وفاة طفلة بوجبة غذاء فاسدة في الشرقية    مديرية تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات مارس للإعدادي 2026    "بيتكوين" تتراجع إلى 68 ألف دولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط    وزير الكهرباء: متابعة يومية لنمط وطاقة التشغيل فى جميع محطات الإنتاج    رفع 100 طن من القمامة والمخلفات الصلبة والاتربة بمركزى سوهاج وأخميم    الدكتور مصطفى محمود ومسارات المستقبل!    قرار جديد من الخطيب بشأن ملف إدارة قطاع الكرة داخل الأهلي    استبعاد وليام ساليبا من معسكر فرنسا بسبب الإصابة    خبير تربوي يحذر طلاب أولى ثانوي من 11 فخًا عند اختيار مسارات البكالوريا الجديدة    محافظ القاهرة: غرف العمليات لم تتلقَ أي شكاوى من نقص الخدمات خلال عيد الفطر    بعد تألقه في رمضان 2026.. مصطفى غريب: نجاح "هي كيميا" نعمة كبيرة |خاص    الأزهر للفتوى يوضح حكم الجمع بين صيام السِّت أيام من شوال والقضاء الواجب    وزير التعليم العالي: تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها بالخارج أولوية    وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نائب الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة    صراع البقاء يشتعل.. ترتيب مجموعة الهبوط بعد الجولة الأولى من المرحلة الثانية    جوارديولا: سعداء بالفوز على أرسنال أفضل فريق في أوروبا    عاجل| ترامب يوجّه بتأجيل الضربات العسكرية ضد منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام    المقاتلات الإسرائيلية تضرب مراكز سيادة في إيران وصافرات الإنذار تدوي بالعاصمة    الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي بسلاح أبيض على شاب بالقاهرة وضبط المتهمين    ترامب يجمد ضربات الطاقة في إيران لمدة 5 أيام    فيلم إيجي بست يحقق 7 ملايين في ثالث أيام عيد الفطر    محافظة بورسعيد تنقل حالة إنسانية عاجلة إلى دار حياة كريمة لرعاية كبار بلا مأوى    أحمد سنجاب: استهداف الجسور في جنوب لبنان يهدف إلى عزل جغرافي كامل    صحة المنيا: جولات رقابية مكثفة وانتشار لفرق المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية لضمان سلامة المواطنين    رجال الإسعاف بالغربية ينقذون حياة مريض مسن تعرض لتوقف عضلة القلب    أكلات ترفع مستوى ذكاء وتركيز طفلك فى الدراسة    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بسوهاج    إخماد حريق أخشاب وبوص بالطريق الزراعي في المنوفية    بالصور.. القومي لثقافة الطفل يحتفى بعيد الفطر وسط حضور جماهيري كبير    مايسترو «هارموني عربي»: نجاحنا ثمرة 15 عامًا من العمل والتدريب (فيديو)    الكشف عن مبنى أثري يرجع إلى بدايات الرهبنة القبطية بمنطقة القلايا في البحيرة    صندوق مكافحة الإدمان ينظم رحلة للمتعافين إلى معبد دندرة ورحلات نيلية    واشنطن: حلفاؤنا بدأوا يقتنعون بضرورة دعم إعادة فتح هرمز    المحكمة الرياضية تُعلق قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال    تعطيش كامل لكل دول الخليج.. نادر نور الدين يحذر من ضرب "ترامب" محطات الكهرباء في إيران    المعادن تهوي تحت مخاوف تصعيد حرب إيران    ضبط أكثر من 3 طن مواد مخدرة متنوعة بالسويس تقدر قيمتها المالية ب 230 مليون جنيه    أرتيتا: إيزي يغيب عن معسكر إنجلترا بسبب الإصابة    مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان وتحذر من مغبة أي غزو بري    رئيس خطة النواب يكشف موعد الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2024/ 2025    معركة المحفظة في عش الزوجية.. قصص نساء اخترن الحرية بعدما تحول المصروف لخلاف.. صراع الجنيه يطفئ قناديل البيوت الهادئة.. عندما يتحول الإنفاق المنزلى لسكين يمزق وثيقة الزواج.. وهذه روشتة لميزانية الأسرة    اعرف آخر موعد لمهلة التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد    انطلاق مؤتمر طب أسنان القاهرة "CIDC 2026" أول أبريل    موعد مباراة مصر والسعودية الودية استعدادًا لكأس العالم    إياد نصار: وافقت فورًا على «صحاب الأرض» بسبب فكرته    الفضة تهبط في أحدث التداولات بأكثر من 8% إلى 61.92 دولار للأوقية    أسعار الدواجن والبيض تتراجع في مستهل تعاملات اليوم الاثنين    طالبة تحاول إنهاء حياتها بقرص الغلال في سوهاج    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    الإسكندرية: حملة لإزالة الإشغالات بطريق الكورنيش    30 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأثنين    صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها في "اتنين غيرنا": مشهد خبر الحبس كان يدوّخني نفسيًا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    متلازمة باريلا وإسبوزيتو مستمرة.. إنتر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا    ديتوكس ساحر لطرد سموم الفسيخ والكعك وتنظيم الهضم    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشئون الاجتماعية تسجل ملاحظتها على مسودة الرئاسة لقانون الجمعيات الأهلية
نشر في صدى البلد يوم 20 - 06 - 2013

أعدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مذكرة متضمنة ملاحظتها التي سجلتها على مُسوّدة قانون الجمعيات الأهلية ، الذي قدمته رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى والذي وافق الأخير عليه بشكل مبدئي.
