كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي ومحمود الشوربجي: قررت محكمة شمال القاهرة، الاثنين، تأجيل نظر ثالث الجلسات إعادة محاكمة القرن المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. وجاء قرار التأجيل إلى 6 يوليو المقبل، مع استمرار حبس المتهم الخامس حبيب العادلي و تكليف النيابة العامة بضم التحقيقات التكميلية . وقررت المحكمة تحديد جلسات من يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري، وحتي الخميس 27 يونيو من الساعة التاسعة صباحا، وحتي الواحدة ظهراً كموعد للاطلاع علي الاحراز، بمقر محكمة استئناف القاهرة بالتجمع الخامس، بمعرفة العضو اليسار المستشار وجدي عبد المنعم، ومحمد إبراهيم رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام. وكلفهما رئيس المحكمة، بمتابعة اجراءات الاطلاع وأمر بتحرير محضر بذلك، كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين باستخراج صورة رسمية من ملف القضية بمستنداتها فيما قبل حكم محكمة النقض وبعده. كما قررت المحكمة ندب مصلحة الطب الشرعي لفحص السلاح المرفق ضمن احراز القضية لمعرفة نوعية الذخيرة المستخدمة وما إذا كان صالح للاستعمال من عدمه مع تكليف النيابة بضم التحقيقات مع جمال مبارك في الجلسات 12 و 17 و 26 أبريل و 9 مايو 2011 و صورة رسميه منها. ومخاطبه مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي لمعرفه من صرف له السلاح في افتره من 28 يناير حتي 31 من نفس الشهر و العام و ضم تقارير المعامل الطبية الشرعية بالقاهرة بالنتيجة النهائية لفحص مساحات رفعت من الميكروباص المدرع شرطة، والمرسل من النيابة العامة لبيان نوع المادة الممسوحة، و بيان إذا كانت لدماء بشريه من عدمه. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك مالم يكونا محبوسين علي ذمة قضايا اخري ، وذلك طبقا للمادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية وعلي ضوء ما قدمته النيابة العامة من شهادات ونماذج حبس خاصة. أسباب الحكم ثم قرأت المحكمة مسودة أسباب الحكم الصادر في الادعاء المدني عقب قضاء النقض في الجنايتين، أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا لما كان مستقر عليه قانونا وقضاء، أنه وإن كان الاصل بان نقض الحكم، وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى لمحكمة الاعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك إلا تتعرض محكمة الاعادة، لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض، وحيث أن المحكمة بهيئة مغايرة وبعد ان قضت بحلسة 2 يونيو 2012 في الدعوتين الجنائيتين. عقبت ذلك بإحالة الدعاوى المدنية المقامة أمامها الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل في تلك الدعاوى المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية، لما ارتأته من أن الفصل في تلك الدعاوى المدنية يقتضى إجراء تحقيق، واذ طعن على القضاء الصادر في الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامة، والمحكوم عليهما محمد حسنى السيد مبارك وحبيب ابراهيم حبيب العادلي. إذ قضت محكمة النقض بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر في الدعوتين الجنائيتين والاعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة فأضحى على هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو 2012 بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية حجية بالنسبة لكافة تلك لدعاوى بالحقوق المدنية وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعوتين الجنائيتين المطروحتين في الجنائيتين رقمي 1227 /3642 لسنة 2011 قصر النيل. باعتبار أن الدعاوى المدنية بصورها المتعددة قد خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق احالتهم ومن ثم فان كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية ان يدعوا مدنيا امام محكمة الاعادة من جديد لان ذلك ليس الا عودا الى اصل الادعاء الذى سبق. وأن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية ويستوى في ذلك, أن تكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه، او لم تكن قد شرعت في نظره فضلا أن طبيعة النقض بطريق النقض واحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم، بما لا تملك معه هذه المحكمة الا سوى القضاء بعد جوز نظر الادعاء المدني بكافة صوره أمام هذه المحكمة لمن ادعى بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض أو بعده ولا ينال من ذلك القضاء الطلب المقدم من الاستاذ عبدالعزيز محمد عامر المحامي بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدني وعمر أحمد شفيق سليم برد المحكمة والمرفق به صورة ضوئية من التوكيل العام الرسمي في