قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ببطلان العقد المبرم بين محافظة مرسى مطروح، وجامعة المنوفية بالترخيص بشغل قطعة الأرض الكائنة بأرض المعسكرات بمنطقة كليوباترا بمحافظة مرسى مطروح. كما قضت بأيلولة ما قامت المحافظة بتحصيله استناداً إلى هذا العقد إلى المجلس الأعلى للآثار وعدم أحقية جامعة المنوفية فى استغلال قطعة الأرض المنوه عنها،وأكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية،أن الجمعية العمومية استعرضت القانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار. وأضاف " الشاذلى " أن المشرع أسبغ حماية خاصة على الأراضي الأثرية،وهى الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات، أو أوامر سابقة علي العمل بقانون حماية الآثار أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص، ومتى عُدت أرضاً معينة من الأراضى الأثرية فإنه لا يجوز إخراجها من عداد تلك الأراضى إلا بذات الأداة التي عدتها كذلك، إذ تعد هذه الأراضى - عدا ما كان منها وقفاً أو ملكاً خاصاً - من الأموال العامة المملوكة للدولة التي لا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها بالقانون وأوضح " الشاذلى " أن المشرع خول المجلس الأعلى للآثار ولاية الإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار وبالتالي فإن الترخيص باستغلال الأراضي الأثرية لابد وأن يصدر من هذا المجلس الذى أجاز المشرع لرئيسه أو لأمينه العام - بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة - إزالة أي تعدي على أي موقع أثري بالطريق الإداري وقال " الشاذلى " إن الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع الماثل تقع ضمن المنطقة " أ " وهى منطقة صخور حمامات كليوباترا وتلال الغرب وأنها تندرج ضمن الأراضى الأثرية المملوكة للدولةطبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (267) لسنة 1984، ومن ثم لا يجوز البناء فيها أو إقامة أى إنشاءات عليها إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه بوصفه الجهة المختصة بشئون الآثار. وأضاف " الشاذلى " أنه كان الثابت أن محافظة مرسى مطروح رخصت لجامعة المنوفية باستغلال مساحة الأرض المتنازع عليها بموجب عقد الترخيص المبرم بينهما عام 1987، على الرغم من زوال ولايتها على هذه الأرض من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (267) لسنة 1984 المشار إليه، الأمر الذي يترتب عليه بطلان عقد الترخيص المبرم بينها وبين جامعة المنوفية لشغل الأرض محل النزاع، ومن ثم يئول ما قامت المحافظة بتحصيله استناداً إلى هذا العقد الباطل إلى المجلس الأعلى للآثار