قال أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، إن محاولات المجتمع المدني في مصر لعمل قانون يضمن حرية المجتمع المدني كان يدور حول فكرة أساسية و هي مدى سقف الحرية التي تمنح لهذه الجمعيات و مدى توافقها مع المجتمع. ودعا البرعي خلال ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تحت عنوان "رؤية حقوقية في قانون الجمعيات الأهلية" إلى ضرورة الالتزام بمعيارين لا يمكن أن يتغاضى عنهم القانون و هما الدستور و الاتفاقيات الدولية الصادرة و الموقعة عليها مصر. وأوضح أن أهم أسباب الاختلاف على إنشاء الجمعيات هو كيفية انشاءها سواء كانت بالاخطار أم بتصريح، والسبب الثاني هو امكانية تلقيها تمويل، بالإضافة لأحقيية حل هذه الجمعيات من قبل القضاء أو غيره. و تابع "المادة 20 في الفقرة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تمثل الحق في تكوين الجمعيات و تجمع الأفراد دون تدخل من الدولة و غيرها من المواد داخل المواثيق الدولية التي تؤيد نفس الفكرة". وأضاف أنه في المادة 75 من الدستور المصري تشير إلى إنشاء أي جمعية يكون بمجرد الإخطار، مؤكدا أنه غير ذلك يكون تقييد لحرية المواطن في تكوين جمعيته و لكن الإخطار يعني إنشاء الجمعية مباشرة و إذا كان هناك تضرر من الدوبة تلجأ هي للقضاء. و لفت إلى بند عدم جواز حل الجمعية إلا بحكم قضائي في الدستور يحمى الجمعية من الحل المفاجئ من قبل الجهات الإدارية. أما بالنسبة للأنشطة، قال إنه لابد أن تمتلك الجمعيات حرية ممارسة الأنشطة إلا ما يخالف الأمن الوطني و أمن المجتمع.