لتحديد البطل.. سيناريوهان يحسمان نهائي الأهلي والاتحاد في دوري السلة    محافظ كفر الشيخ يعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية    إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يشن أعنف غارات على أحياء خان يونس لإخلائها    محافظ مطروح يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية    ضبط طالب بالشهادة الإعدادية بعد تصويره امتحان الجبر بالمنوفية    غياب ضحية "نمر طنطا" عن أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود أنوسة كوتة    الرعاية الصحية: تعاون مع الاتحاد العربي لتقديم الدعم للأشقاء في المناطق المنكوبة    قانون الأيجار القديم| صراع المستأجرين والملاك.. على السوشيال ميديا    أزمة على الطريق.. كفاءة بطاريات السيارات الكهربائية تثير الجدل بين المستهلكين    الشيوخ يناقش ملفات البيئة والضريبة العقارية والتأمين الصحي غدا    شهيدان وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال غرب رفح الفلسطينية    الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بغزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة    استشهاد لبناني في اعتداء إسرائيلي على بلدة "دير الزهراني" جنوب البلاد    اليوم.. "الصحفيين" تستضيف نواب لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    موقف منسي.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو في الدوري المصري    ثروت سويلم: بحب الأهلي ومنظومته.. وبتمنى الأندية تمشي على نفس النهج    ماذا اكتشف محافظ الدقهلية في جولته المفاجئة على المخابز؟ (صور)    تعويض الطلاب عن تأخر توزيع أوراق امتحان اللغة العربية بعدد من لجان كفر الشيخ    طلاب الثانوية الأزهرية بالدقهلية يتوافدون على لجان القرآن والحديث.. فيديو    سعر الريال السعودى أمام الجنيه آخر أيام شهر مايو 2025    إلهام شاهين تظهر بشخصيتها الحقيقية ضمن أحداث فيلم "ريستارت"    الاحتلال يدمر منازل 14 عائلة فى جباليا شمال قطاع غزة    أسعار الدواجن في البورصة اليوم السبت 31 مايو    محافظ الدقهلية يجري زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي في جديلة    رغم تعديل الطرق الصوفية لموعده...انطلاق الاحتفالات الشعبية بمولد «الشاذلي» والليلة الختامية يوم «عرفة»    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالشرقية وخطوات الاستعلام برقم الجلوس (الموعد و الرابط)    أخصائية نفسية: طلاب الثانوية العامة قد يلجأون للانتحار بسبب الضغط النفسي    400 مليون جنيه..الأهلي يتلقى إغراءات ل بيع إمام عاشور .. إعلامي يكشف    غرامة 100 ألف ريال «قوات السعودية» تلقي القبض على مخالفين لأنظمة الحج    تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا    بسبب الطقس السيء.. سقوط لوحات إعلانية وتضرر المطاعم وغرق شوارع الإسكندرية    نيبينزيا: روسيا لن تمنح أوكرانيا فرصة إعادة التسلح تحت غطاء وقف إطلاق نار مؤقت    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    ثروت سويلم يعلن نظام الدوري المصري في الموسم الجديد وموعد نهايته    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية    «سأصنع التاريخ في باريس».. تصريحات مثيرة من إنريكي قبل نهائي دوري الأبطال    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    حلم أشرف يودّع جمهوره بالحلقة 11.. قصة حب وأسرار تُفجر التريند التركي    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم السبت 31 مايو 2025    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريع بمجلس الدولة يوضح اهم الملاحظات قانون " انشاء اتحاد كتاب مصر "
نشر في أخبار الحوادث يوم 27 - 02 - 2018

أنتهت اللجنة المشكلة بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع برئاسة المستشار محمود ياسين وعضوية كل محمد نوير وهاني نبيل ووائل توفيق ومحمد بسيوني ومحمد منيسي نواب رئيس مجلس الدولة ,من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء اتحاد الكتاب، وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني أن القسم ارتأي في شأن مشروع القانون المشار إليه الملاحظات الآتية :
1- المادة الأولي:
نصت هذه المادة علي أن تستبدل بعبارة "اتحاد كتاب مصر" عبارة " نقابة اتحاد كتاب مصر" ، وتلاحظ القسم أن اسم "مصر" لم يرد بالعبارة المتروكة بالنص الساري المراد تعديله، فضلاً عن أن عضوية الاتحاد ليست قاصرة علي كتاب مصر، بل تمتد إلي الكتاب العرب والأجانب وفقاً لنص المادتين (4، 10) من القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه؛ لذا ارتأي القسم حذف كلمة "مصر" والاكتفاء بعبارة "نقابة اتحاد الكتاب", واستبدال هذه العبارة بعبارة "اتحاد الكتاب" أينما وردت بالمشروع المشار إليه.
