ترامب: من المحتمل سحب القوات الأمريكية من إيطاليا وإسبانيا    مصرع موظفة صدمها قطار في منطقة العياط    عباس شراقي: بحيرة فيكتوريا تقترب من أعلى مستوياتها    تصعيد إسرائيلي في طولكرم وسط تحركات لفرض واقع جديد بالضفة الغربية المحتلة    الدوري المصري، بيراميدز يسعى إلى اقتناص الصدارة أمام إنبي    الدرهم الإماراتي يسجل 14.57 جنيه للشراء في البنك الأهلي    طقس اليوم الجمعة| ارتفاع لافت بالحرارة.. ونصائح هامة من الأرصاد    حالة المرور بالقاهرة الكبرى، انسيابية بمعظم الطرق وتحويلات بطريق "مصر- أسوان" الزراعي    أمريكا تدعو لإجراء حوار مباشر بين إسرائيل ولبنان وسط وقف إطلاق نار هش    كواليس فشل المصالحة بين فلسطين وإسرائيل في كونجرس الفيفا.. فيديو    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 1 مايو 2026    النقض تؤيد حكم الإعدام لقاتلة ابنة زوجها بدمياط بدمياط    صالون "كلام ف السيما" يحتفي بذكرى ميلاد توفيق الدقن بسينما الهناجر    حلول هجومية.. التشكيل المتوقع ل الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري    صراع داخل الصراع.. هدافو القمة يكتبون التاريخ بين الأهلي والزمالك    أندرو محسن يدير مناقشات صناع الأفلام بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    كاريكاتير «اليوم السابع» يحتفى بعيد عمال مصر: سواعد تبني المستقبل    مسؤول أمريكي: الحرب ضد إيران "انتهت" وفق القانون    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 1.08 دولار لتصل إلى 111.48 دولار للبرميل    مفاجأة حزينة في ليلة «فرح»    تامر حسني يختتم مهرجان موازين في المغرب 27 يونيو المقبل    السفيرة ميرفت التلاوي: نعيش العصر الذهبي للمرأة بفضل إرادة الرئيس السيسي    السفيرة ميرفت التلاوي تكشف أسرار صدامها مع بطرس غالي حول أموال المعاشات    احتفالية عيد العمال كامل العدد على مسرح البالون    افتتاح Devil wears Prada 2 بدور العرض المصرية والعالمية    أفلام عالمية ونجوم على السجادة الحمراء.. «الإسكندرية للفيلم القصير» يواصل مشواره بنجاح    أمام محكمة الأسرة.. «رجل الأعمال» يرفض علاج ابنه المريض    أحمد صيام يروي رحلة كفاحه قبل التمثيل: فتحت كشك وكنت ببيع سندوتشات فول    الوادي الجديد: توريد 182 ألف طن قمح وحصاد 111 ألف فدان حتى الآن    إنفانتينو يعلن ترشحه لرئاسة الفيفا لولاية رابعة    إيران تتوعد برد «مؤلم» إذا استأنفت أمريكا الهجمات    ضبط المتهم بقتل جاره في العجمي بالإسكندرية    قنبلة مسمومة.. تموين أسيوط يضبط 1500 لتر زيوت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي    الزمالك ل "أحمد الأحمر": أسطورة ستظل محفورة في التاريخ    جبريل الرجوب يرفض مصافحة نظيره الإسرائيلي أو الوقوف بجانبه ويغادر منصة مؤتمر فيفا (فيديو)    أمير عبدالحميد: جيلنا كان صعب يخسر 3-0 وهذا سر تراجع مستوى إمام عاشور    السفارة الأمريكية في بيروت: لبنان يقف اليوم على مفترق طرق وأمام شعبه فرصة تاريخية لاستعادة وطنه    أخبار × 24 ساعة.. 29.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 8 شهور    12 مايو.. طرح مصنع تدوير قمامة ببيلا بكفر الشيخ للإيجار بمزاد علنى    رامى عياش: فيروز بخير ومش بنعرف نشوفها غير في المناسبات.. فيديو    نقابة البترول تشارك في احتفالات عيد العمال وتؤكد: توجيهات الرئيس تعزز المكتسبات العمالية.. صور    بالأسماء.. كريم بدوي يصدر تكليفات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين    معهد التغذية: نقص المياه بالجسم يهدد القلب ويرفع مخاطر الجلطات    بعد ضبط ألبان تحتوي على مادة ل«حفظ الجثث» بالمنيا.. طبيب سموم ل«أهل مصر»: «قد تُسبب الوفاة»    لدينا كفاءات تحكيمية| نجم الأهلي السابق يرفض تهميش الكوادر الوطنية    وزير الدفاع الأمريكي: وقف إطلاق النار يؤجل مهلة ال 60 يوما للحصول