أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 7 مايو بسوق العبور للجملة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    وسط اشتباكات عنيفة بين قوات البلدين .. الجيش الباكستاني يعلن إسقاط خمس طائرات حربية هندية    الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى اليونان.. يعقبها مشاركته باحتفالات النصر في روسيا    مصر وقطر تصدران بيانًا مشترك لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    كندة علوش عن تجربتها مع السرطان: الكيماوي وقعلي شعري.. اشتريت باروكة وما لبستهاش    كندة علوش تكشف سر نجاح زواجها من عمرو يوسف    مهرجان «كان».. مشاركات قياسية والتأكيد على دعم الأصوات السينمائية الجديدة    النائب عمرو درويش: لا إلغاء تلقائي لعقود الإيجار القديم.. والمحاكم هي الفيصل حال عدم صدور قانون    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 بعد آخر ارتفاع    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي في ظل تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية    لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها    مواعيد امتحانات العام الدراسي المقبل لصفوف النقل والشهادات الدراسية 2026    موعد مباراة مصر وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة والقنوات الناقلة    سيد عبدالحفيظ يكشف لأول مرة ماذا حدث في علاقته مع حسام غالي    المجلس الوطنى الفلسطينى يجدد الدعوة للمجتمع الدولى للتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال    تشكيل ارسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    سيد عبد الحفيظ يستبعد إعادة مباراة القمة ويعلّق على أزمة زيزو ورحيله عن الزمالك    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    اليوم| أولى جلسات استئناف المتهم بالنصب على نجم الأهلي مجدي قفشة    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    كوكلا رفعت: "أولاد النيل" توثيق لعفوية الطفولة وجمال الحياة على ضفاف النيل    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشئون الاجتماعية تسجل ملاحظتها على مسودة الرئاسة لقانون الجمعيات الأهلية
نشر في مصراوي يوم 20 - 06 - 2013

أعدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مذكرة متضمنة ملاحظتها التي سجلتها على مسودة قانون الجمعيات الأهلية ، الذي قدمته رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى والذي وافق الأخير عليه بشكل مبدئي.
وقال مصدر مسئول لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المذكرة تضمنت اعتراض الوزارة على المادة الثالثة من مسودة الرئاسة ، والتي تلزم الوزارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ النشر، حيث رأت أنها عير كافية لإعداد اللائحة واقترحت 6 شهور ، كما اعترضت الوزارة على المادة الرابعة من قانون الرئاسة والتي نصت على أن يتم العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ النشر، وأوضحت أنه يفضل أن يعمل بالقانون بعد 6 أشهر لصدور اللائحة التنفيذية التي يتم العمل بموجبها.
وأضاف المصدر أن مؤسسة الرئاسة تجاهلت المادة (3) من مقترح الوزارة والتي تحظر علي أية جهة ممارسة نشاط الجمعيات دون الخضوع لأحكام هذا القانون ..كما تحظر على أي جهة غير الشئون الاجتماعية الترخيص بمزاولة أي نشاط يدخل في أغراض الجمعيات.
وأكدت الوزارة أن مادة الحظر تعمل علي حل إشكالية وجود كيانات تعمل في أنشطة الجمعيات دون أن تكون خاضعة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشددت على أنه بدون هذه المادة سيظل الوضع كما كان بالنسبة للشركات المدنية وشركات المحاماة ، وغيرها من الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي دون الخضوع للقوانين واللوائح المنظمة له .
وأوضح المصدر أن مقترح الرئاسة في المادة الثانية باستمرار مجالس إدارات كافة الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي لحين توفيق أوضاعها خلال عام من العمل بالقانون الجديد، يعنى تقنين لمجالس إدارات كيانات لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون 84 وتعد منحلة بحكم القانون.
واستنكرت الوزارة تعريف مسودة الرئاسة للجمعية المركزية على أنها جمعية تعمل كهيئة جامعة مؤكدة أنه لا يجوز التعريف بمجهول ، مشيرة إلى أنه يتعين التعريف بأنها جمعية
يصدر بها قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع او أكثر وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير الأخرى التي تتحقق بها صفة المركزية.
وانتقدت في المذكرة تعريف المسودة للجمعية المركزية والتي نص على ألا يقل عدد المؤسسيين للجمعية المركزية عن 100 عضو من خمس محافظات بحد أدني عشرة أعضاء من كل محافظة ، أن هذا النص يعني حرمان أية جمعية من التحول إلي مركزية مما يقيد من عمل الجمعيات وخاصة أن المقترح قصر إنشاء الفروع علي المركزية فقط.
وفيما يتعلق بنص مسودة الرئاسة على أن '' يجوز للجمعية المركزية إنشاء فروع في الخارج'' ، أكدت الوزارة أن هذا المقترح يعطي الحق في إنشاء فروع في الخارج دون وضع آلية للرقابة والإشراف علي هذه الفروع وكيفية عملها في الخارج وعلاقة هذه الفروع بالجمعية المركزية ، واعترضت أيضا على استحداث المسودة لكيانات جديدة لم ينص عليها الدستور تحت مسمي (شبكة، حركة، ائتلاف، تحالف مبادرة) واصفة ذلك بأنها كيانات مشوهة لم ينص عليها الدستور فضلا عن أنه لم يحدد آلية عملها وكيفية خضوعها لأحكام القانون وترك ذلك للوائحها الخاصة.
