واصل مجلس الشورى جلساته العامة للانتهاء من المناقشة النهائية لقانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، لإحالتهما سريعا إلى المحكمة الدستورية العليا للرقابة عليهما. ووافق المجلس خلال جلسته العامة اليوم الخميس، على 6 مواد من قانون الانتخابات، أبرزها، جواز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل. ودار جدل واسع حول مادة المعامل الانتخابي، وسط مطالبات بتخفيض نسبة ''العتبة الانتخابية'' لتمثيل الأحزاب من ثلث الأصوات الصحيحة للمقعد الواحد بالقائمة إلى الربع أو أقل، كما اقترح رئيس لجنة حقوق الإنسان، إيهاب الخراط، إعادة الانتخابات في الدائرة بين المرشحين الذين حصلا على الأصوات المتساوية إذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة، وهو ما رفضته الأغلبية التي أصرت على بقاء المادة كما هي دون تعديل. كما وافق المجلس على المادة التاسعة مكرر (ب)، وتنص على أن ''يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر''.