على موافقة الكونجرس    فيديو| اقتحام كمين ومطاردة المتهمين.. كواليس «مشهد أكشن» في الإسماعيلية    الفنان سيد الطيب: رهبة الكاميرا لا تفارقني رغم سنوات الخبرة    منها صمامات القلب ورقصة سيدنهام، 7 مخاطر للحمى الروماتيزمية حال التراخي في علاجها    بينهم طبيبتان، أسماء مصابي تصادم ملاكي ب"ميكروباص" بطريق إسنا الزراعي جنوب الأقصر    السفيرة ميرفت التلاوي: مبارك ظُلم وتلقى معاملة غير لائقة.. وهذا هو الدليل على وطنيته    كيف استعد لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    جامعة قناة السويس تحتفل بتخرج الدفعة الحادية والعشرين من برنامج تعليم المهن الصحية المشترك مع جامعة ماسترخت    هل تصوير الناس دون إذن ونشره على مواقع التواصل حرام؟ أمين الفتوى يجيب    رئيس الوفد يهنئ عمال مصر بعيدهم.. ويؤكد: العمال خط الدفاع عن استقرار الوطن وازدهاره    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تحصل على نصوص قانون مجلس الشعب المعدلة قبل إقرارها رسمياً
نشر في المصري اليوم يوم 28 - 05 - 2011

انتهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة من وضع مشروع مرسوم قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب.
وتضمن مشروع القانون، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، مادتين تضم الأولى منها عشر مواد معدلة، بينما تضم الثانية ثلاث مواد جديدة، تنظم كلها عملية الترشح لمجلس الشعب في الانتخابات المقبلة.
وعلمت «المصري اليوم» أن المجلس العسكري سعى لعرض تلك المواد على الأحزاب ووسائل الإعلام بهدف طرحها على المجتمع وتكوين حالة نقاشية حولها ومدى القبول المجتمعي لها.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة و العشرين من قانون 38 لسنة 1972.
وتنص المادة الثالثة على تقسيم جمهورية مصر العربية الي عدد لم يحدد بعد من الدوائر الانتخابية بنظام القوائم النسبية المغلقة، وعدد آخر من الدوائر الانتخابية بنظام الانتخاب الفردي.على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث المقاعد المخصصة لها، والثلثين للانتخاب الفردي بنفس المحافظة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر في كل أو بعض دوائر الجمهورية. كما يجوز للمستقلين ان يتقدموا بقوائم خاصة بهم. ويحدد لكل قائمة رمزا يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات على أن يراعي تخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب.
كما حافظ مشروع القانون على شرط ال 50 % عمال وفلاحين في كل دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي على أن يراعى اختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
ونصت المادة السادسة على أن يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة للجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب الترشح في إحدى دوائرها الانتخابية خلال المدة المحددة لذلك على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح. مع إيداع طلب الترشيح مصحوبا بمبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة. وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها قانون الترشيح. مع إثبات صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات، ويخضع للمسائلة القانونية لو ثبت وجود تزوير بتلك المستندات.
وتسري القواعد الواردة السابقة على المرشحين المستقلين في القوائم المغلقة على أن يتقدم مرشحي كل قائمة بطلب موحد للترشيح على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن. وكذلك مرشحي الأحزاب بنظام القوائم المغلقة والفردي على ان تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشحهم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات.
ونصت المادة السابعة على تقييد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وبقرار منها.
