الدولار يستقر بدعم من تطورات التجارة بين أمريكا والصين    زلزال جديد يهز كريت.. والمصريون يسترجعون مشاهد زلزال 92    6 ملفات مهمة تتصدر القمة العربية ال34 بالعراق السبت المقبل    نشوب حريق في مخزن تابع لشركة ملابس بمدينة العاشر من رمضان    وزير الثقافة يستعرض موازنة الوزارة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشاركة قيادات الوزارة    الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.. الطريق إلى نمو مستدام" مؤتمر علمى باقتصاد القاهرة    بدر عبدالعاطي: الدفاع عن مصالح مصر في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسى بالخارج    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 بعد آخر تراجع    وزير دفاع إسرائيل: سنلاحق حماس وقادتها ونضربها بقوة في كل مكان    الاحتلال يزعم تدمير معمل لتصنيع المتفجرات في طولكرم    الرئيس الأمريكي: لدينا إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين    قادة دول الخليج يتوافدون إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية    جدول مباريات اليوم.. نهائي كأس إيطاليا.. وريال مدريد يواجه مايوركا في الليجا    «هدية من ريال مدريد».. كيف يحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني؟    ياسر ريان: حزين على الزمالك ويجب إلتفاف أبناء النادي حول الرمادي    محافظة البحيرة: لم يتم تسجيل أي بلاغات أو خسائر ناتجة عن الهزة الأرضية    «48 ساعة هُدنة».. بيان مهم بشأن حالة الطقس وتحذير من موجة حارة قادمة    متاح الآن رسميا.. جدول الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني بالقليوبية 2025 (متى تبدأ؟)    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى    وزير الصحة: الاستثمار في الإنسان أساس التنمية الشاملة والمستدامة    هيئة الرعاية الصحية: تدريب عملى وتنفيذ مبادرات صحية لخدمة المجتمع وتبادل الخبرات    طريقة عمل اللانشون، في البيت زي الجاهز    الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد    نظر محاكمة 64 متهمًا بقضية "خلية القاهرة الجديدة" اليوم    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    اليوم.. محاكمة طبيب نساء وتوليد بتهمة التسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    فتحي عبد الوهاب: حياتي ليست صندوقا مغلقا.. ومديح الناس يرعبني    فتحي عبد الوهاب: مش الفلوس اللي بتحقق السعادة.. والصحة هي الأهم    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    قبل التوقيع.. الخطيب يرفض طلب ريفيرو (تفاصيل)    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    وظائف للمصريين في الإمارات.. الراتب يصل ل4 آلاف درهم    المُنسخ.. شعلة النور والمعرفة في تاريخ الرهبنة القبطية    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    «السرطان جهز وصيته» و«الأسد لعب دور القائد».. أبراج ماتت رعبًا من الزلزال وأخرى لا تبالي    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    البيئة تفحص شكوى تضرر سكان زهراء المعادي من حرائق يومية وتكشف مصدر التلوث    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    استعدادًا لموسم حج 1446.. لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    أول قرار من أيمن الرمادي بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز    تعليم سوهاج يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    الكثير من المسؤوليات وتكاسل من الآخرين.. برج الجدي اليوم 14 مايو    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى بمجلس الدولة لإلغاء قرار " مرسي " بإقرار تعديلات فرض ضريبة على الدخل
نشر في الفجر يوم 22 - 05 - 2013

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية بصفته وحملت الدعوى رقم 49635 لسنة 67 قضائية طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس مرسى رقم 11213 لسنة 2013 الخاصة بفرض ضريبة على الدخل

قال حافظ سيد المحامي في دعواه أن القرار يخالف حكم الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير ، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير

وأضافت الدعوى أن المحكمة قضت أيضا بعدم دستورية عبارة " قبل أول اكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المشار إليه

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع منح مصلحة الضرائب فى النص المطعون علية سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الايرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى ، دون تقييد سلطتها فى هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة، يعد التزامها شرطاً لعدالة الضريبة، وصون كل من الممولين والخزانة العامة، وتكفل أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها محققاً ومحدداً على أسس واقعية يمكن معها الوقوف على حقيقته بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص بالمخالفة لنصوص المواد 38، 61، 119 من دستور سنة 1971 الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظله ، وتم إلغاؤه بمقتضى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ

وأشارت الدعوى إلى الرئيس محمد مرسى صدق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل رقم 11 لسنة 2013 وأصدره بالكيفية ذاتها التى أنهى بها مجلس الشورى مناقشته

وأوضحت الدعوى أن المادة الأولى من القانون، أن أحكام ضريبة المرتبات الجديدة ستسرى من أول يونيو المقبل، وأن يتم العمل بمنح الممول إعفاء شخصيا بمبلغ 7 آلاف جنيه سنويا، ابتداء من أول سبتمبر المقبل، بينما تسرى أحكام نظام الإضافة والضريبة المستقطعة من المنبع، اعتبارا من أول يونيو

وأشارت الدعوى إلى أن أحكام الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى، والمهن غير التجارية، والثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين، اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، أو التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون


وكشفت الدعوى أن القرار قسم أصحاب الدخل إلى ثلاثة شرائح أن الشريحة الأولى: حتى 5 آلاف جنيه سنويا معفى من الضريبة، الشريحة الثانية: من 5 آلاف إلى 30 ألفا بنسبة 10%، الشريحة الثالثة: من 30 ألفا إلى 45 ألفا بنسبة 15%، الشريحة الرابعة من 45 ألفا إلى 250 ألفا بنسبة 20%، الشريحة الخامسة: أكثر من 250 ألف جنيه بنسبة 25 %

وأوضحت الدعوى أن المادة 11 الجديدة تنص على أنه «استثناء من أحكام هذه الشرائح، فإن الضريبة تسرى على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10%، بدون تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر

وقرر القانون الإعفاء من الضريبة للأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة، المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى 50% من الربح السنوى، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء النشاط.

كما تقرر إعفاء صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه سنويا.

وتنص المادة 42 الجديدة على فرض ضريبة 2.5%، وبدون أى تخفيض، على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.

وتنص المادة 53 الجديدة على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية، وقت تغيير الشكل القانونى، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات، وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.