"لا للتحرش- بيئة مدرسية آمنة" حملات توعية بمدارس بشاير الخير بالإسكندرية    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    كلية الدراسات الإفريقية تنظم ندوة عن العدالة التاريخية والتعويضات    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل في قطاعي الزراعة والبيطري الاثنين 15 ديسمبر    أفريكسيم بنك: مركز التجارة سيوفر 2000 فرصة عمل والانتهاء من المشروع يونيو 2026    «بحوث الصحراء» يطلق قوافل إرشادية وبيطرية لدعم المربين بمطروح    «بحوث الصحة الحيوانية» جهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    نعيم قاسم: الدولة اللبنانية مسؤولة عن السيادة وحماية البلاد    وزير الخارجية يؤكد رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني    إعلام عبري يعلن اغتيال رائد سعد القيادي في حركة حماس    عاجل| وفاة وزير التموين الأسبق محمد أبوزيد    موقف ثلاثي الزمالك المصاب من لقاء حرس الحدود    سفير الإمارات: الجرى وسط أعظم حضارة فى التاريخ وبين الأهرامات شعور لا يوصف    ألونسو: مبابي جاهز ليلعب ضد ألافيس.. وأتواصل مع الرئيس باستمرار    تحرير 94 محضرًا تموينيًا وضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة بكفر الشيخ    مباحث التموين تضبط 2 طن هياكل دجاج غير صالحة للاستهلاك بكرداسة    طقس الأحد.. أجواء باردة وأمطار في بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 13 درجة    بحوزته 35 كيلو شابو وأسلحة.. مصرع تاجر مخدرات في حملة أمنية بقنا    مخرجو المهرجان الصحراوي: دعم حاكم الشارقة ركيزة أساسية لتطور التجربة المسرحية    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    شطب عاطف إمام من نقابة المهن الموسيقية    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    عروض فلكلورية يونانية ضمن معرض «الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر» في مكتبة الإسكندرية    أزمة منتخب طولان فرصة لإعادة البناء    رسالة مؤثرة من محمد هنيدي لنجلته فريدة بعد حفل زفافها    حين تصبح المرأة رمزًا وقيادة:    "القاهرة الإخبارية": اقتحامات إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية تشمل نابلس وطوباس    الجيش الإسرائيلي استهدف قياديا في حماس بقطاع غزة    برشلونة يكشف سبب غياب تشيزني عن مواجهة أوساسونا في الليجا    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    تموين الفيوم يضبط محطتين تموين سيارات يتلاعبان في المعيار الخاص بطلمبة سولار    الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية تستجيب ل 2610 شكوى    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    الأمين العام للأمم المتحدة: نقدر التزام الحكومة العراقية بالمضي قدمًا في خطط التنمية    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    حبس مدرب كرة قدم بالدقهلية متهم بالاعتداء على صغير وإجبار اثنين آخرين على ممارستها معا وتصويرهما بمقابل مادي    مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة في قرية الدير جنوب الأقصر.. صور    إبراهيم حسن يشيد بإمكانات مركز المنتخبات الوطنية.. ومعسكر مثالي للاعبين    صحة دمياط تضرب بقوة في الريف، قافلة طبية شاملة تخدم 1100 مواطن بكفور الغاب مجانا    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    الأعلى للثقافة: الكشف الأثرى الأخير يفتح ملف عبادة الشمس ويعزز القيمة العالمية لجبانة منف    تكريم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد خلال مؤتمر التفتيش الصيدلي    "شئون البيئة" يترأس وفد مصر في اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة    لخدمة الشباب والنشء.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة للمشروعات الثقافية وتنمية الوعي بالمحافظات    «أسرتي قوتي».. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 12- 2025 والقنوات الناقلة    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    اسعار الذهب اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    رئيس الوزراء: مشروعات حياة كريمة تسهم فى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''مصراوي'' ينشر نص مشروع قانون القضاء الشرطي والمحاكم الشرطية
نشر في مصراوي يوم 03 - 09 - 2014

ينشر ''مصراوي'' نص مشروع قانون القضاء الشرطي، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وينص القانون على إنشاء الإدارة العامة للقضاء الشرطي للمجندين بوزارة الداخلية ويحدد اختصاصاتها.
