انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى بطلان العقد المبرم بين محافظة مرسى مطروح، وجامعة المنوفية بالترخيص بشغل قطعة الأرض الكائنة بأرض المعسكرات بمنطقة كليوباترا بمحافظة مرسى مطروح وأيلولة ما قامت المحافظة بتحصيله استناداً إلى هذا العقد إلى المجلس الأعلى للآثار وعدم أحقية جامعة المنوفية فى استغلال قطعة الأرض المنوه عنها. وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الجمعية العمومية استعرضت القانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار. واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أسبغ حماية خاصة على الأراضى الأثرية، وهى الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات، أو أوامر سابقة على العمل بقانون حماية الآثار أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، ومتى عُدت أرضاً معينة من الأراضى الأثرية فإنه لا يجوز إخراجها من عداد تلك الأراضى إلا بذات الأداة التى عدتها كذلك، إذ تعد هذه الأراضى - عدا ما كان منها وقفاً أو ملكاً خاصاً - من الأموال العامة المملوكة للدولة التى لا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها بالقانون، وقد خول المشرع المجلس الأعلى للآثار ولاية الإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار وبالتالى فإن الترخيص باستغلال الأراضى الأثرية لابد وأن يصدر من هذا المجلس الذى أجاز المشرع لرئيسه أو لأمينه العام - بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة - إزالة أى تعدى على أى موقع أثرى بالطريق الإدارى. ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع الماثل تقع ضمن المنطقة (أ) وهى منطقة صخور حمامات كليوباترا وتلال الغرب وأنها تندرج ضمن الأراضى الأثرية المملوكة للدولة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (267) لسنة 1984، ومن ثم لا يجوز البناء فيها أو إقامة أى إنشاءات عليها إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه بوصفه الجهة المختصة بشئون الآثار. ومتى كان ذلك وكان الثابت أن محافظة مرسى مطروح رخصت لجامعة المنوفية باستغلال مساحة الأرض المتنازع عليها بموجب عقد الترخيص المبرم بينهما عام 1987، على الرغم من زوال ولايتها على هذه الأرض من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (267) لسنة 1984 المشار إليه، الأمر الذى يترتب عليه بطلان عقد الترخيص المبرم بينها وبين جامعة المنوفية لشغل الأرض محل النزاع، ومن ثم يئول ما قامت المحافظة بتحصيله استناداً إلى هذا العقد الباطل إلى المجلس الأعلى للآثار. ولما كان هذا الأخير لم يرخص لجامعة المنوفية باستغلال قطعة الأرض محل النزاع لإقامة المخيم الطلابى سابق البيان على الرغم من أنه هو المختص بذلك قانوناً، ومن ثم لا يحق للجامعة استغلال هذه الأرض وإقامة أى منشآت عليها. ولا ينال من ذلك سبق موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 6/3/2009 على إخراج قطعة الأرض المشار إليها من عداد الأراضى الأثرية، إذ إن المشرع اشترط لخروج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أن يصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء وهو ما لم يتحقق حتى الآن.