زكريا أبوحرام يكتب: جماعة البهتان    تراجع أسعار الذهب اليوم 18 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    نائب لافروف يزور الدوحة ويبحث مع مسؤولين قطريين تعزيز علاقات التعاون بين البلدين    نهاية العالم ليست غدًا، 72 ساعة تفصل البشرية عن "يوم القيامة المداري"    أحمد حمدي يكتب: اللعبة الجديدة.. التفكيك قبل التصفية    ترامب: نمتلك أقوى جيش في العالم وأنهيت 8 حروب    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    أحداث مسلسل FALLOUT ستؤثر في الجزء الخامس من اللعبة    الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات إصابة طفل بحروق في أبو النمرس    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    وزير الثقافة يعزز الشراكة مع متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني.. صور    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات البرلمان
نشر في مصراوي يوم 14 - 06 - 2012

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستيها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار/ فاروق سلطان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر البحيري، والدكتور حنفي جبالي ، ومحمد الشناوي، وماهر سامي ، ومحمد خيري ، والدكتور عادل الشريق نواب رئيس المحكمة، وبحضور المستشار الدكتور/ عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين.
أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة اولالى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رق 108 لسنة 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب.
ثالثا: المادة التاسعة مكرارا (أ) من القانون المذكور المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لاسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي اليه المرشح .
رابعا: بعدم دستوري نص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بالقانون المشار اليه .
وكان أنور صبح درويش كان اقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية امام محكمة القضاء الاداري طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردي بالقليوبية فيما تضمنه من اعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة.
واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي.
ونعى المدعي على قرار اللجنة مخالفة أحكام القانون وعدم دستورية نص المادة الثالثة / فقرة أولى من القانون رقم 138 لسنة 1072 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة 7 من الإعلان الدستوري بعد أن ميز بين المنتمين للأحزاب السياسية البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسون مليونا، بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثي أعضاء مجلس الشعب، وقصرا حق المستقلين على الثلث الباقي، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب وبجلسة 9/1/2012.
قضت تلك المحكمة في الشق المستعجل من الدعوى، برفض طلي وقف تنفيذ القرار المطعون. وطعن المدعي أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6414 لسنة 1956 قضائية عليا، وبجلسة 20 /2/ 2012، قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النصوص الواردة بقرار الإجالة، لما ترآى لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستوري المشار إليه.
وقال المحكمة الدستورية في أسباب حكمها السالف بيانه أن المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر سنة 2011 نص على أن (ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفق لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني)، وكان مؤدى عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتميين للأحزاب السياسي، يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح نسبة الثلث الباقي المحدد بالانتخاب بالنظام الفردي على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية.
وقد اعتنق المشرع الدستوري هادفا إلى إيجاد التنوع في التوجهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب، ليصر المجلس بتشكيل النهائي معبرا عن رؤى المجتمع، وممثلا له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبا له، لتطلع بدورها الفاعل في أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستوري، وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذي سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها، فقد أتاح.
لكل من مرشحي الاحزاب السياسية احدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب ، احداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة ، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردي ، بينما جائت الفرصة الوحيدة المتاة امام المرشحين المستقلين غير المتمين لتلك الاحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من اعضاء الاحزاب السياسية ، الذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوي من الاحزاب الذين ينتمون اليها ، من خلال تسخير كافة الامكانيات المتاحة لديها لدعمهم ، وهو مالا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتي لاي حزب، الامر الذي يقع بالمخالفة للنص المادة 38 من الاعلان الدستوري، ويتضمن مساسا بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص، دون ان يكون هذا التميز في جميع الوجوه المتقدمة مبرارا بقاعدة موضوية ترتد في اساسها الى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، والتي تتحقق بها ومن خلالها المساواه وتكافؤ الفرص، فضلا عما يمثله ذلك النهج من المشرع من اهدار لقواع العدالة التي اكدتها المادة من الاعلان الدستوري.
واكد الحكم على ان العوار الدستوري الذي اصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابي الذي سنه المشرع بكامله، سواء في ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة او نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردي، واوضح الحكم في اسبابه ان تقرير مزاحمة المنتمين للاحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لاي منها في الانتخاب بالنظام الفردي كان له اثره وانعكاسه الاكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، اذ لولا مزاحمة المنتمين للاحزاب للمستقلين في الثلث الباقي لحدث اعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الاولويات المقررة داخل كل حزب.
وانتهت المحكمة الدستورية في قضائها الى ان انتخابات مجلس الشعب قد اجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولوازمه – على ماجرى به قضاء هذه المحكمة- ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار اليه دون حاجة الى اتخاذ اي اجراء اخر، كاثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة ، وانفاذا لمقتضى الالزام والحجية المطلقة للاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الى ان ذلك لا يؤدي البتة الى اسقاط ما اقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من اجرااءت خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, بل تظل تلكالقوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك مالم يتقرر إلغائها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا، أو يقضى بعد دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العالي إن كان ذلك ثمة وجه أخر غير مابني عليه هذا الحكم.
اقرأ أيضا
ننشر نص قانون انتخابات البرلمان الذي أسقط ثلثه الفردي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.