أعدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مذكرة متضمنة ملاحظتها التي سجلتها على مسودة قانون الجمعيات الأهلية، الذي قدمته رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى، والذي وافق الأخير عليه بشكل مبدئي. وقال مصدر مسئول، إن المذكرة تضمنت اعتراض الوزارة على المادة الثالثة من مسودة الرئاسة، والتي تلزم الوزارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ النشر، حيث رأت أنها عير كافية لإعداد اللائحة واقترحت 6 شهور، كما اعترضت الوزارة على المادة الرابعة من قانون الرئاسة، والتي نصت على أن يتم العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ النشر، وأوضحت أنه يفضل أن يعمل بالقانون بعد 6 أشهر لصدور اللائحة التنفيذية التي يتم العمل بموجبها.
وأضاف المصدر، أن مؤسسة الرئاسة تجاهلت المادة (3) من مقترح الوزارة، والتي تحظر علي أية جهة ممارسة نشاط الجمعيات دون الخضوع لأحكام هذا القانون، كما تحظر على أية جهة غير الشئون الاجتماعية الترخيص بمزاولة أي نشاط يدخل في أغراض الجمعيات.
وأكدت الوزارة، أن مادة الحظر تعمل علي حل إشكالية وجود كيانات تعمل في أنشطة الجمعيات دون أن تكون خاضعة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشددت على أنه بدون هذه المادة سيظل الوضع كما كان بالنسبة للشركات المدنية وشركات المحاماة، وغيرها من الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي دون الخضوع للقوانين واللوائح المنظمة له.
وأوضح المصدر، أن مقترح الرئاسة في المادة الثانية باستمرار مجالس إدارات كافة الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي لحين توفيق أوضاعها خلال عام من العمل بالقانون الجديد، يعنى تقنين لمجالس إدارات كيانات لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون 84 وتعد منحلة بحكم القانون. واستنكرت الوزارة تعريف مسودة الرئاسة للجمعية المركزية على أنها جمعية تعمل كهيئة جامعة مؤكدة أنه لا يجوز التعريف بمجهول، مشيرة إلى أنه يتعين التعريف بأنها جمعية يصدر بها قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع أو أكثر وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير الأخرى التي تتحقق بها صفة المركزية.
وانتقدت في المذكرة تعريف المسودة للجمعية المركزية، والتي نص على ألا يقل عدد المؤسسيين للجمعية المركزية عن 100 عضو من خمس محافظات بحد أدنى عشرة أعضاء من كل محافظة، أن هذا النص يعني حرمان أية جمعية من التحول إلى المركزية، مما يقيد من عمل الجمعيات؛ وخاصة أن المقترح قصر إنشاء الفروع علي المركزية فقط، وفيما يتعلق بنص مسودة الرئاسة على أن " يجوز للجمعية المركزية إنشاء فروع في الخارج".
أكدت الوزارة، أن هذا المقترح يعطي الحق في إنشاء فروع في الخارج دون وضع آلية للرقابة والإشراف على هذه الفروع وكيفية عملها في الخارج وعلاقة هذه الفروع بالجمعية المركزية، واعترضت أيضًا على استحداث المسودة لكيانات جديدة لم ينص عليها الدستور تحت مسمى (شبكة، حركة، ائتلاف، تحالف مبادرة) واصفة ذلك بأنها كيانات مشوهة لم ينص عليها الدستور، فضلا عن أنه لم يحدد آلية عملها وكيفية خضوعها لأحكام القانون، وترك ذلك للوائحها الخاصة.
كما نصت مسودة الوزارة، أن يكون الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام مع جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر بإخطار الجهة الإدارية ومضي 60 يومًا دون اعتراض من الجهة الإدارية، في حين ألزم مقترح الرئاسة أن يكون ذلك بموافقة اللجنة التنسيقية متجاهلا الجهة الإدارية.
كما اعترضت الوزارة على ما تضمنه مسودة الرئاسة بشأن حظر حضور الجهة الإدارية اجتماعات الجمعية العمومية أو 25% من الأعضاء، وأكدت الوزارة أن هذا يتنافى مع مبدأ الشفافية الذي تنادي به الجمعيات الأهلية، وكذلك يغل يد الجهة الإدارية عن الإشراف والرقابة علي الجمعية.
وبالنسبة لقرار تشكيل اللجنة التنسيقية، نص مقترح الوزارة على أن تكون برئاسة وزير الشئون الاجتماعية، وأن يكون تشكيلها حكومي بالكامل من الوزارات المعنية وعددهم 8 (الشئون، الخارجية، التعاون الدولي، مستشار من مجلس الدولة، الداخلية، الأمن القومي، البنك المركزي)، في حين نص مقترح الرئاسة على أن يكون تشكيلها برئاسة وزير الشئون الاجتماعية و9 أعضاء منهم 4 من العاملين بالمجتمع المدني و4 من الوزارات المعنية.