادة 95 من الدستور ان العقوبة شخصية الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ومن ثم اكد المشرع القانوني مبدا شخصية العقوبة فاذا كان ذلك وكان الثابت ان الخاضع له بنات بلغنا سن الرشد قبل تاريخ تقديم الخاضع للمحاكمة بفترات زمنية بعيدة واصبح لكل منهن اسرته وذمته المالية الخاصة, والاوراق المقدمة للقضية اكدت ان احدهن او كلهن قد صارت بلا سبب وهى دون سن الرشد وفى كنف ابيها , فاذا كان ذلك فان تقديمهن للمحاكمة على هذا الشأن هو اهدار لمبدا شخصية العقوبة , فاذا كان المشرع الدستوري قد فرض قاعدة ينصاع لها الكافة خاصة القائمين على اعمال الدستور والقانون مفاداها براءة المتهم اصلا حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة , فان لزم هذا الا يكون هناك ما يفرض الادانة على المتهم، ويدع اسباب براءته عليه ولا يقبل ذلك من تشريع أو قاضى مادامت براءة المتهم مفترضة فعلى من يدعى اتهامه ان يثبت هذا الاتهام.
أما أن يفترض أن المتهم مدان فذلك مالا تتبناه القاعدة الدستورية التي تسمو فوق كل قانون فان المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع نصت على ان كل مال حصل عليه بصفة الخاضع يعد وانه ناتج عن استغلال الخدمة او الوظيفة العامة او نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أي أن مال الخاضع كان بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف فهو كسب غير مشروع، بما يعني أن النص الورد قرينة قانونية، أن ما حصل عليه الخاضع هو ناتج عن استغلال الخدمة العامة وهى قرينة تخالف المواد الدستورية الثابتة، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها بالبراءة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.