منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة علي قانون اتحاد الكتاب
نشر في الفجر يوم 26 - 06 - 2018

أودع قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس المجلس، ملاحظاته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء إتِّحاد الكتاب، بعد الإنتهاء من مراجعته وإرساله للوزراء لاستكمال إجراءات إصداره.
وجاءات الملاحظات كالاتي: (المادة الأولى) نصت المادة على أن تستبدل بعبارة " اتحاد كتاب مصر" عبارة "نقابة اتحاد كتاب مصر"، وتلاحظ للقسم أن اسم " مصر "لم يرد بالعبارة المتروكة بالنص السارى المراد تعديله، فضلاً عن أن عضوية الاتحاد ليست قاصرة على كتاب مصر ، بل تمتد الى الكتاب العرب والأجانب وفقا لنص المادتين (4 و10)من القانون الحالي لذا ارتآى القسم حذف كلمة " مصر" والاكتفاء بعبارة " نقابة اتحاد الكتاب".

(المادة 14 بند "و " ) والذى تضمن النص على زوال صفة عضوية الاتحاد حيث أعاد قسم التشريع صياغة البند ليكون " إذا تقرر إدراج العضو بقوائم الإرهابيين أو صدر حكم قضائى نهائى بإسباغ هذا الوصف الجنائى عليه" وذلك اتساقا وما ورد النص عليه بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ورفعاً لأى تناقض أو تعارض قد يثار بين المشروع المعروض والقوانين السارية ذات الصلة.
(المادة 23 )حيث نصت في فقرتها الثانية على أن " وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وبأغلبية ثلثى الأعضاء المسددين فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح تعديل على نظامها يتعلق بأغراضها أو عزل أعضاء مجلس نقابة اتحاد الكتاب أو هيئة مكتبة".
وفى هذا الصد د استعرض قسم التشريع نص المادة 76 من الدستور القائم استحدث حكما جديدا مفاده عدم جواز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بصدور حكم قضائى حرصاً على استقلال ادارتها عن السلطات العامة، بالإضافة الى أن نص لفقرة الثانية من المادة 23 يتناقض مع التعديل الوارد في المادة 22 بند "ه" والتي أعطت للجمعية العمومية فقط الحق في انتخاب رئيس مجلس نقابة اتحاد الكتاب وأعضاؤه. وقد إرتآى القسم حذف عبارة " بتقرير حل النقابة " إلا أن هذه العبارة ما زالت موجود بنص المادة.

(المادة 38 )يرى قسم التشريع ضرورة حذف العبارة الواردة في صدر المادة وهى " رئيس مجلس النقابة هو من يمثل أعضاءها ، ويتكلم باسمهم" اكتفاء بما ورد في نص البند"ب" من ذات المادة " يختص رئيس مجلس النقابة بتمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء " منعاً للتكرار.
(المادة 43 في البنود (و ، ز ، ح) عينت هذه المادة ببيان مواد النقابة وقد تلاحظ لقسم التشريع بمجلس الدولة أن هذه البنود تضمنت إقرار موارد تعد في حقيقتها مبالغ يتم إقتضاؤها جبراً دون مقابل أو نشاط تبذله نقابة اتحاد الكتاب عوضا عن ذلك ومن ثم فإنها تعد في حقيقتها ضريبة وليست رسما، وقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن الأصل هو أيلولة المبالغ المحصلة عن الضريبة الى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيراداً عامة وأن فرض ضريبة لصالح نقابة بذاتها لتؤل حصيلتها إليها ولا تدخل في خزانة الدولة تعد في حقيقتها معونة مالية رصدتها الدولة لتلك النقابة عن غير طريق الضوابط التي فرضها الدستور في شأن الانفاق العام ومن ثم تفقد الضريبة مقوماتها ، ومن ثم يثور بشأن البنود المشار إليها شبهة عدم الدستورية ( حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 128 لسنة 22 ق دستوري جلسة 6/6/2004) فضلا عن عدم التحقيق الدقيق لطرق وأدوات تحصيلها بالمخالفة لنص المادة 38 من الدستور.
وفيما يتعلق بالبند (و) اتضح لقسم التشريع أنه يشكل مساسا بالملكية العامة للدولة في ضوء ما نصت عليه المادتين (33 و34) من الدستور في شأن حماية الملكية العامة للدولة وما لها من حرمة لا يجوز المساس بها وأنه في ضوء المادة 38 بند 8 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والتي عرفت الملك العامة في تطبيق أحكام هذا القانون بأنه" الملك الذى تؤل إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التي تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها .
(المادة (43) مكرر "5" )يرى قسم التشريع بمجلس الدولة حذف هذه المادة لشبهة عدم الدستورية لذات الأسباب التي أوردها على بعض البنود الواردة في المادة السابقة (43).
(المادة 50 :)يرى القسم أن تستبدل عبارة ( ينشأ في النقابة صندوق ) بعبارة يستمر صندوق المعاشات " باعتبار أن هذا الصندوق قائم بالفعل.

( المادة 33 مكرراً :)يرى قسم التشريع أن مدة العشر سنوات المشترطة لترشح عضو مجلس الإدارة الى أحد مراكز هيئة المكتب هي مدة طويله وغير مبررة وتؤدى الى حرمان شباب النقابة المنتخبين من تولى المراكز القيادية بالنقابة.
(المادة (43) مكرراً 6 :)نصت هذه المادة على فرض رسم دمغة بقيمة مائة جنيه تحصله دار الكتب والوثائق القومية لصالح اتحاد الكتاب على كل رقم إيداع يصدر منها لدور النشر وفقا للمادة (42 مكرراً من 5 ) وقد تلاحظ للقسم أن هذا الرسم في حقيقته ضريبة دمغة يتم فرضها وفقاً لقانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1980 ويتم تخصيصها كمورد للنقابة بموجب هذا النص لذا يرى القسم ضرورة حذف هذه المادة تلافيا لشبهة عدم الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.