كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشئون الاجتماعية تسجل ملاحظتها على مسودة الرئاسة لقانون الجمعيات الأهلية
نشر في صدى البلد يوم 20 - 06 - 2013

أعدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مذكرة متضمنة ملاحظتها التي سجلتها على مُسوّدة قانون الجمعيات الأهلية ، الذي قدمته رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى والذي وافق الأخير عليه بشكل مبدئي.
وقال مصدر إن المذكرة تضمنت اعتراض الوزارة على المادة الثالثة من مسودة الرئاسة ، والتي تلزم الوزارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ النشر، حيث رأت أنها عير كافية لإعداد اللائحة واقترحت 6 شهور ، كما اعترضت الوزارة على المادة الرابعة من قانون الرئاسة والتي نصت على أن يتم العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ النشر، وأوضحت أنه يفضل أن يعمل بالقانون بعد 6 أشهر لصدور اللائحة التنفيذية التي يتم العمل بموجبها.
وأضاف المصدر أن مؤسسة الرئاسة تجاهلت المادة (3) من مقترح الوزارة والتي تحظر علي أية جهة ممارسة نشاط الجمعيات دون الخضوع لأحكام هذا القانون ..كما تحظر على أي جهة غير الشئون الاجتماعية الترخيص بمزاولة أي نشاط يدخل في أغراض الجمعيات.
وأكدت الوزارة أن مادة الحظر تعمل علي حل إشكالية وجود كيانات تعمل في أنشطة الجمعيات دون أن تكون خاضعة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشددت على أنه بدون هذه المادة سيظل الوضع كما كان بالنسبة للشركات المدنية وشركات المحاماة ، وغيرها من الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي دون الخضوع للقوانين واللوائح المنظمة له.
وأوضح المصدر أن مقترح الرئاسة في المادة الثانية باستمرار مجالس إدارات كافة الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي لحين توفيق أوضاعها خلال عام من العمل بالقانون الجديد، يعنى تقنين لمجالس إدارات كيانات لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون 84 وتعد منحلة بحكم القانون.
واستنكرت الوزارة تعريف مُسوّدة الرئاسة للجمعية المركزية على أنها جمعية تعمل كهيئة جامعة مؤكدة أنه لا يجوز التعريف بمجهول ، مشيرة إلى أنه يتعين التعريف بأنها جمعية يصدر بها قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع او أكثر وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير الأخري التي تتحقق بها صفة المركزية.
وانتقدت في المذكرة تعريف المسودة للجمعية المركزية والتي نص على ألا يقل عدد المؤسسين للجمعية المركزية عن 100 عضو من خمس محافظات بحد أدني عشرة أعضاء من كل محافظة ، أن هذا النص يعني حرمان أية جمعية من التحول إلي مركزية مما يقيد من عمل الجمعيات وخاصة أن المقترح قصر إنشاء الفروع علي المركزية فقط.
وفيما يتعلق بنص مسودة الرئاسة على أن " يجوز للجمعية المركزية إنشاء فروع في الخارج"، أكدت الوزارة أن هذا المقترح يعطي الحق في إنشاء فروع في الخارج دون وضع آلية للرقابة والإشراف علي هذه الفروع وكيفية عملها في الخارج وعلاقة هذه الفروع بالجمعية المركزية ، واعترضت أيضا على استحداث المسودة لكيانات جديدة لم ينص عليها الدستور تحت مسمي (شبكة، حركة، ائتلاف، تحالف مبادرة) واصفة ذلك بأنها كيانات مشوهة لم ينص عليها الدستور فضلا عن أنه لم يحدد آلية عملها وكيفية خضوعها لأحكام القانون وترك ذلك للوائحها الخاصة.
وأثار تعريف الشبكة والتحالف الذي استحدثته الرئاسة بأنها أي تجمع لكيانات مختلفة (حكومية وغير حكومية وخاصة ومنظمات اجنبية وجهات مانحه ) انتقادا حادا من الوزارة، متسائلة "ما المقصود بالجهات المانحة.. وهل هي جهات مصرية أم أجنبية.. وهل تخضع هذه الجهات للجنة التنسيقية للتصريح لها بالعمل في مصر إن كانت أجنبية أو لقبول التمويل الوارد منها.. أم تعمل من خلال هذه الكيانات مباشرة.."، مؤكدة أن ذك يفتح باب التمويل الاجنبي علي مصراعيه بلا رقابة او ضوابط.
