فتح باب التقدم لجوائز جامعة القاهرة لأعضاء هيئة التدريس حتى نهاية يوليو المقبل    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد ونقل تبعية 3 جمعيات بالقاهرة والغربية    العمل: ندوة تثقيفية حول أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ بأسيوط    التضامن: توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية    رئيس الشيوخ: نحتاج تشريعا مرنا لمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي    محافظ كفر الشيخ يتابع جهود حملات إزالة الإشغالات بدسوق    رئيس جامعة مصر للمعلوماتية تتابع سير امتحانات نهاية العام    قصف صاروخي من لبنان يستهدف الجليل والجولان المحتل    الرئيس النمساوي يدلي بصوته في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي    شؤون الأسرى الفلسطينية تكشف حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر في غزة    يورو 2024، أبرز الأرقام في تاريخ كأس أمم أوروبا    إندريك يقود البرازيل لفوز قاتل على المكسيك وديًا.. فيديوأهداف المباراة    إدريس : أتوقع أن نحقق من 7 إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس    تشاهدون اليوم.. تونس فى ضيافة ناميبيا بتصفيات إفريقيا للمونديال وفرنسا تستعد لليورو بمواجهة كندا    عاجل.. إعلامي شهير يعلن أولى صفقات الأهلي الصيفية    رابط جديد، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية    غداً.. فتح باب حجز التذاكر علي قطارات العيد الإضافية    حملات مكثفة لإزالة الإشغالات أمام لجان الثانوية العامة بالمنيا    الأمن العام يداهم بؤرة إجرامية شديدة الخطورة في البحيرة    صدمة لجمهور أفلام عيد الأضحى.. الأطفال لن تشاهد تلك الأفلام (التفاصيل كاملة)    قصور الثقافة تنظم عروضا مجانية بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية    عمرو محمود يس وياسمين عبدالعزيز في رمضان 2025 من جديد.. ماذا قدما سويا؟    فى ذكرى رحيله.. عبدالله محمود شارك عمالقة الفن خلال رحلة فنية قصيرة    الصحة توقع خطاب نوايا مع "استيلاس فارما" لرفع الوعي بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية    بالصور.. محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية بأبو حماد والزقازيق    «معلومات الوزراء» يلقي الضوء على ماهية علم الجينوم وقيمته في المجالات البشرية المختلفة    مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح للحماية من ضربات الشمس    الصحة: الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات قسطرة القلب بمستشفى السويس العام    الملامح النهائية للتشكيل الحكومي الجديد 2024    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    أوقفوا الدعم العسكرى لإسرائيل.. آلاف المتظاهرين فى محيط البيت الأبيض يدعمون فلسطين بحمل لافتات تصف بايدن بالكذاب    برقم الجلوس.. الموقع الرسمي لنتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثاني للمحافظات (رابط مباشر)    «الداخلية»: ضبط 552 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1334 رخصة خلال 24 ساعة    "عاشر الأم وابنتها".. اعترافات صادمة ل"أم شهد" المتهمة بإحضار الفتيات لسفاح التجمع    ماس كهربائي.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    حزب الله يستهدف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة    «البحرية البريطانية» تعلن وقوع حادث على بعد 70 ميلا جنوب غربي عدن اليمنية    وزيرة البيئة: إطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف بالقاهرة خلال 2024    عرض حلول تحديد الهوية بمؤتمر الأمن السيبراني .. تفاصيل    حنان ترك تتصدر التريند بسبب ابنتها.. ما القصة؟    الموت يفجع الفنان محمد نجاتي    «مع بدء طرح أفلام العيد».. 4 أفلام مهددة بالسحب من السينمات    عالم أزهري يوضح فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وكيفية اغتنامها    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    «الإفتاء» توضح أعمال يوم النحر للحاج وغير الحاج.. «حتى تكتمل الشعائر»    شركة فولفو تنقل إنتاج السيارات الكهربائية من الصين إلى بلجيكا    الشركة القابضة المصرية الكويتية تعلن عودة الغاز إلى مصانع الأسمدة التابعة    إلغاء الأدبي والعلمي.. تفاصيل نظام الثانوية الجديد وموعد تطبيقه    عدلي القيعي يكشف شعبية الأهلي في مصر ب إحصائية رقمية    اليوم.. "إسكان الشيوخ" تعقد 7 اجتماعات بشأن مشروعات طرق    نجم الزمالك السابق يرد.. هل أخطأ حسام حسن بمشاركة الشناوي؟    هذه الأبراج يُوصف رجالها بأنهم الأكثر نكدية: ابتعدي عنهم قدر الإمكان    من تعليق المعاهدات إلى حرب «البالونات» الأزمة الكورية تتخذ منعطفًا خطيرًا    أمير هشام: كولر يعطل صفقة يوسف أيمن رغم اتفاقه مع الأهلي ويتمسك بضم العسقلاني    ما أهم الأدعية عند الكعبة للحاج؟ عالم أزهري يجيب    النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    انتصار ومحمد محمود يرقصان بحفل قومي حقوق الإنسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون نزع ملكية العقارات ل ''المنفعة العامة''
نشر في مصراوي يوم 10 - 11 - 2014

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس، اليوم الإثنين، من مناقشة تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي ينظم القواعد والإجراءات القانونية المتبعة لنزع ملكية العقارات وفق الضرورات التي تحددها المنفعة العامة، ويحدد أساليب تعويضهم بحصر الأسماء بكشوف يتم إرفاق خرائط بها تبين موقع الممتلكات بالمقر بالوحدة المحلية.
واشترط القانون إخطار الملاك وذوي الشأن والجهة الطالبة نزع الملكية، كما أعطى القانون لأصحاب الأملاك حق الاعتراض على نزع الملكية خلال 15 يومًا من تاريخ مدة عرض الكشوف.
وقال نص القانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، تقرر الآتي:
(المادة الأولى):
يستبدل بنص المادة الأولى من المادة (7) والمادة (8) من القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة النصان الآتيان:
المادة (7) فقرة أولى:
''تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه اللجنة وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة خمسة عشر يومًا ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة الطالبة نزع الملكية بهذا الغرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (8):
''لذوي الشأن والملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف.. ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار وإذا كان الاعتراض متعلقًا بحق العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتقديم الاعتراض وإلا اعتبر كأن لم يكن.
وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية عند اللزوم أن تطلب من ذوي الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة وتحدد لهم ميعادًا مناسبًا لتقديمها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يشمل الاعتراض على العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم في الاعتراض.
ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانهم بالقرار.
(المادة الثانية):
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.