القضية رقم 1949 لسنة 2011 المعادي فان ذلك المسطور وان افتقد من القراءة الاولى لشكل طلب الرد وآية ذلك من انصت عليه المادة 250 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقد اشترطت الفقرة الاولى من المادة 153 من ذلك القانون الاخير ان يوقع طالب الرد بنفسه او كيله المفوض فيه بتوكيل خاص وهو ما غاب في المسطور المقدم من وكيل المدعى بالحقوق المدنية اذا ان الصورة الضوئية المقدمة والمنوه عنها آنفا لتوكيل عام رسمي وليس بتوكيل خاص يبيح الرد كما ان هذا المسطور تجابهه اساسا القاعدة القانونية المقننة بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية. والتي تنص على انه اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او بأثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم اي طلب رد آخر وقف الدعوى الاصلية ولما كان المستقر عليه قضاء ان المشرع قصد من استحداث هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979 وعلى نحو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لذلك القانون من انه علاج للحالات التي قد يعمد فيها الخصوم الى تعطيل سير الدعوى الاصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة. وذلك بان جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه الى قاض ينظرها فاذا قضى في هذا الطلب برفضه او بسقوط الحق فيها او بعدم قبولها او بإثبات التنازل عنها فان أي طلب اخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجها لقاض آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها. وإنما يكون وقفها في هذه الحالة امرا جوازيًا للمحكمة التي تنظر طلب الرد ولما كانت اوراق الجنائيتين محل المحاكمة الجنائية تنطق بان ذات المحامي كوكيل عن ذات المدعى بالحقوق المدنية تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011 بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد فان هذا الطلب الثاني بالرد من ذلك الوكيل او غيره ان وجد يندرج تحت ما اسماه المشرع بالتعمد من الخصوم في تعطيل سير الدعوى الاصلية بطلبات الرد المتعاقبة .ومن ثم لا يوقف السير في الدعوى الاصلية الا قضاء المحكمة المنظور امامها طلب الرد الثاني بوقف الدعوى الاصلية استنادا لرخصتها الجوازية. هذا وبعد ان فرغت المحكمة من اعمال المبادئ القانونية المستقرة بقضائها المتقدم في مجال لادعاء بالحقوق المدنية والمنظور امامها الا انه لا يغيب عن المحكمة بان الرحمن قد اصطفاها لتستبين الحق وتسطره فيما بين ابناء .. هم جميعا من الوطن.. فمنهم ثلة من شباب الجيل الاطهار الثائرون وضباط وجنود من الشرطة والقوات المسلحة .. نزر منهم فاضت ارواحهم الى بارئها وينعمون الان في الفردوس الاعلى وجمع من المصابين سالت دماؤهم الذكية على لا تراب المقدس ينتظرون منا العدل ويتساءلون ماذا انتم فاعلون لنا ؟ وفى الطرف المقابل ابناء من الوطن يقفون وراء القضبان يتطلعون لمحاكمة منصفة اليكم جميعا ومعكم من تشخص ابصارهم لطود العدل باننا لن نولى وجهنا عن العهد الغليظ الذى قطعته المحكمة على نفسها منذ الجلسة الاولى الا وهو.. التنقيب للوصول للحقيقة الموضوعية فهي مبتغانا ولن نحيد عنها ولن نلتفت لصيحات او ضوضاء. فإعلاء كلمة الحق والعدل نبراسنا في الدنيا وهما حسابنا في الاخرة ونسأل ابناء وطننا جميعا الدعاء لنا بظهر الغيب ان يجرى الخبير العليم بأقلامنا الحكم العدل في الدعوتين الجنائيتين ولهذه الاسباب قضت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدني امام هذه المحكمة. حضور المتهمين حضر المتهمون في الصباح الباكر وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام ، واثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعا ، بعدها قامت المحكمة بعرض الاحراز وهى عبارة عن 5 احراز قديمة وعدد 7 احراز جديدة قامت النيابة العامة بإضافتها الى ملف القضية بعد حكم محكمة النقض الصادر في 13 يناير 2013. القاضي الحرز الجديد كرتونة بها 125 مستندا جديدا قامت المحكمة بفض الاحراز القديمة وهى عبارة عن الحرز الاول وتضم دفاتر خاصة بالأمن المركزي , والحرز الثاني احتوى على عدد 11 دفتر خاص بالكتيبة الثانية والاولى والدعم وغرف السلاح بدفاتر الامن المركزي , والحرز الثالث يضم مجموعة من الدفاتر خاصة بغرف عمليات الامن المركزي والرابع يتضمن عدد 39 مظروف لأحراز مختلفة عبارة عن سيد يهات وشرائط فيديو , اما الحرز الخامس فهي دفاتر خاصة بغرف عمليات الامن المركزي من 46 وحتى 55 أما الاحراز الجديدة والتي ضمت 7 احراز ، الحرز الاول عبارة عن حرز خاص بقوات الامن ودفاتر معسكر شبرا والسلام والدراسة , والحرز الثاني ضم دفترين الاول خاص بعهدة مخزن الذخيرة بوكالة الاسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لرئاسة