أقيمت دعوى قضائية اليوم الأربعاء، أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار الرئيس مرسي بفرض ضريبة على الدخل. واختصمت الدعوى المقامة من حافظ سعيد المحامي، والتي حملت رقم 49635 لسنة 67 قضائية الرئيس محمد مرسي، وأكدت الدعوى أن الرئيس محمد مرسى صدق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل رقم 11 لسنة 2013 وأصدره بالكيفية ذاتها التى أنهى بها مجلس الشورى مناقشته وأن المادة الأولى من القانون، أن أحكام ضريبة المرتبات الجديدة ستسرى من أول يونيو المقبل، وأن يتم العمل بمنح الممول إعفاء شخصيا بمبلغ 7 آلاف جنيه سنويا، ابتداء من أول سبتمبر المقبل، بينما تسرى أحكام نظام الإضافة والضريبة المستقطعة من المنبع، اعتبارا من أول يونيو، وأن أحكام الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي، والمهن غير التجارية، والثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين، اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، أو التي تبدأ بعد تاريخ العمل بقانون الضرائب. وأوضح حافظ سعيد أن قرار الرئيس مرسي قسم أصحاب الدخل إلى ثلاثة شرائح أن الشريحة الأولى: حتى 5 آلاف جنيه سنويا معفى من الضريبة، الشريحة الثانية: من 5 آلاف إلى 30 ألفا بنسبة 10%، الشريحة الثالثة: من 30 ألفا إلى 45 ألفا بنسبة 15%، الشريحة الرابعة من 45 ألفا إلى 250 ألفا بنسبة 20%، الشريحة الخامسة: أكثر من 250 ألف جنيه بنسبة 25 %، وأن المادة 11 الجديدة تنص على أنه «استثناء من أحكام هذه الشرائح، فإن الضريبة تسرى على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10%، بدون تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم . وقرر القانون الإعفاء من الضريبة للأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة، المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء النشاط. كما تقرر إعفاء صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه سنويا.