وقال مصدر إن المذكرة تضمنت اعتراض الوزارة على المادة الثالثة من مسودة الرئاسة ، والتي تلزم الوزارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ النشر، حيث رأت أنها عير كافية لإعداد اللائحة واقترحت 6 شهور ، كما اعترضت الوزارة على المادة الرابعة من قانون الرئاسة والتي نصت على أن يتم العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ النشر، وأوضحت أنه يفضل أن يعمل بالقانون بعد 6 أشهر لصدور اللائحة التنفيذية التي يتم العمل بموجبها.
وأضاف المصدر أن مؤسسة الرئاسة تجاهلت المادة (3) من مقترح الوزارة والتي تحظر علي أية جهة ممارسة نشاط الجمعيات دون الخضوع لأحكام هذا القانون ..كما تحظر على أي جهة غير الشئون الاجتماعية الترخيص بمزاولة أي نشاط يدخل في أغراض الجمعيات.
وأكدت الوزارة أن مادة الحظر تعمل علي حل إشكالية وجود كيانات تعمل في أنشطة الجمعيات دون أن تكون خاضعة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشددت على أنه بدون هذه المادة سيظل الوضع كما كان بالنسبة للشركات المدنية وشركات المحاماة ، وغيرها من الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي دون الخضوع للقوانين واللوائح المنظمة له.
وأوضح المصدر أن مقترح الرئاسة في المادة الثانية باستمرار مجالس إدارات كافة الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي لحين توفيق أوضاعها خلال عام من العمل بالقانون الجديد، يعنى تقنين لمجالس إدارات كيانات لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون 84 وتعد منحلة بحكم القانون.
واستنكرت الوزارة تعريف مُسوّدة الرئاسة للجمعية المركزية على أنها جمعية تعمل كهيئة جامعة مؤكدة أنه لا يجوز التعريف بمجهول ، مشيرة إلى أنه يتعين التعريف بأنها جمعية يصدر بها قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع او أكثر وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير الأخري التي تتحقق بها صفة المركزية.
وانتقدت في المذكرة تعريف المسودة للجمعية المركزية والتي نص على ألا يقل عدد المؤسسين للجمعية المركزية عن 100 عضو من خمس محافظات بحد أدني عشرة أعضاء من كل محافظة ، أن هذا النص يعني حرمان أية جمعية من التحول إلي مركزية مما يقيد من عمل الجمعيات وخاصة أن المقترح قصر إنشاء الفروع علي المركزية فقط.
وفيما يتعلق بنص مسودة الرئاسة على أن " يجوز للجمعية المركزية إنشاء فروع في الخارج"، أكدت الوزارة أن هذا المقترح يعطي الحق في إنشاء فروع في الخارج دون وضع آلية للرقابة والإشراف علي هذه الفروع وكيفية عملها في الخارج وعلاقة هذه الفروع بالجمعية المركزية ، واعترضت أيضا على استحداث المسودة لكيانات جديدة لم ينص عليها الدستور تحت مسمي (شبكة، حركة، ائتلاف، تحالف مبادرة) واصفة ذلك بأنها كيانات مشوهة لم ينص عليها الدستور فضلا عن أنه لم يحدد آلية عملها وكيفية خضوعها لأحكام القانون وترك ذلك للوائحها الخاصة.