وبشأن تأسيس الجمعيات، اشترط مقترح الوزارة في العضو المؤسس وعضو مجلس الادارة الا يكون حكم عليه بجناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف ، في حين لم يتضمن مقترح الرئاسة شروطاً للمؤسسين او مجالس الإدارة ، وبالنسبة لمادة أموال الجمعيات، نصت مسودة قانون الوزارة على أن الأموال التي تحصل عليها الجمعيات من التبرعات أو التمويل أو ترخيص جمع المال أموال عامة في نطاق قانون العقوبات، في حين حذفت الرئاسة تلك المادة .
وفيما يتعلق بالأنشطة المحظورة، نصت مُسوّدة قانون الوزارة على حظر ممارسة أي نشاط سياسي يقتصر على الأحزاب أو النقابات، بينما لم تقر مسودة الرئاسة على ذلك.
ونصت مسودة قانون الوزارة على أنه لا يحق لأي جمعية أن تقوم بجمع الأموال إلا بترخيص من الجهة الإدارية ، فيما خالف ذلك قانون الرئاسة، ونص على أن يكون جمع الأموال بإخطار الجهة الإدارية على أن يكون للجهة الإدارية الاعتراض بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 15 يوما .. وحال عدم امتثال الجمعية يكون علي الجهة الإدارية اللجوء للقضاء.
كما نصت مسودة الوزارة أن يكون الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام مع جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر بإخطار الجهة الإدارية ومضي 60 يوما دون اعتراض من الجهة الادارية، في حين ألزم مقترح الرئاسة أن يكون ذلك بموافقة اللجنة التنسيقية متجاهلا الجهة الإدارية.
كما اعترضت الوزارة على ما تضمنته مسودة الرئاسة بشأن حظر حضور الجهة الادارية إجتماعات الجمعية العمومية أو 25% من الأعضاء، وأكدت الوزارة أن هذا يتنافي مع مبدأ الشفافية الذي تنادي به الجمعيات الأهلية وكذلك يغل يد الجهة الإدارية عن الإشراف والرقابة علي الجمعية.
وقد اتضح ذلك في المادة الخاصة بعدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة ، حيث نص مقترح الوزارة على أنه "في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس الإدارة يقوم الوزير المختص بتعيين مجلس مؤقت من بين أعضاء الجمعية العمومية أو من غيرهم تكون له اختصاصات مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد".
أما مقترح الرئاسة فقد نص على أنه "في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس الإدارة يقوم رئيس الاتحاد الإقليمي بتعيين مفوض من بين أعضاء الجمعية العمومية لإدارة الجمعية ويقوم رئيس الاتحاد بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما وإلا وجب عليها الدعوة أي عقد الجمعية يوم الجمعة التالية".
وبالنسبة لقرار تشكيل اللجنة التنسيقية، نص مقترح الوزارة على أن تكون برئاسة وزير الشئون الاجتماعية، وأن يكون تشكيلها حكومياً بالكامل من الوزارات المعنية وعددهم 8 (الشئون، الخارجية، التعاون الدولي، مستشار من مجلس الدولة ، الداخلية ، الأمن القومي ، البنك المركزي)، في حين نص مقترح الرئاسة على أن يكون تشكيلها برئاسة وزير الشئون الاجتماعية و9 أعضاء منهم 4 من العاملين بالمجتمع المدني و4 من الوزارات المعنية.
وأشارت الوزارة في مذكرتها الاعتراضية أنه يتعين أن يكون تشكيل اللجنة حكوميا لقيامها بإصدار قرار إداري يكون محل طعن أمام القضاء ، بالإضافة أن اختصاص اللجنة بالتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل في مصر لا شأن للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية به باعتباره قراراً سيادياً للدولة يراعي فيه مصلحة الأمن القومي.
وبالنسبة لقرار الحل الاختياري للجمعيات ، نص مقترح الوزارة على أن يكون الحل بحكم قضائي بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للمادة 51 من الدستور بينما نص مقترح الرئاسة في مادته 26 على أن يكون الحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، ما يثبت أن مقترح الرئاسة جاء مخالفاً للدستور المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.