قرت وزارة المالية حزمة من الإجراءات التقشفية على جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة لترشيد الإنفاق الحكومي وذلك تحقيقا للانضباط المالي وترشيدا للإنفاق العام وحفاظا على التوازن المالي للموازنة العامة للدولة وعلى أن يتم الالتزام بها اعتبارا من أول يوليو 2011. وقد فرضت المالية حظرا على شراء المركبات (الصالون، والصالون المجهز بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيا كان الغرض منها، والجيب، والاستيشن، والبيك أب كابينة مفردة أو مزدوجة، وذات الدفع الرباعى والأتوبيس، والمينى باص، والميكروباص، والمينى ميكروباص). وقالت الوزارة فى بيان لها "إنه فى حالة الحاجة الملحة والضرورية لشراء مركبات جديدة، فيتعين على هذه الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس الزيادة ومن خلال خطة الإحلال التى أعدتها وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) فى إطار الضوابط والقواعد الموضوعة، وتعرض على رئيس مجلس الوزراء للنظر فى الموافقة عليها، وعلى أن يتم التعاقد على شراء المركبات التى سوف تسفر عنها مناقصات أو ممارسات الشراء المركزى التى ستقوم الهيئة بالبدء فى إجراءات طرحها خلال العام المالي الحالى 2011/2012 كما تتولى الهيئة بيع كافة المركبات التى سيتم استبدالها وفقا لخطة التحديث". وأضافت "أن ذلك يكون فى حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن اعتمادات وسائل النقل والانتقال بالموازنة الاستثمارية أو من خلال التمويل الذاتى للجهة،وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية". ونبهت على الجهات المشار إليها آنفا (جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التى لها موازنات خاصة) الالتزام التام ومعاونة الهيئة فى اتخاذ إجراءات بيع السيارات التى تقرر استبدالها دون غيرها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعى، والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التى يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتى وإن تم ذلك تدريجيا. كما فرضت حظرا على استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين ويقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية المخصصة من أجلها، ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا فى الحالات الاستثنائية التى لا يتوافر فيها لدى الجهة سيارات الركوب العادية ويتعذر فيها توفير تلك السيارات، وذلك بعد الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية فى كل حالة. وحظرت طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى إلا فى أضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية على أسس موضوعية، وطبقا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وذلك على ضوء الاستخدام الفعلى للأغراض المخصصة من أجلها وبيان الوفود التى قامت بزيارة الجهة خلال العام، كما حظرت إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة. وفرضت وزارة المالية حظرا على شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة فى الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة. كما حظرت التعاقد على أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفى بالغرض، مع أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى والراكد، وفى هذا الإطار يتعين على الجهات تضمين شروط طرح عمليات شراء المنقولات نصا خاصا يقضى بأن يكون توريد كميات الأصناف المتعاقد عليها من خلال يرنامج زمنى على مدار سنة التعاقد، وطبقا لطبيعة الأصناف والغرض من الحصول عليها ومعدلات استهلاكها الفعلية، وذلك للحد من تراكم المخزون الحكومى وضمان صلاحية وجودة ما يتم توريده. كما حظرت نشر التهانى أو التعازى فى المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن الأشخاص المسئولين بالجهات المشار إليها فى هذه المادة أو الجهات التابعة لها أو التى تشرف عليها أو تساهم فيها سواء كان ذلك فى شكل إعلانات مدفوعة الأجر أو غيرها وسواء كان ذلك فى الصحف أو المجالات أو وسائل الإعلام الأخرى. وحظرت أيضا تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول أو النداء الآلى إلا