الامن المركزي , والثاني خاص بوكالة الاسلحة والغازات والتجهيزات وبيان المتصرف في الذخيرة. أما الحرز الثالث عبارة عن قرص مدمج والحرز الرابع عبارة عن اسطوانتين مدمجتين منسوخ عليها مشاهد ميدان التحرير بمعرفة مندوب امن قطاع اتحاد الاذاعة والتليفزيون بالتحرير , والحرز الخامس عبارة عن عدد 3 اقراص مدمجة من ادارة فندق سميراميس تحوى ما صورته الكاميرات من احداث ميدان التحري، أما الحرز السادس عبارة عن مقطع فيديو يظهر فيه رجال الشرطة بالزي الاسود في ميدان التحرير , اما الحرز السابع والاخير فيحتوى على فلاشه تتضمن مشاهد بداخله. وقالت المحكمة بان هناك أحراز اخرى عبارة عن كرتونة ليست بحرز ولكن ارتأت المحكمة ان تستبقيها بحالتها وفضلت ان تفضها علانية وهى واردة من النيابة العامة حيث تبين انها تحوى عدد 5 حوافظ دون على كل منها من الخارج محتواه الاولى احتوت على 15 مستند والثانية احتوت 16 مستندا , والثالثة احتوت 16 مستندا , والرابعة ضمت 34 ملفا , والخامسة ضمت 25 مستند , كما ارفق بهم ملف يحوى 17 مستندا. البطاوي :رأيت الذل بعد سرقة ملف مبارك من مكتبي ثم استمعت المحكمة الى دفاع المتهمين الذين اتفقوا جميعا علي اجلا واسعا للاطلاع على الاحراز الجديدة المقدمة من النيابة ، لاستعداد لأبداء طلباتهم. في البداية قال المحامي فريد الديب دفاع المتهمين مبارك وجمال وعلاء والعادلي انه كان جاهزا للمرافعة في حالة عدم وجود احراز جديدة ، ولكن في ظل التطورات الجديدة فانة يحتاج لوقت غير قصير لدراسة الاحراز الجديدة . ثم استمعت المحكمة الى المحاميان عصام البطاوي، ومحمد الجندي دفاع المتهم حبيب العادلي بانهما سبق وتقدما بطلب لتصوير ملف القضية بالكامل وخاصة بعد سرقة مكتبه بالكامل. وأكد البطاوي انه عانى معاناة شديدة وحرر محضر بذلك وما زالت اجهزة البحث الجنائي تبحث عن الجاني حتى الأن، وعن عدد 3 اجهزة لاب توب كان مسجل عليها تفاصيل القضية بالكامل , واشار انه سبق وتقدم بطلب الى المحامي العام لنيابات وسط القاهرة لتصوير صوره منها وابدى استعداده لدفع كافة المصاريف والرسوم الا ان رئيس النيابة رفض تصوير الملف مما دعاه الى تقديم انذار للنائب العام والمحامي العام شرح فيه معاناته كما حرر محضر بذلك وسبق وقدمه للمحكمة ولذلك طلب من هيئة المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية كاملة من اوراق ومستندات القضية بالكامل حتى وان زاد عددها عن 55 الف ورقة مضافا اليها التحقيقات التكميلية. واوضحت المحكمة بانها قامت في 17 ابريل الماضي بإعادة ترتيب اوراق القضية من خلال عمل فهرس بالطريقة الأبجدية لتسهيل الاطلاع على ملف القضية والوصول لبيانات واسم أي من المجنى عليهم في القضية او المتهمين ودفاعهم في غضون 5 دقائق على الاكثر. وطلب دفاع المتهمين السادس احمد رمزي والسابع باجل للاطلاع وتمكينهم من الاطلاع على الدفاتر وتصويرها ، الا ان القاضي قاطعه موضحا بانه يعلم بان الدفاتر تحوى على اسرار خاصة بالأمن القومي لان بها نوعية الاسلحة وعددها المستخدمة في مصر , الا ان الدفاع اكد بانها طلب جوهري في دفاعه وطلب باقي الدفاع الاطلاع على الاحراز أمام الاكاديمية شهدت أكاديمية الشرطة احداثا ساخنة قبل بدء جلسة اعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ، حيث ثار بعض المدعين بالحق المدني لمنع الامن دخولهم إلي قاعة الجلسة بناء علي تعليمات المستشار محمود كامل الرشيدي الذي قضي في الجلسة الماضية بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة . ووقعت مشادات كلامية بين بعض المحامين المدعين بالحق المدني وقوات الامن المكلفة بتأمين محيط الأكاديمية ، وحاول المحامين الدخول بالقوة ، الا ان الامن سيطر علي الموقف ، فهتف المدعين بالحق المدني " مهرجان البراءات بدأ " وطالبوا تطهير القضاء. تعسف أمني ضد الاعلاميين لمنعهم من تأدية عملهم وأبدي الاعلامين من مصورين وصحفيين، استياءهم من تعامل قوات الأمن معهم، حيث رفضت قوات الشرطة دخولهم لأكثر من ساعتين في حين سمح للتليفزيون المصري بالدخول بحجة وصول كشف تصاريحهم . وتم منع الصحفيين من ممارسة عملهم في تغطية قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي بتهمه الكسب الغير مشروع والتي عقدت قبل جلسة اعادة محاكمة مبارك . ثم تطورت المشادات بين الامن وبعض المصورين الصحفيين الذين دخلوا اتوبيس الاكاديمية مع الصحفيين، وحاول الامن انزالهم بالقوة ومنعهم من دخول الاكاديمية ومنعوا تحرك الاتوبيس حتي خروج المصورين منه، بحجة تنفيذ اوامر هيئة المحكمة التي أمرت بمنع دخول المصورين الصحفيين، والسماح بدخول الصحفيين بعد الساعة 11 صباحا عقب بدء الجلسة مما أثار غضب الصحفيين لمنعهم من تأدية عملهم ونقل تفاصيل القضية للرأي العام.