قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوي المقامة من شركة "ارتوك أوتو" للسيارات للطعن علي قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة بإبدال سيارة معيبة بأخري جديدة أو رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية علي الشاكي، علي ذمة إحدي الشكاوي الواردة للجهاز، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، في بيان اليوم السبت، إن الجهاز كان قد تلقي شكوي رقم 115720 يتضرر فيها الشاكي من شرائه سيارة ماركة (اسكودا أوكتافيا) موديلA7 2014 واكتشف فيها عيبا تمثل في عجزها عن العمل، وباللجوء إلي المشكو في حقه وجد مماطلة. وأكد يعقوب أن الجهاز فحص الشكوي وأفاد الشاكي أنه ظهر عيب بالسيارة عند قراءة عداد 2000 كم أدي إلي توقف السيارة عن العمل وتم إصلاح السيارة وتغيير طلمبة البنزين، إلا أنه بعد استلام السيارة تكرر نفس العيب مرة أخري عند 7500 كم، في حال أن الشركة المشكو في حقها "ارتوك اوتو" أفادت أنه بالكشف علي السيارة محل الشكوي تبين وجود تسريب زيت من المحرك وتم تغيير المحرك. وأشار إلي أن السيارة بذلك تكون معيبة وغير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد من أجله لأن العيب متكرر، وقد أقرت الشركة المشكو في حقها بالعيب وقامت بتغيير المحرك، وهو ما يتعين معه استبدال السيارة أو استرجاعها، خاصة وأن السيارة أثناء تقديم الشكوي مازالت في فترة الضمان وبذلك تكون الشركة خالفت قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006. وأضاف أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص أنه للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، لذلك أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوي والمملوكة للشاكي بأخري جديدة من ذات الموديل والمواصفات أو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكي دون أية تكلفة إضافية عليه. وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها تنفيذ قرار الجهاز وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006، ولذا فقد تم إحالة الشركة المشكو في حقها إلي النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد إبراهيم يوسف إبراهيم، بصفته الممثل القانوني للشركة، لمخالفة نصوص المواد "24،19،9،8،1" من قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وأضاف أن الشركة المشكو في حقها قامت بالطعن علي قرار مجلس إدارة الجهاز سالف الذكر أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بالدعوي رقم 70465 لسنة 96ق، والذي أيدته المحكمة بحكمها الصادر في جلسة 5/9/2016 "بعدم قبول الدعوي وإلزام المدعي بالمصرفات". واعتبر يعقوب أن الحكم يمثل رادعا قويا في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، داعيا الشركات والتجار والوكلاء الي ضرورة الالتزام بحل شكاوي المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلي أن الجهاز حريص علي الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة إلي أن الجهاز لا يتواني في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل لأنه لا أحد فوق القانون. وأكد عزم جهاز حماية المستهلك علي مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين علي كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتواني في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، داعيا المستهلكين إلي التوجه بالشكاوي إلي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك علي الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.