ونصت المادة الثامنة على إسناد مهمة فحص طلبات الترشح واثبات صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة وإعداد كشوف المرشحين، إلى لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاضي بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة أ وعضوية قاضي بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
وحددت المادة التاسعة مدة خمسة أيام تالية لإقفال باب الترشح، لإعلان كشف القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي.
وتحدد في الكشفين أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، وتحدد في كشف القائمة المغلقة القائمة التي ينتمي لها المرشح. ولكل مرشح أدرج اسمه في إحدى القوائم المغلقة أو في كشوف الترشح الفردي، ولم يرد اسمه في الكشف، مطالبة اللجنة المنصوص عليها طوال مدة عرض الكشف بإدراج اسمه.
ومنحت هذه المادة الأحزاب والمرشحين حق الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
وتفصل في الاعتراضات المشار لها خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ إغلاق باب الترشح، لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاضي بمحاكم الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. وتنشر أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتين الانتشار.
أما التنازل عن الترشح فقد حددت شروطه المادة الثالثة عشرة ونصت على حق كل مرشح فردي أو في قائمة مغلقه فيه من خلال إعلان على يد محضر موجه للجنة الانتخاب بالمحافظة التابع لها قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشوف المرشحين بالدائرة.
وبالنسبة للأحزاب فيجوز التنازل في مرشحيها بطلب يقدم للجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة. ويتحتم على اللجنة العليا للانتخابات نشر التنازل عن الترشح في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل موعد الانتخابات بوقت كاف. كما يعلن التنازل عن الترشح على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية يوم الانتخاب.
ونصت المادة الخامسة عشرة على أنه إذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجري الانتخاب في موعده ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسمائهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على 20% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة فإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة لها.
وينتخب المرشح الفردي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين، أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عد من الأصوات وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على اكبر عدد من الأصوات وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على اكبر عدد من الأصوات.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. على ان يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون احدهما على الأقل من العمال والفلاحين. وإذا لم يتقدم للانتخاب الفردي أكثر من مرشح في الدائرة أعلن فوزه بالتزكية.
ونصت المادة 17 على أن ينتخب ممثلي كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن المتوسط الانتخابي للدائرة. على أن تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الأصوات الزائدة وإلا أعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على اكبر الأصوات بالدائرة.
لا يمثل بالمجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه على نسبة - لم تحدد بعد- من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية. كما لا يجوز تمثيل القائمة المغلقة للمستقلين التي لا تحصل على نسبة - لم تحدد بعد- على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة التي تنافست عليها. وإذا تحققت إحدى أو كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الأولى بكل دائرة على حدة بعد استبعاد القائمة أو القوائم التي لم تحصل على الحد الأدنى لتمثيلها بالمجلس.
ونصت المادة 18 على انه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه. وإذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، وإلا طبق حكم المادة 17 .
أما المادة 20 فنصت على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون للمحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده لها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
وضمت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة ثلاث مواد للقانون رقم 38 لسنة 1972 بأرقام جديدة هي المواد الخامسة مكرر و المادة التاسعة مكرر والمادة 16.
حيث تنص المادة الخامسة مكرر على إبداء الناخب رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أي تعديل فيها. وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه. كما تبطل الأصوات التي تعطي لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.
ويجري التصويت لاختيار المرشح الفردي عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائم المغلقة وذلك في ورقة مستقلة ويحدد كل مرشح فردي رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غيره التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
ونصت المادة التاسعة مكرر على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإداري خلال السبعة الأيام التالية لصدوره وتفصل المحكمة في الطعن دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال 7 أيام على الأكثر. ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إلا بحكم منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم.
وتنص المادة 16 على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة منطقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول لجنة المنصوص عليها في المادة 9 الاعتراض على ترشحه، يلتزم الحزب أو باقي المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه، وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر خلال 20 يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح.
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة 9 على أن تفصل اللجنة المختصة في الاعتراض في مدة أقصاها 5 أيام. وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب أي من الأسباب السابقة تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على ان يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه.
ونصت المادة الثالثة على نشر هذه المواد في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون والعمل به من اليوم التالي لنشره بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.