وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، اليوم الإثنين، على تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، حيث يقضي التعديل بمصادرة الدراجات النارية والمركبات والتوك توك، لكل من قاد إحداها دون الحصول على لوحات معدنية، ورخصة تسيير. وأفاد تعديل القانون، بأنه على حائزي الدراجات النارية التقدم بها خلال 45 يومًا من تاريخ سريان هذا القانون لإدارات المرور المختصة لتوفيق أوضاعهم القانونية للحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة هذه المركبات، أما التي لم توفق أوضاعها فيتم عرض أوراقها على المحكمة المختصة للحكم بمصادرتها. واستهدف التعديل مقاومة الجرائم التي انتشرت بعد ثورة 25 يناير ومنها "الجرائم التي ترتكب باستخدام الدراجات النارية وغيرها مثل السرقة والتحرش الجنسي والبلطجة والحوادث المرورية مما يهدد أمن الناس. وقال اللواء مصطفى راشد مدير إدارة المرور: "لابد من تشديد العقوبات، لأننا يجب أن ندرك أن نصف مليون توك توك تم استيرادهم من الخارج، وعملوا تكتلات بالخروج على الطرق الرئيسية، وارتكبوا جرائم".