وأثار تعريف الشبكة والتحالف الذي استحدثته الرئاسة بأنها أي تجمع لكيانات مختلفة (حكومية وغير حكومية وخاصة ومنظمات اجنبية وجهات مانحه ) انتقادا حادا من الوزارة، متسائلة ''ما المقصود بالجهات المانحة؟ وهل هي جهات مصرية أم أجنبية؟ وهل تخضع هذه الجهات للجنة التنسيقية للتصريح لها بالعمل في مصر إن كانت أجنبية أو لقبول التمويل الوارد منها؟ أم تعمل من خلال هذه الكيانات مباشرة؟''، مؤكدة أن ذك يفتح باب التمويل الاجنبي علي مصراعيه بلا رقابة او ضوابط.
وبشأن تأسيس الجمعيات، اشترط مقترح الوزارة في العضو المؤسس وعضو مجلس الادارة الا يكون حكم عليه بجناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف ، في حين لم يتضمن مقترح الرئاسة شروط للمؤسسيين او مجالس الإدارة ، وبالنسبة لمادة أموال الجمعيات، نصت مسودة قانون الوزارة على أن الأموال التي تحصل عليها الجمعيات من التبرعات أو التمويل أو ترخيص جمع المال أموال عامة في نطاق قانون العقوبات، في حين حذفت الرئاسة تلك المادة .
وفيما يتعلق بالأنشطة المحظورة، نصت مسودة قانون الوزارة على حظر ممارسة أي نشاط سياسي يقتصر على الأحزاب أو النقابات، بينما لم مسودة الرئاسة على ذلك .
ونصت مسودة قانون الوزارة على أنه لا يحق لأي جمعية أن تقوم بجمع الأموال إلا بترخيص من الجهة الإدارية ، فيما خالف ذلك قانون الرئاسة، ونص على أن يكون جمع الأموال بإخطار الجهة الإدارية على أن يكون للجهة الإدارية الاعتراض بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 15 يوما .. وحال عدم امتثال الجمعية يكون علي الجهة الإدارية اللجوء للقضاء.
كما نصت مسودة الوزارة أن يكون الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام مع جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر بإخطار الجهة الإدارية ومضي 60 يوما دون اعتراض من الجهة الادارية ، في حين ألزم مقترح الرئاسة أن يكون ذلك بموافقة اللجنة التنسيقية متجاهلا الجهة الإدارية.
كما اعترضت الوزارة على ما تضمنه مسودة الرئاسة بشأن حظر حضور الجهة الادارية اجتماعات الجمعية العمومية أو 25% من الأعضاء، وأكدت الوزارة أن هذا يتنافي مع مبدأ الشفافية الذي تنادي به الجمعيات الأهلية وكذلك يغل يد الجهة الإدارية عن الإشراف والرقابة علي الجمعية.
وقد اتضح ذلك في المادة الخاصة بعدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة ، حيث نص مقترح الوزارة على أنه ''في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس الإدارة يقوم الوزير المختص بتعيين مجلس مؤقت من بين أعضاء الجمعية العمومية أو من غيرهم تكون له اختصاصات مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد''.
أما مقترح الرئاسة فقد نص على أنه ''في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس الإدارة يقوم رئيس الاتحاد الإقليمي بتعيين مفوض من بين أعضاء الجمعية العمومية لإدارة الجمعية ويقوم رئيس الاتحاد بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما وإلا وجب عليها الدعوة أي عقد الجمعية يوم الجمعة التالية''.
وبالنسبة لقرار تشكيل اللجنة التنسيقية، نص مقترح الوزارة على أن تكون برئاسة وزير الشئون الاجتماعية، وأن يكون تشكيلها حكومي بالكامل من الوزارات المعنية وعددهم 8 (الشئون، الخارجية، التعاون الدولي، مستشار من مجلس الدولة ، الداخلية ، الأمن القومي ، البنك المركزي)، في حين نص مقترح الرئاسة على أن يكون تشكيلها برئاسة وزير الشئون الاجتماعية و9 أعضاء منهم 4 من العاملين بالمجتمع المدني و4 من الوزارات المعنية.
وأشارت الوزارة في مذكرتها الاعتراضية أنه يتعين أن يكون تشكيل اللجنة حكوميا لقيامها بإصدار قرار إداري يكون محل طعن أمام القضاء ، بالإضافة أن اختصاص اللجنة بالتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل في مصر لا شأن للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية به باعتباره قرار سيادي للدولة يراعي فيه مصلحة الأمن القومي.
وبالنسبة لقرار الحل الاختياري للجمعيات ، نص مقترح الوزارة على أن يكون الحل بحكم قضائي بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للمادة 51 من الدستور بينما نص مقترح الرئاسة في مادته 26 على أن يكون الحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، مما يثبت أن مقترح الرئاسة جاء مخالفاً للدستور المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.