بموافقة الوزير المختص بالجهة وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل لا غير. وفرضت حظرا على التعاقد على شراء سلع أو مهمات أو سيارات أو غيرها للعاملين بها مقابل تقسيط أثمانها منهم، ويترك هذا التعاقد لمسئولية العاملين أنفسهم حتى ولو تم ذلك بضمان مرتباتهم لدى الجهة ولكن دون التزام على الجهة نفسها قبل الشركات والجهات البائعة، وحظر التقدم بطلبات لإقامة مبان إدارية جديدة داخل المدن. كما نبهت وزارة المالية على الجهات الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الآتية : أولا : الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2010 بشأن النشر الإلكترونى عن المناقصات والمزايدات فى الجهات الحكومية المختلفة على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وذلك تحقيقا لمبادىء الشفافية والمنافسة وتوسيع قاعدةالمتعاملين مع الجهات من موردين ومقاولين ومقدمى خدمات. ثانيا : الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عند قيام الجهات بفتح باب التسجيل للشركات (موردون، ومقاولون، مقدمو خدمات) للتأكد من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية لمن يتم تسجيلهم لضمان جدية تنفيذ ما يسند إليهم من تعاقدات، وكذا تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بإدارات الموردين بالجهات والذى من شأنه تفعيل مشاركتهم فيما يتم طرحه من عمليات. ثالثا : تنفيذ الشراء المركزى على مستوى كل وزارة أو محافظة بالنسبة لسيارات النقل والموتوسيكلات وأية أصناف شائعة الاستخدام بالجهات الإدارية بما فيها أجهزة الحاسبات الآلية بكافة أنواعها، الطابعات، الفاكسات، آلات التصوير، أجهزة التكييف، الأثاثات المكتبية، الورق بأنواعه، الأحبار بأنواعها، اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة، بطاريات وكاوتش السيارات، للحصول على شروط أفضل وأسعار أقل وعلى أن يكون التعاقد مركزيا والتوريد والتنفيذ لا مركزيا بمعرفة كل جهة تابعة، ولتلافى سلبيات تطبيق فكر الشراء المركزى يتعين البدء فى حصر الاحتياجات واتخاذ إجراءات الشراء فى بداية السنة المالية وبدون تأخير. رابعا : تفعيل المادة رقم 6 مكررا (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بإلزام الجهات الإدارية بإخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان ربع سنوى عن عمليات الشراء التى تجريها بكافة طرق التعاقد خلال كل فترة (3 شهور) ويتم الإخطار خلال الأسبوع الأول من ربع السنة التالى وعلى النماذج التى أصدرتها الهيئة بعد اعتمادها من المسئول المختص وختمها بخاتم الجهة الإدارية بالإضافة إلى تقديم هذا البيان على اسطوانة مدمجة. خامسا : موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بكافة البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام والملاكى والمحافظة .. وغيرها بكافة أنواعها الموجودة حاليا بالجهة وفقا للنماذج التى أصدرتها الهيئة والتى يمكن تحميل نسخة إلكترونية منها من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للخدمات الحكومية، وعلى أن تراعى الجهات الدقة واستيفاء كافة بنود النماذج وإخطار الهيئة بها خلال الشهر الأول من السنة المالية. وقالت وزارة المالية إنه يتعين على جميع الجهات الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فى إجراءات الشراء وطلبات التوريد وعدم اللجوء إلى التعاقد بالاتفاق المباشر إلا فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما، وذلك للضرورة القصوى وللمتطلبات الحتمية والقومية. وتشجيعا للصناعة المحلية والمنتج المحلى، أكدت وزارة المالية أن عمليات الشراءتكون من الإنتاج المحلى وفى حدود الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص ودون طلب أية زيادة فى اعتمادات الموازنة، ويسرى ما تقدم بصفة خاصة على الأصناف الآتية : المركبات والموتوسيكلات الأثاثات بما فى ذلك الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التكييف اللازمة لها أجهزة الوقاية من الحريق المعدات المكتبية اللازمة للعمل الآلات الكاتبة وآلات ومعدات التصوير مستلزمات المستشفيات من تجهيزات ومعدات وأجهزة. وأضافت "أنه لايسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلى إلا فى حالة عدم توافر الإنتاج الوطنى، ووفقا للقوائم التى يعتمدها الوزراء المختصون كل فى وزارته وبمراعاة أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما". وطالبت المالية جميع الوزراء والمحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد فى مأموريات السفر إلى الخارج سواء على مستوى السادة الوزراء والمحافظين والعاملين بالدولة، وقصر السفر فقط على حالات الضرورة القصوى والحتمية وتقليل أعداد المرافقين فى كل مذكرة عرض بشأن طلب السفر للخارج وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد مكاتب التمثيل المصرية فى الخارج فى المجالات المختلفة. كما طالبت جميع الجهات (الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التى لها موازنات خاصة) بمراعاة قرار المجلس الأعلى للطاقة (رقم 11 /03 /09 ) بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/2009 بشأن ترشيد استهلاك الطاقة فى الإنارة العامة، وذلك من خلال استخدام اللمبات الموفرة فى جميع التركيبات الجديدة مع مراعاة المعايير الموضوعة من جانب وزارة الكهرباء داخل تلك الجهات. \وطالبت أيضا جميع الجهات الوارد ذكرها بالتعاون مع اللجنة الدائمة المختصة بالتفتيش على المبانى الحكومية للتأكد من تطبيق الجهات الحكومية لاشتراطات أكواد الدفاع المدنى والحريق وتوافر المهمات اللازمة وتدريب الأشخاص على أعمال الإخلاء والإنقاذ واستخدام الأدوات. وفرضت وزارة المالية حظرا على عقد المؤتمرات محليا إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية وبشرط أن يكون ذلك فى حدود الاعتمادات المخصصة لذلك بموازنة الجهة. وفوضت وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى فى الإذن بعقد المؤتمرات محليا فى حدود اعتمادات الموازنة فيما يتعلق بنشاط الوزارة والجامعات والجهات والمراكز التابعة للوزارة. ومنحت فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اختصاصات وزير شئون الأزهر بالنسبة للأزهر الشريف ومعاهده وجامعة الأزهر وكلياتها فى تطبيق أحكام هذا القرار، ويكون له الإذن بعقد المؤتمرات محليا، وذلك كله فى حدود اعتمادات الموازنة. كما طالبت أجهزة الموازنة العامة للدولة ضرورة الالتزام بما يلى: أخذ رأى وزارة المالية أولا فى مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل تقديمها للجهات المختصة ومراعاة اللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات. أحكام الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2001 بشأن المبادئ الحاكمة لتنفيذ توصيات لجان فض المنازعات والذى يقضى بأن تصدر السلطة المختصة تكليفا لممثلى الجهة الإدارية باللجان برفض جميع الطلبات التى تقدم للجان التوفيق فى المنازعات التى يترتب عليها عبء مالى إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات. حظر استخدام تكاليف تمويل الدرجات الشاغرة المدرجة على سبيل التذكار بجداول وظائفها والمعاد تمويلها أو التى تخلو أثناء العام إلا فى الأغراض التى تنتهى إليها دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتكاليف التى تتيحها وزارة المالية لها، وفقا لما تقضى به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة والتى ليس من بينها صرف أية مكافآت. -أحكام القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن التنظيم القانونى للحصول على الإجازات وأحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات المتبقية للعاملين. أكدت المالية أنه فى حالة ثبوت مخالفة ممثلى الجهات الإدارية للقوانين واللوائح والتعليمات السابق الإشارة إليها، فمن الضرورى مراجعتهم ومحاسبتهم ..كما تقع عليهم مسئولية تأديبية وجنائية إذا ثبت نية القصد فى إهدار المال العام أو التربح. وجهت وزارة المالية إلى استمرار العمل بالقرارات والكتب الدورية السابق صدورها للحد من أوجه الإنفاق الحكومى فيما لا يتعارض مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2011 ، وما يتضمنه هذا المنشور من أحكام. نبهت المالية على مراقبى الحسابات والمديرين الماليين وممثلى وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهات المختلفة مراعاة ما جاء بهذا القرار بكل دقة.