وزارة الأوقاف تعلن عن وظيفة وكيل دائم (الشروط وطريقة التقديم)    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. اليوم الثلاثاء    الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من عمال الإغاثة خلال 2024 ونصفهم في غزة    رئيسة المفوضية الأوروبية تشكر ترامب على جهوده من أجل إعادة أطفال أوكرانيا المخطوفين    رئيس الوزراء يصل مقر انعقاد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو    هل محادثات ماكرون مع ترامب تتطرقت إلى تنازل أوكرانيا عن أراض؟    موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة    بحثاً عن جثمان صغير.. رفع عبّارة نيلية بطهطا ابتلعه النيل أثناء التنزه بسوهاج "صور"    يعرض قريبا، تعرف على قصة وأبطال مسلسل أزمة ثقة    نجلة طلعت زكريا تكشف سر عن أحمد فهمي تجاه والدها الراحل    أوبن إيه آي تدرس إضافة إعلانات ل ChatGPT بحذر    دراسة تحذّر من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوص الطبية    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    ضبط سائق دهس شابًا وفر هاربًا بالفيوم    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد بيان وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    «الصفحة اتقفلت».. آمال ماهر تحسم موقفها من عودة «الإكس» (فيديو)    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    ماكرون: لا سلام دون توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط إلى أدنى مستوى تاريخي    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    د. إيهاب خليفة يكتب: الثورة المعرفية الجديدة .. الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي «العام»    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    تفاصيل إصابة علي معلول مع الصفاقسي    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    للربط مع مصر.. إنزال الكابل البحري عالى السعة في مدينة العقبة بالإردن    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    أستاذ تاريخ: مقولة "من النيل إلى الفرات" تزييف تاريخي صدره الصهاينة    ضياء السيد: الأهلي سيواجه أزمة أمام بيراميدز.. والتسجيل سيدين محمد معروف    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشئون الاجتماعية تسجل ملاحظتها على مسودة الرئاسة لقانون الجمعيات الأهلية
نشر في صدى البلد يوم 20 - 06 - 2013

أعدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مذكرة متضمنة ملاحظتها التي سجلتها على مُسوّدة قانون الجمعيات الأهلية ، الذي قدمته رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى والذي وافق الأخير عليه بشكل مبدئي.
وقال مصدر إن المذكرة تضمنت اعتراض الوزارة على المادة الثالثة من مسودة الرئاسة ، والتي تلزم الوزارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ النشر، حيث رأت أنها عير كافية لإعداد اللائحة واقترحت 6 شهور ، كما اعترضت الوزارة على المادة الرابعة من قانون الرئاسة والتي نصت على أن يتم العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ النشر، وأوضحت أنه يفضل أن يعمل بالقانون بعد 6 أشهر لصدور اللائحة التنفيذية التي يتم العمل بموجبها.
وأضاف المصدر أن مؤسسة الرئاسة تجاهلت المادة (3) من مقترح الوزارة والتي تحظر علي أية جهة ممارسة نشاط الجمعيات دون الخضوع لأحكام هذا القانون ..كما تحظر على أي جهة غير الشئون الاجتماعية الترخيص بمزاولة أي نشاط يدخل في أغراض الجمعيات.
وأكدت الوزارة أن مادة الحظر تعمل علي حل إشكالية وجود كيانات تعمل في أنشطة الجمعيات دون أن تكون خاضعة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشددت على أنه بدون هذه المادة سيظل الوضع كما كان بالنسبة للشركات المدنية وشركات المحاماة ، وغيرها من الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي دون الخضوع للقوانين واللوائح المنظمة له.
وأوضح المصدر أن مقترح الرئاسة في المادة الثانية باستمرار مجالس إدارات كافة الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي لحين توفيق أوضاعها خلال عام من العمل بالقانون الجديد، يعنى تقنين لمجالس إدارات كيانات لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون 84 وتعد منحلة بحكم القانون.
واستنكرت الوزارة تعريف مُسوّدة الرئاسة للجمعية المركزية على أنها جمعية تعمل كهيئة جامعة مؤكدة أنه لا يجوز التعريف بمجهول ، مشيرة إلى أنه يتعين التعريف بأنها جمعية يصدر بها قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع او أكثر وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير الأخري التي تتحقق بها صفة المركزية.
وانتقدت في المذكرة تعريف المسودة للجمعية المركزية والتي نص على ألا يقل عدد المؤسسين للجمعية المركزية عن 100 عضو من خمس محافظات بحد أدني عشرة أعضاء من كل محافظة ، أن هذا النص يعني حرمان أية جمعية من التحول إلي مركزية مما يقيد من عمل الجمعيات وخاصة أن المقترح قصر إنشاء الفروع علي المركزية فقط.
وفيما يتعلق بنص مسودة الرئاسة على أن " يجوز للجمعية المركزية إنشاء فروع في الخارج"، أكدت الوزارة أن هذا المقترح يعطي الحق في إنشاء فروع في الخارج دون وضع آلية للرقابة والإشراف علي هذه الفروع وكيفية عملها في الخارج وعلاقة هذه الفروع بالجمعية المركزية ، واعترضت أيضا على استحداث المسودة لكيانات جديدة لم ينص عليها الدستور تحت مسمي (شبكة، حركة، ائتلاف، تحالف مبادرة) واصفة ذلك بأنها كيانات مشوهة لم ينص عليها الدستور فضلا عن أنه لم يحدد آلية عملها وكيفية خضوعها لأحكام القانون وترك ذلك للوائحها الخاصة.