وأثار تعريف الشبكة والتحالف الذي استحدثته الرئاسة بأنها أي تجمع لكيانات مختلفة (حكومية وغير حكومية وخاصة ومنظمات اجنبية وجهات مانحه ) انتقادا حادا من الوزارة، متسائلة "ما المقصود بالجهات المانحة.. وهل هي جهات مصرية أم أجنبية.. وهل تخضع هذه الجهات للجنة التنسيقية للتصريح لها بالعمل في مصر إن كانت أجنبية أو لقبول التمويل الوارد منها.. أم تعمل من خلال هذه الكيانات مباشرة.."، مؤكدة أن ذك يفتح باب التمويل الاجنبي علي مصراعيه بلا رقابة او ضوابط.
وبشأن تأسيس الجمعيات، اشترط مقترح الوزارة في العضو المؤسس وعضو مجلس الادارة الا يكون حكم عليه بجناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف ، في حين لم يتضمن مقترح الرئاسة شروطاً للمؤسسين او مجالس الإدارة ، وبالنسبة لمادة أموال الجمعيات، نصت مسودة قانون الوزارة على أن الأموال التي تحصل عليها الجمعيات من التبرعات أو التمويل أو ترخيص جمع المال أموال عامة في نطاق قانون العقوبات، في حين حذفت الرئاسة تلك المادة .
وفيما يتعلق بالأنشطة المحظورة، نصت مُسوّدة قانون الوزارة على حظر ممارسة أي نشاط سياسي يقتصر على الأحزاب أو النقابات، بينما لم تقر مسودة الرئاسة على ذلك.
ونصت مسودة قانون الوزارة على أنه لا يحق لأي جمعية أن تقوم بجمع الأموال إلا بترخيص من الجهة الإدارية ، فيما خالف ذلك قانون الرئاسة، ونص على أن يكون جمع الأموال بإخطار الجهة الإدارية على أن يكون للجهة الإدارية الاعتراض بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 15 يوما .. وحال عدم امتثال الجمعية يكون علي الجهة الإدارية اللجوء للقضاء.
كما نصت مسودة الوزارة أن يكون الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام مع جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر بإخطار الجهة الإدارية ومضي 60 يوما دون اعتراض من الجهة الادارية، في حين ألزم مقترح الرئاسة أن يكون ذلك بموافقة اللجنة التنسيقية متجاهلا الجهة الإدارية.
كما اعترضت الوزارة على ما تضمنته مسودة الرئاسة بشأن حظر حضور الجهة الادارية إجتماعات الجمعية العمومية أو 25% من الأعضاء، وأكدت الوزارة أن هذا يتنافي مع مبدأ الشفافية الذي تنادي به الجمعيات الأهلية وكذلك يغل يد الجهة الإدارية عن الإشراف والرقابة علي الجمعية.
وقد اتضح ذلك في المادة الخاصة بعدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة ، حيث نص مقترح الوزارة على أنه "في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس الإدارة يقوم الوزير المختص بتعيين مجلس مؤقت من بين أعضاء الجمعية العمومية أو من غيرهم تكون له اختصاصات مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد".
أما مقترح الرئاسة فقد نص على أنه "في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس الإدارة يقوم رئيس الاتحاد الإقليمي بتعيين مفوض من بين أعضاء الجمعية العمومية لإدارة الجمعية ويقوم رئيس الاتحاد بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما وإلا وجب عليها الدعوة أي عقد الجمعية يوم الجمعة التالية".
وبالنسبة لقرار تشكيل اللجنة التنسيقية، نص مقترح الوزارة على أن تكون برئاسة وزير الشئون الاجتماعية، وأن يكون تشكيلها حكومياً بالكامل من الوزارات المعنية وعددهم 8 (الشئون، الخارجية، التعاون الدولي، مستشار من مجلس الدولة ، الداخلية ، الأمن القومي ، البنك المركزي)، في حين نص مقترح الرئاسة على أن يكون تشكيلها برئاسة وزير الشئون الاجتماعية و9 أعضاء منهم 4 من العاملين بالمجتمع المدني و4 من الوزارات المعنية.
وأشارت الوزارة في مذكرتها الاعتراضية أنه يتعين أن يكون تشكيل اللجنة حكوميا لقيامها بإصدار قرار إداري يكون محل طعن أمام القضاء ، بالإضافة أن اختصاص اللجنة بالتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل في مصر لا شأن للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية به باعتباره قراراً سيادياً للدولة يراعي فيه مصلحة الأمن القومي.
وبالنسبة لقرار الحل الاختياري للجمعيات ، نص مقترح الوزارة على أن يكون الحل بحكم قضائي بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للمادة 51 من الدستور بينما نص مقترح الرئاسة في مادته 26 على أن يكون الحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، ما يثبت أن مقترح الرئاسة جاء مخالفاً للدستور المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.