2- المادة الثانية فيما تضمنته من استبدال نصوص بعض مواد القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بنصوص أخري:
المادة (14) بند (و) :
تضمن هذا البند النص علي زوال صفة عضوية الاتحاد إذا ثبت بقرار أو حكم قضائي انتساب العضو إلي جماعة متطرفة أو إرهابية "، وقام القسم بإعادة صياغة هذا البند ليكون علي النحو الآتي: " إذا تقرر إدراج العضو بقوائم الإرهابيين أو صدر حكم قضائي نهائي بإسباغ هذا الوصف الجنائي عليه " ، وذلك اتساقاً وما ورد النص عليه بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية؛ ورفعًا لأي تناقض أو تعارض قد يثار بين المشروع المعروض والقوانين السارية ذات الصلة بالأحكام التي ينتظمها.
المادة ( 21):
نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة علي أن "يجب علي رئيس مجلس النقابة دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائتي عضو من أعضائها أيهما أقل، وذلك بتقرير مسبب ومصدق علي الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة"، ولم يتبين للقسم ما هي الجهة المختصة؛ لذا لزم التنويه لإيضاح مفهوم ذلك المصطلح تحقيقاً للوضوح التشريعي بما يكفل للتشريع الدقة اللازمة لدي التطبيق.
المادة ( 23):
نصت الفقرة الثانية من هذه المادة علي أن "وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين, وبأغلبية ثلثي الأعضاء المسددين فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح تعديل علي نظامها يتعلق بأغراضه أو عزل أعضاء مجلس نقابة اتحاد الكتاب أو هيئة مكتبه"، وفي هذا الصدد استعرض القسم نص المادة (76) من الدستور واستظهر القسم في ضوء ذلك أن المشرع الدستوري استحدث حكماً جديداً بموجب هذه المادة مفاده عدم جواز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بصدور حكم قضائي، لذا ارتأي القسم حذف عبارة "بتقرير حل النقابة أو عزل أعضاء مجلس نقابة اتحاد الكتاب أو هيئة مكتبه".
المادة (33):
تلاحظ للقسم أنه لم يرد أي توضيح لمفهوم مصطلح "هيئة المكتب" الوارد بهذه المادة سواء بالقانون الساري أو التعديل الوارد؛ لذا لزم التنويه لإزالة أي غموض أو لبس قد يثار حول هذا المصطلح لدي التطبيق.
المادة (34):
تم حذف عبارة "إذا خلا مكان الرئيس تولي نائبه أعماله حتي أول انعقاد للجمعية العمومية", الواردة بهذه المادة باعتبار أن نص المادة (32) قد انتظم حكما مشابها أورده تفصيلاً في شأن هذا المضمون.
المادة (38):
نصت هذه المادة في صدرها علي أن "رئيس مجلس النقابة هو من يمثل أعضاءها ويتكلم باسمهم" ، ثم نص البند (ب) من هذه المادة علي أن " يختص رئيس مجلس النقابة بتمثيل النقابة لدي الغير وأمام القضاء "، لذا ارتأي القسم حذف هذه العبارة من صدر المادة منعاً للتكرار، وتحقيقاً للنسق التشريعي السليم ولضبط وحسن الصياغة.