كما ينص القانون أن الإدارة العامة للقضاء الشرطي يختص بتطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 على جميع المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية وإعمال الادعاء الشرطي والتفتيش الفني والإداري.
ويشتمل القانون على كيفية تعيين المدعي العام ومعاونيه من بين ضباط الشرطة، وأن تكون بناءً على اقتراح الإدارة العامة للقضاء الشرطي بعد موافقة أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ويؤدى القضاة وأعضاء الادعاء حلف اليمين أمام وزير الداخلية والإدارة العامة للقضاء الشرطي.
وينص القانون على تشكيل المحاكم الشرطية وهى : المحكمة العليا للطعون و المحكمة الشرطية العليا و المحكمة الشرطية للجنح المستأنفة و المحكمة الشرطية للجنح ، ويختص وزير الداخلية بتحديد دوائر انعقاد المحاكم وفقاً للتوزيع النوعي والجغرافي لقطاعات ومناطق الوزارة؛ بينما اشترط القانون أن يكون مقر المحكمة العليا في القاهرة، و تؤلف من مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطي وعدد كاف من الضباط برتبة عقيد، على الأقل .
كما وضع القانون سلطة التصديق على الأحكام في يد مساعد أول وزير الداخلية لقطاعي الأمن المركزي، وقوات الأمن، ويصدر عن وزير الداخلية قرارات بإنشاء السجون الشرطية، لتنفيذ قرارات النيابة الشرطية، وأحكام المحاكم الشرطية بالعقوبات التي تصدر على المجندين، وتتولى النيابة الشرطية الإشراف على هذه السجون.
وجاء نص القانون كالآتي :
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري وتعديلاته، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، وعلى القرار الجمهوري رقم 31 لسنة 1981 في شأن تحديد المصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري، وعلى القرار الجمهوري رقم 118 لسنة 1982 بإنشاء إدارات عامة بوزارة الداخلية.
وعلى قراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 444 لسنة 1983 في شأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكري.
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 133 لسنة 26 ق دستورية القاضي بسقوط قراري وزير الداخلية سالفي الذكر.
موافقة مجلس الوزراء.
وبناء على ارتأه مجلس الدولة.
قرر رئيس الجمهورية مشروع القانون الآتي نصه:
الفصل الأول أحكام عامة
(مادة 1)
تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة للقضاء الشرطي تختص بتطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية وأعمال الادعاء الشرطي والتفتيش الفني والإداري على أعمال المحاكم الشرطية.
(مادة 2)
يصدر بتعيين المدعي العام ومعاونيه والقضاة من بين ضباط الشرطة قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطي وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
(مادة 3)
يؤدى القضاة وأعضاء الادعاء قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون» أمام وزير الداخلية بحضور مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطي.
(مادة 4)
يخضع الضباط من أعضاء النيابة والقضاة فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية لجميع الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
الفصل الثاني - النيابة الشرطية
(مادة 5)
يتولى النيابة الشرطية «مدع عام» لا تقل رتبته عن عقيد يعاونه عدد كاف لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب ويتبعونه مباشرة وله أن يكلف أحدهم بالأعمال التي يختص بها.
(مادة 6)
يصدر أمر الإحالة إلى المحاكمة الشرطية على الوجه التالي:
أولاً: الإحالة من المدعي العام الشرطي:
يصدر أمر الإحالة من المدعي العام الشرطي في الحالتين التاليتين:
1- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنايات في جميع جنايات القانون العام والقوانين العقابية المكملة وقانون القضاء العسكري.
2- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنح إذا كانت الجريمة المرتكبة تشكل جنحة أو مخالفة ومتهم فيها عدد من المجندين تابعين لجهات شرطية مختلفة.
