ويتكوف يعد ب"أخبار سارة" بشأن الأزمة الأوكرانية ويكشف سر اندهاش ترامب من إيران    باكستان: استهدفنا مخابئ لمسلحين على طول الحدود الأفغانية    ديربي لندن، موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    نظر محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى بكرداسة.. اليوم    رأس الأفعى| يحيى موسى.. من أروقة وزارة الصحة إلى قوائم الإرهاب الدولية    نظر استئناف المتهمين بقتل نجل سفير سابق على إعدامهم    الشمس تعامدت على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان لمدة 22 دقيقة    ترامب يوافق على مساعدات لواشنطن العاصمة لاحتواء تسرب صرف صحي    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    لغز بيع المستخدمين ل iPhone 17 Pro Max بعد شراءه بفترة قصيرة    توجيهات هامة من الرئيس السيسي ل محافظ البنك المركزي| تفاصيل    خبراء تغذية يكشفون فوائد التمر باللبن لمرضى القلب والسكر والضغط عند الإفطار    حياة كريمة فى الدقهلية.. المبادرة الرئاسية تغيّر وجه 26 قرية بشربين    مدبولي للمحافظين الجدد: توافر السلع وضبط الأسعار اختبار حقيقي    محافظ المنوفية: استثمارات 168 مليون جنيه لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة    «التموين» توضح طريقة تحديث البطاقة التموينية بعد صرف منحة ال400 جنيه    أكسيوس: مقربون من ترامب ينصحونه بعدم قصف إيران    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    باعوا الفيديوهات ل "الدارك ويب"| حكم بالإعدام على زوجين اعتديا جنسياً على 33 ولداً    تحذير عاجل من رسائل تهنئة رمضان الوهمية: ستفقد حساباتك وأموالك    الرئيس البرازيلي: مجلس الأمن الدولي بحاجة لإصلاحات    الهضبة يشاهد «كلهم بيحبوا مودي» مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل    استشهاد فتى متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال فى بلدة بيت فوريك شرق نابلس    تحذير هام لأصحاب الأمراض الصدرية فى رمضان    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة.. والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    مفاجأة تهز العرش البريطاني، الأمير أندرو استخدم طائرات سلاح الجو الملكي للقاء إبستين    بينهم طفلة، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" أمام كوبري الجامعة بالدقهلية    الحلقة الرابعة من «رأس الأفعى».. سقوط عنصر هارب يكشف مخطط «نترات الأمونيوم» لتصنيع المتفجرات    الاحتلال يجبر فلسطينيا مقدسيا على هدم منزله شمال القدس المحتلة    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    لأول مرة بالمدن الجديدة.. أكشاك حراسة للمسطحات الخضراء في حدائق أكتوبر    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    سيف زاهر: عودة محمد صلاح لمصر واللعب في الأهلي مستحيلة.. لازم يعتزل كبير    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    «درش» الحلقة 4 | رياض الخولي يساعد مصطفى شعبان في استعادة ذاكرته    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    أطعمة تعزز الهضم والنشاط بعد الصيام.. تعرف عليها    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    مصر الخير تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم بقطاع غزة خلال شهر رمضان    أخبار × 24 ساعة.. للاستفادة من ال400 جنيه على بطاقة التموين.. الاستحقاق وأماكن الصرف    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة علي قانون اتحاد الكتاب
نشر في الفجر يوم 26 - 06 - 2018

أودع قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس المجلس، ملاحظاته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء إتِّحاد الكتاب، بعد الإنتهاء من مراجعته وإرساله للوزراء لاستكمال إجراءات إصداره.
وجاءات الملاحظات كالاتي: (المادة الأولى) نصت المادة على أن تستبدل بعبارة " اتحاد كتاب مصر" عبارة "نقابة اتحاد كتاب مصر"، وتلاحظ للقسم أن اسم " مصر "لم يرد بالعبارة المتروكة بالنص السارى المراد تعديله، فضلاً عن أن عضوية الاتحاد ليست قاصرة على كتاب مصر ، بل تمتد الى الكتاب العرب والأجانب وفقا لنص المادتين (4 و10)من القانون الحالي لذا ارتآى القسم حذف كلمة " مصر" والاكتفاء بعبارة " نقابة اتحاد الكتاب".

