ترامب: عملية فنزويلا كانت انتقاما للوزير ماركو روبيو    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    الأمم المتحدة: واشنطن تتحمل التزاما قانونيا بتمويل الوكالات الأممية    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    زيلينسكي يحذر من هجمات روسية كبرى مع بدء موجة برد قارس    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تؤيد قرار الحكومة بعودة أراضي الإسكندرية للدولة لإعادة تخطيطها
نشر في أخبار الحوادث يوم 18 - 06 - 2019

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجمد الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة أيدت فيه قرار الحكومة المصرية بعودة أراضي الإسكندرية للدولة الواقعة علي محور التعمير من أول كارفور حتي سيدي كرير لإعادة تخطيطها باعتبارها أحد مفردات الثروة القومية للبلاد , وقضت بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري بالإسكندرية والقضاء مجددا برفض الدعوى المقامة من أحد الأشخاص .
قالت المحكمة أن المطعون ضده ذكر أنه بتاريخ 5/11/1961 أصدرت الهيئة العامة لتعمير الصحاري (الملغاة) التي كانت تتبع وزارة الحربية (وزارة الدفاع حالياً) شهادة تمليك جاء فيها إنه بناءً على موافقة وزير الحربية على قرار لجنة الرأي بتمليك أحد المواطنين بناحية سيدي كرير بمحافظة الصحراء الغربية بالتقسيط، طبقاً للبنود الواردة بقائمة الممارسة وذلك قطعة أرض مساحتها 12س، 13ط، 9 فدان بالحوض كينجي وبرنجي رقم 3 بناحية سيدي كرير، والثابت أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى مأمورية الشهر العقاري بالعامرية لتسجيل حكم صحة ونفاذ بيع قطعة الأرض المشار إليه، فأصدرت الحكومة قرارا بحظر التصرف في أي أراضي واقعة على محور التعمير من أول "كارفور" حتى سيدي كرير، حيث جاري إعادة تخطيط المنطقة نظراً لأن هذه المساحات لم يتم التخطيط الخاص بها، وإنه لذلك تم إيقاف التعامل على جميع الطلبات بالمنطقة المذكورة، وإن جهاز حماية أملاك الدولة سوف يقوم ببحث الطلب المقدم منه بعد تخطيط المنطقة واعتماد تخطيطها من رئيس مجلس الوزراء ورفع الحظر
وأضاف المحكمة أن نظام تسجيل الأراضي يستوي مسألة جوهرية وغاية حرص المشرع عليها في هذا القانون، تجد مغزاها في أن العقارات سواء المملوكة للأفراد أو الجهات العامة أو الخاصة تمثل أحد مفردات الثروة القومية للبلاد، مما يستوجب السعي للمحافظة عليها وصونها وذلك من خلال تسجيلها في سجلات الشهر العقاري، ضماناً لاستقرار أوضاعها وعدم اختلاط الحقوق التي ترد عليها، وصداً لزوالها دون موجب قانوني، ومنعاً من اجتراء جهة أو فرد على حق كان منهم براء، فنظام التسجيل بهذا الوضع سنه المشرع على نحو يأبى أن يشاطره نظام آخر في حفظ الحقوق العقارية وتنظيمها وفي قوة أثباتها.
وأوضحت المحكمة أن حكم حكم صحة ونفاذ عقد البيع لا ترقى إلى مرتبة التسجيل الذي أضفاه المشرع بمواد مصلحة الشهر العقاري، تكون حجية الحكم بين أطرافه فحسب فلا يكسب الحكم حجية لهذه المستندات في مواجهة الغير، فلا يضاهي هذا الحكم التسجيل في مجال اكتساب الملكية، فإذ قام المطعون ضده (مع أخرين) بشراء ذات الأرض بمقتضى عقد عرفي لم يتم تسجيله أيضاً، فيستمر الوضع على حاله أيضاً فلا يستقيم ذلك موطئاً للظفر بحقوق المالك على الأرض موضوع التداعي، فلا تفلح في إنشاء حق الملكية لهم ومن ثم فأنه في ظل فوات مدة تقارب ال 45 عاما بدءً من إصدار شهادة التمليك في عام 1961 حتى تقدم المطعون ضده بالطلب المشار إليه إلى الجهة الإدارية في غضون عام 2006 دون تسجيل الأرض من قبل أي من المذكورين فأن الأرض مازالت في حظيرة الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتبقى تلك المستندات التي يعتصم بها المطعون ضده على حالها لا تغني عن التسجيل والشهر ولا تستقيم نداً له ولا تشفع له في نقل الملكية وتظل حجيتها حبيسة جدران أطرافها لا تبارحها فلا يحتج بها في مواجهة الحكومة .
وأختتمت المحكمة أن الأرض موضوع التداعي ما فتئت في نطاق ملكية الدولة الخاصة فلم تنتقل الملكية انتقالا قانونياً مكتملاً تسجيلاً وشهراً من الدولة إلى المطعون ضده (أو غيره) في أي فترة سابقة على تاريخ إقامة الدعوى الراهنة، فإذ صدر القرار المطعون فيه من الحكومة المصرية والأرض موضوع التداعي على هذا الحال، وقضى بحظر التصرف في أي من الأراضي الواقعة على محور التعمير من أول "كارفور" حتى سيدي كرير ومنها الأرض المذكورة، وكان الباعث من ذلك إعادة تخطيط المنطقة لكونها لم تخضع قبلاً للتخطيط، فإن القرار بهذه المثابة جاء في وقت كانت فيه الأرض في زمرة أملاك الدولة الخاصة فتعامل معها من هذا المنطلق في ظل غياب أي معطيات أمام مصدر القرار تفيد انتقال الملكية إلى المطعون ضده أو غيره بالتسجيل وفقاً للطريق الذي رسمه المشرع لهذا السبيل، ومن ثم أستقام قرار الحكومة اعلى صحيح سنده من الواقع والقانون، وفي وقت جفت فيه منابع الأوراق من أن القرار تغيا غاية أخرى غير الصالح العام , وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب، و يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار منها اعتبار أي إجراءات اتخذها المطعون ضده تنفيذاً للحكم الطعين كأن لم تكن، وعودة الأراضى للدولة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.