ثانياً: الإحالة من نواب مديري الأمن ووكلاء المصالح والإدارات العامة والمركزية ومن في حكمهم:
يصدر أمر الإحالة من النيابة الشرطية المختصة ويعتمد من هؤلاء عند الإحالة رلى المحكمة الشرطية للجنح في جميع الجنح والمخالفات.
وتكون الإحالة وجوبية في جرائم القانون العام والقوانين المكملة.
الفصل الثالث - المحاكم الشرطية
(مادة 7)
المحاكم الشرطية هي:
1- المحكمة العليا للطعون.
2- المحكمة الشرطية العليا.
3- المحكمة الشرطية للجنح المستأنفة.
4- المحكمة الشرطية للجنح.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقًا للقانون ويحدد وزير الداخلية بقرار منه دوائر انعقادها طبقًا للتوزيع النوعي والجغرافي لقطاعات ومناطق الوزارة بناء على اقتراح مديري الإدارة العامة للقضاء الشرطي.
(مادة 8)
المحكمة العليا للطعون مقرها القاهرة، وتؤلف من مدير الإدارة العام للقضاء الشرطي وعدد كاف من ضباط الشرطة القضاة بالإدارة برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضاة برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة ممن النيابة الشرطية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم الشرطية في جرائم القانون العام والقوانين المكملة له.
وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم الشرطية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتاً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة.
(مادة 9)
تشكل المحكمة الشرطية للجنايات من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ثلاثة ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنايات، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب. ولا يجوز للمحكمة الشرطية للجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه. فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى.
(مادة 10)
تشكل المحكمة الشرطية للجنح المستأنفة من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ثلاثة ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة الشرطية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الشرطية للجنح، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب.
(مادة 11)
تشكل المحكمة الشرطية للجنح من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ضباط شرطة قاضى منفرد على ألا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب.
(مادة 12)
تختص السلطات القضائية الشرطية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاها وفقًا لأحكام القانون القضاء العسكري.
(مادة 13)
لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم الشرطية، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقاً لأحكام قانون القضاء العسكري.
(مادة 14)
يجوز إجراء المحاكمة الشرطية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة.
(مادة 15)
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية:
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً.
2- أن يكون قد قام فيها بالعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.
3- أن يكون شاهداً أو أدى عملاً من أعمال الخبرة فيها.
4- ن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
5- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.
وتجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة، كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب المشار إليها.
ويجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.
وإذا ظهرت للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى دائرة أخرى لنظرها.
(مادة 16)
تكون لسلطة التصديق على الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرطية على النحو التالي:
المساعد أول - مساعد الوزير لقطاعي «الأمن المركزي قوات الأمن»، كل فيما يخصه- بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنايات ضد المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.
ولمديري المصالح والإدارات العامة والرئيسية أو من في حكمهم بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنح المستأنفة والمحاكم الشرطية للجنح.
وللضابط المصدق ذات السلطات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
(مادة 17)
يكون الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية عن طريق التماس إعادة النظر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، ويختص مساعد أول وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للشرطة بنظر التماسات إعادة النظر وفقاً للإجراءات والقواعد المحددة في قانون القضاء العسكري.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
(مادة 18)
تسري أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
(مادة 19)
تطبق النيابات والمحاكم الشرطية الأحكام والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري والقوانين العامة.
(مادة 20)
يصدر وزير الداخلية قرارات إنشاء السجون الشرطية لتنفيذ قرارات النيابة الشرطية وأحكام المحاكم الشرطية بالعقوبات التي تصدر على المجندين وتتولى النيابة الشرطية الإشراف على هذه السجون.
(مادة 21)
يصدر وزير الداخلية القرارات التنظيمية غير القضائية لتحديد البند التنظيمي والتقسيمات الإدارية اللازمة لعمل الإدارة العامة للقضاء الشرطي.
(مادة 22)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.