(المادة 14 بند "و " ) والذى تضمن النص على زوال صفة عضوية الاتحاد حيث أعاد قسم التشريع صياغة البند ليكون " إذا تقرر إدراج العضو بقوائم الإرهابيين أو صدر حكم قضائى نهائى بإسباغ هذا الوصف الجنائى عليه" وذلك اتساقا وما ورد النص عليه بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ورفعاً لأى تناقض أو تعارض قد يثار بين المشروع المعروض والقوانين السارية ذات الصلة.
(المادة 23 )حيث نصت في فقرتها الثانية على أن " وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وبأغلبية ثلثى الأعضاء المسددين فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح تعديل على نظامها يتعلق بأغراضها أو عزل أعضاء مجلس نقابة اتحاد الكتاب أو هيئة مكتبة".
وفى هذا الصد د استعرض قسم التشريع نص المادة 76 من الدستور القائم استحدث حكما جديدا مفاده عدم جواز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بصدور حكم قضائى حرصاً على استقلال ادارتها عن السلطات العامة، بالإضافة الى أن نص لفقرة الثانية من المادة 23 يتناقض مع التعديل الوارد في المادة 22 بند "ه" والتي أعطت للجمعية العمومية فقط الحق في انتخاب رئيس مجلس نقابة اتحاد الكتاب وأعضاؤه. وقد إرتآى القسم حذف عبارة " بتقرير حل النقابة " إلا أن هذه العبارة ما زالت موجود بنص المادة.

(المادة 38 )يرى قسم التشريع ضرورة حذف العبارة الواردة في صدر المادة وهى " رئيس مجلس النقابة هو من يمثل أعضاءها ، ويتكلم باسمهم" اكتفاء بما ورد في نص البند"ب" من ذات المادة " يختص رئيس مجلس النقابة بتمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء " منعاً للتكرار.
(المادة 43 في البنود (و ، ز ، ح) عينت هذه المادة ببيان مواد النقابة وقد تلاحظ لقسم التشريع بمجلس الدولة أن هذه البنود تضمنت إقرار موارد تعد في حقيقتها مبالغ يتم إقتضاؤها جبراً دون مقابل أو نشاط تبذله نقابة اتحاد الكتاب عوضا عن ذلك ومن ثم فإنها تعد في حقيقتها ضريبة وليست رسما، وقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن الأصل هو أيلولة المبالغ المحصلة عن الضريبة الى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيراداً عامة وأن فرض ضريبة لصالح نقابة بذاتها لتؤل حصيلتها إليها ولا تدخل في خزانة الدولة تعد في حقيقتها معونة مالية رصدتها الدولة لتلك النقابة عن غير طريق الضوابط التي فرضها الدستور في شأن الانفاق العام ومن ثم تفقد الضريبة مقوماتها ، ومن ثم يثور بشأن البنود المشار إليها شبهة عدم الدستورية ( حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 128 لسنة 22 ق دستوري جلسة 6/6/2004) فضلا عن عدم التحقيق الدقيق لطرق وأدوات تحصيلها بالمخالفة لنص المادة 38 من الدستور.
وفيما يتعلق بالبند (و) اتضح لقسم التشريع أنه يشكل مساسا بالملكية العامة للدولة في ضوء ما نصت عليه المادتين (33 و34) من الدستور في شأن حماية الملكية العامة للدولة وما لها من حرمة لا يجوز المساس بها وأنه في ضوء المادة 38 بند 8 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والتي عرفت الملك العامة في تطبيق أحكام هذا القانون بأنه" الملك الذى تؤل إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التي تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها .
(المادة (43) مكرر "5" )يرى قسم التشريع بمجلس الدولة حذف هذه المادة لشبهة عدم الدستورية لذات الأسباب التي أوردها على بعض البنود الواردة في المادة السابقة (43).
(المادة 50 :)يرى القسم أن تستبدل عبارة ( ينشأ في النقابة صندوق ) بعبارة يستمر صندوق المعاشات " باعتبار أن هذا الصندوق قائم بالفعل.

( المادة 33 مكرراً :)يرى قسم التشريع أن مدة العشر سنوات المشترطة لترشح عضو مجلس الإدارة الى أحد مراكز هيئة المكتب هي مدة طويله وغير مبررة وتؤدى الى حرمان شباب النقابة المنتخبين من تولى المراكز القيادية بالنقابة.
(المادة (43) مكرراً 6 :)نصت هذه المادة على فرض رسم دمغة بقيمة مائة جنيه تحصله دار الكتب والوثائق القومية لصالح اتحاد الكتاب على كل رقم إيداع يصدر منها لدور النشر وفقا للمادة (42 مكرراً من 5 ) وقد تلاحظ للقسم أن هذا الرسم في حقيقته ضريبة دمغة يتم فرضها وفقاً لقانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1980 ويتم تخصيصها كمورد للنقابة بموجب هذا النص لذا يرى القسم ضرورة حذف هذه المادة تلافيا لشبهة عدم الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.