قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرور، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب. وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته إلى جلسة 14 ابريل، وقررت المحكمة التأجيل لجسة 14 أبريل المقبل لحين رد الرئاسة ووزارة العدل والشورى عليها وأعتبار عدم الرد على المحكمة بالموافقة على الطعن .
أكد المستشار مرتضى منصور فى الجلسة السابقة , على أن الرئيس محمد مرسى لم يحترم الدستور الباطل الذى فصله رجاله وحزبه وجماعته في الجمعية التأسيسية الباطلة قائلا:" الدستور الحالي باطل وأنا طاعن عليه لأنه انتقامي وجاء للانتقام من أشخاص بعينها".
وقال منصور أثناء مرافعته في جلسة المحكمة الإدارية العليا لنظر طعون وقف انتخابات مجلس النواب:" أن مجلس الشورى والرئيس لم يحترما الدستور وقاموا بعمل قانون لانتخابات مجلس النواب غير دستوري وهذا ما أثبته المحكمة الدستورية في رفضها لبنود كثيرة منه وإرسالها لهم في مجلس الشورى إلا أنهم لم يحترموا هذه الملاحظات وقاموا بتفضيل الخدمة الحزبية لهم على مصلحة البلاد".
وطالب منصور المحكمة برفض طعون الرئيس ومجلس الشورى على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات وذلك حقنا وحفاظا على الأوضاع المحتقنة التي تمر بها بالبلاد وحتى الانتهاء من نظر المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات والبت في دستوريته.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد قدمت مذكرة للدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا للرد على طلب المحكمة بتقديم ما يفيد أن مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل ومجلس الشورى قد طالبوا الهيئة بالطعن على الحكم الصادر من من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها ، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية ، أكد فيها أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة وبمقتضى هذه النيابة فإن هيئة قضايا الدولة هي المهيمنة على جميع الطعون والتي تكون وفقا لرؤية واستنتاج الهيئة ، وليست في حاجة لطلب من أية جهة إدارية للطعن على حكم بعينة .
وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بالطعن على حكم أول درجة لإرساء مبدأ قانوني حول تفسير المادة 141 من الدستور وطبيعة عمل الدعوى لإجراء الانتخابات.
كما أكد الحاضر عن هيئة قضايا الدولة في مرافعته أن الثوابت القضائية والأحكام الصادرة من مجلس الدولة منذ إنشاؤه تؤكد أن الدعوى للانتخابات والاستفتاءات تندرج ضمن الأعمال السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء .
كما أكد أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تتصدى للشق العاجل في القضية ،لأن الشق المستعجل يتعارض مع الفصل في المسائل الدستورية وكان على المحكمة أن توقف نظر القضايا وجميع الطعون وتحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا دون أن تفصل في الدعاوى .
وقال أن المحكمة الدستورية منذ إنشائها أضحت هيا الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في مدى دستورية القوانين ولا يحق للقاضي الإداري أن يوقف نص تشريعي .
كما قدم مذكرة بدفاعه أكد فيها أن مجلس الوزراء شارك بالفعل في إصدار قانون انتخابات مجلس النواب إعمالا للدستور الجديد كما حوت المذكرة على مكاتبات رسمية بين مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة تفيد أن مشروع القانون الذي تم إحالته للمحكمة الدستورية العليا كان مقدم من مجلس الوزراء.