المادة (43) البنود (و، ز، ح)
استبان للقسم أن هذه المادة عنيت ببيان موارد النقابة، ونص البند (و) من هذه المادة علي تخصيص نسبة مقدارها 5% من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التى سقط عنها حق المؤلف، والبند (ز) على تخصيص نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون من أعمالهم الأدبية، والبند (ح) على تخصيص رسم الدمغة الخاصة بالنقابة على الطلبات المقدمة إليها، وتلاحظ القسم أن هذه البنود تضمنت إقرار موارد تعد في حقيقتها مبالغ يتم إقتضاؤها جبراً دون مقابل أو نشاط تبذله نقابة اتحاد الكتاب عوضاً عن ذلك، ومن ثم فإنها تعد في حقيقتها ضريبة وليست رسماً، وإذ استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن الأصل هو أيلولة المبالغ المحصلة عن الضريبة إلى الخزانة العامة للدولة، فحصيلتها تعتبر إيرادًا عامًا وأن فرض ضريبة لصالح نقابة بذاتها لتؤول حصيلتها إليها ولا تدخل في خزانة الدولة ضمن مواردها تعد في حقيقتها معونة مالية رصدتها الدولة لتلك النقابة عن غير طريق الضوابط التى فرضها الدستور في شأن الإنفاق العام، ومن ثم تفقد الضريبة مقوماتها وتنحل عدمًا، فمن ثم يثور بشأن هذه البنود الثلاثة شبهة عدم الدستورية.
المادة (43 مكررًا 3)
نصت هذه المادة على التزام بعض الهيئات العامة بالدولة والمختصة بالنشر وجهات النشر الحكومية كافة والقطاع الخاص بتقديم بيان للنقابة كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التى تصدر في مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقًا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر، وتلاحظ للقسم أن قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 ألغي بموجب المادة (2) من مواد إصدار القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن أن الالتزام المشار إليه كان يجد ظهيرًا لإقراره في شأن دور النشر الحكومية بالقانون الملغى حيث كانت المادة (48) من القانون الملغى توجب على ناشري المصنفات إيداع عددٍ من النسخ بهذه الدور الحكومية للنشر، وبصدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وخلوه من نص مشابه فقد زال هذا الالتزام، ومن ثم اذا أراد المشرع الزام هذه الجهات بتقديم البيان المشار إليه فإن الأمر سيتوقف على الجهة التى سيلجأ لها الناشر اختيارا بحسب الأحوال .
لذا ارتأى القسم استبدال عبارة "كلا فيما يخصه بحسب الأحوال" بعبارة "ويتم إيداعها طبقًا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968", مع إعادة ضبط الصياغة.
المادة (50)
ارتأى القسم استبدال عبارة " يستمر صندوق المعاشات والقروض و الإعانات في تقديم الخدمات المنشأ من أجلها لأعضائه " بعبارة " ينشأ في النقابة صندوق للمعاشات والقروض والإعانات "؛ باعتبار أن النقابة والصندوق المشار إليه قائمان بالفعل, كما تلاحظ للقسم عدم تحديد مدة زمنية يتم خلالها إعادة انتخاب مجلس إدارة الصندوق وفقا للتشكيل الجديد الذي تم النص عليه, وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتلافي ما قد يثيره من صعوبات في التطبيق.
3- المادة الثانية فيما تضمنته من إضافة بعض المواد للقانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه:
المادة (33مكررًا)
نصت هذه المادة على أن" لا يجوز ترشح عضو مجلس الإدارة إلى مركز من مراكز هيئة المكتب إلا بعد مرور عشر سنوات على عضويته العاملة في النقابة"، وارتأى القسم أن ربط ترشح عضو مجلس الإدارة إلى مركز من مراكز هيئة المكتب بمرور مدة عشر سنوات على عضويته العاملة في النقابة هي مدة طويلة وتفرغ النص الذي قصد معه الخبرة في عمل النقابة من فحواه، فالمبالغة في المدة المنوه إليها سينعكس أثرها على حرمان شباب النقابة المنتخبين من تولي المراكز القيادية فيه بما يؤثر على حق أصيل لهم لن ينالوه إلا بعد انتظار مدة طويلة لا مبرر لها، ومن ثم فإن القسم يضع تحت بصر الجهة معدة المشروع رأيه في ضرورة تخفيض هذه المدة على نحو يتماشى ويتفق مع الحق المنوه إليه .
المادة (42 مكررًا)
تمت إضافة عبارة " بأمر قضائي مسبب " بعد عبارة " لا يجوز تفتيش مقار النقابة العامة لاتحاد الكتاب، أو نقاباته الفرعية " أو وضع أختام عليها "؛ وذلك إعمالا لأحكام الدستور في هذا الشأن, مع إعادة ضبط الصياغة.
المادة (53مكررًا 2)
ارتأى القسم استبدال عبارة " إلا بأمر قضائي مسبب " بعبارة " إلا بإذن من النيابة العامة " وذلك اتساقا مع حكم المادة (54) من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.