وأثار تعريف الشبكة والتحالف الذي استحدثته الرئاسة بأنها أي تجمع لكيانات مختلفة (حكومية وغير حكومية وخاصة ومنظمات اجنبية وجهات مانحه ) انتقادا حادا من الوزارة، متسائلة "ما المقصود بالجهات المانحة.. وهل هي جهات مصرية أم أجنبية.. وهل تخضع هذه الجهات للجنة التنسيقية للتصريح لها بالعمل في مصر إن كانت أجنبية أو لقبول التمويل الوارد منها.. أم تعمل من خلال هذه الكيانات مباشرة.."، مؤكدة أن ذك يفتح باب التمويل الاجنبي علي مصراعيه بلا رقابة او ضوابط.
وبشأن تأسيس الجمعيات، اشترط مقترح الوزارة في العضو المؤسس وعضو مجلس الادارة الا يكون حكم عليه بجناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف ، في حين لم يتضمن مقترح الرئاسة شروطاً للمؤسسين او مجالس الإدارة ، وبالنسبة لمادة أموال الجمعيات، نصت مسودة قانون الوزارة على أن الأموال التي تحصل عليها الجمعيات من التبرعات أو التمويل أو ترخيص جمع المال أموال عامة في نطاق قانون العقوبات، في حين حذفت الرئاسة تلك المادة .
وفيما يتعلق بالأنشطة المحظورة، نصت مُسوّدة قانون الوزارة على حظر ممارسة أي نشاط سياسي يقتصر على الأحزاب أو النقابات، بينما لم تقر مسودة الرئاسة على ذلك.
ونصت مسودة قانون الوزارة على أنه لا يحق لأي جمعية أن تقوم بجمع الأموال إلا بترخيص من الجهة الإدارية ، فيما خالف ذلك قانون الرئاسة، ونص على أن يكون جمع الأموال بإخطار الجهة الإدارية على أن يكون للجهة الإدارية الاعتراض بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 15 يوما .. وحال عدم امتثال الجمعية يكون علي الجهة الإدارية اللجوء للقضاء.
كما نصت مسودة الوزارة أن يكون الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام مع جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر بإخطار الجهة الإدارية ومضي 60 يوما دون اعتراض من الجهة الادارية، في حين ألزم مقترح الرئاسة أن يكون ذلك بموافقة اللجنة التنسيقية متجاهلا الجهة الإدارية.
كما اعترضت الوزارة على ما تضمنته مسودة الرئاسة بشأن حظر حضور الجهة الادارية إجتماعات الجمعية العمومية أو 25% من الأعضاء، وأكدت الوزارة أن هذا يتنافي مع مبدأ الشفافية الذي تنادي به الجمعيات الأهلية وكذلك يغل يد الجهة الإدارية عن الإشراف والرقابة علي الجمعية.
وقد اتضح ذلك في المادة الخاصة بعدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة ، حيث نص مقترح الوزارة على أنه "في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس الإدارة يقوم الوزير المختص بتعيين مجلس مؤقت من بين أعضاء الجمعية العمومية أو من غيرهم تكون له اختصاصات مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد".
أما مقترح الرئاسة فقد نص على أنه "في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس الإدارة يقوم رئيس الاتحاد الإقليمي بتعيين مفوض من بين أعضاء الجمعية العمومية لإدارة الجمعية ويقوم رئيس الاتحاد بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما وإلا وجب عليها الدعوة أي عقد الجمعية يوم الجمعة التالية".
وبالنسبة لقرار تشكيل اللجنة التنسيقية، نص مقترح الوزارة على أن تكون برئاسة وزير الشئون الاجتماعية، وأن يكون تشكيلها حكومياً بالكامل من الوزارات المعنية وعددهم 8 (الشئون، الخارجية، التعاون الدولي، مستشار من مجلس الدولة ، الداخلية ، الأمن القومي ، البنك المركزي)، في حين نص مقترح الرئاسة على أن يكون تشكيلها برئاسة وزير الشئون الاجتماعية و9 أعضاء منهم 4 من العاملين بالمجتمع المدني و4 من الوزارات المعنية.
وأشارت الوزارة في مذكرتها الاعتراضية أنه يتعين أن يكون تشكيل اللجنة حكوميا لقيامها بإصدار قرار إداري يكون محل طعن أمام القضاء ، بالإضافة أن اختصاص اللجنة بالتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل في مصر لا شأن للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية به باعتباره قراراً سيادياً للدولة يراعي فيه مصلحة الأمن القومي.
وبالنسبة لقرار الحل الاختياري للجمعيات ، نص مقترح الوزارة على أن يكون الحل بحكم قضائي بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للمادة 51 من الدستور بينما نص مقترح الرئاسة في مادته 26 على أن يكون الحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، ما يثبت أن مقترح الرئاسة جاء مخالفاً للدستور المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.