محاربة الاحتكار وحماية المنافسة ضرورة يفرضها الواقع.. وهناك 3 محاور أساسية للقضاء علي تلك الأزمة... وتطبيق قانون الإرهاب اصبح واجب لردع محتكري السلع.. »الأخبار» حاورت المستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمحاضر بقسمي القانون الجنائي وقانون الإرهاب بأكاديمية الشرطة للتعرف علي كيفية تطبيق ذلك. .....................؟ - المحور الأول وهو المتعلق بالإضرار العمدي المنوط بالموظف العام في التوزيع المناسب للسلع والذي حدده القانون رقم 63 لسنة 1975 وهي جريمة الإخلال بتوزيع السلع في المادة رقم 116 من قانون العقوبات والتي تضمنت »أن كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد اليه بتوزيعها وفقَا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام التوزيع يعاقب بالسجن وتكون عقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته، وهنا يكون الجاني هو الموظف العام بحكم المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وهو الموظف المسئول عن توزيع السلع أو المعهود اليه توزيعها ويحكم أسلوب هذا العمل القانون واللوائح والأوامر الإدارية الصادرة من رؤسائه كًلا في اختصاصه، مضيفًا ان الركن المادي في هذه الجريمة هو الإخلال العمدي بنظام توزيع السلع. .....................؟ - والمحور الثاني وهو الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو مفعل بقانون منذ عام 2005، وقد تضمن القانون ولائحته التنفيذية في المادة رقم 10 من القانون و18 من اللائحة أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقد تضمن القانون مجموعة من المحظورات والمحميات من التصرفات الاحتكارية التي في حالة مخالفتها يوقع العقاب اللازم وهي حظر علي من له السيطرة علي الأسواق من بعض الأعمال أهمها ارتكاب فعل يؤدي إلي منع التوزيع بصورة كلية أو جزئية، وكذلك تضمنت المادة 33 من القانون أنه يجوز لأي شخص أن يقوم بالإبلاغ عن مخالفة أحكام القانون إلي الجهاز المعني دون أن يسدد رسوم لتلقي هذا البلاغ وقد منح القانون للعاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الضبطية القضائية لضبط أو جمع المعلومات حول هذا البلاغ. وأضاف محجوب ان القانون تضمن عند وقوع هذه المخالفات واختراق المحظورات والمحميات توقيع العقوبات التي نص عليها القانون والتي تتراوح ما بين 2 او 1% من إجمالي إيرادات المنتج أو السلعة، وفي حالة تعذر حساب جملة هذه الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 مليون جنيه، ومن أهم هذه الجرائم قيام المحتكر علي سوق معينه بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلي عدم تصنيع أو انتاج او توزيع منتج لفترة زمنية او لفترات محددة. .....................؟ - أناشد المشرع تعديل تلك التهم إلي ان تكون جناية وتكون العقوبة بدءا من الإعدام أو المؤبد أو السجن المشدد أو السجن العادي، في حالة تعلقها بالسلع ذات المصلحة القومية والأساسية التي تضر بالاقتصاد والمصلحة القومية. .....................؟ - أما المحور الثالث هو الأخطر، والذي يتعلق بالإرهاب، والذي نص عليه القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 في مادته الثانية، والصادر بشأن مكافحة الإرهاب وقد عرفت تلك المادة العمل الإرهابي بأنه »كل أسلوب يرتكب بقصد تحقيق احد الأغراض المبينة في الفقرة الأولي من هذا القانون او الإعداد لها او التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات او النظم المعلوماتية أو المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بالطاقة أو الأمن من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات» يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات لكل من اشترك في هذا العمل إذ كانا اثنين او أكثر من الجناة عن طريق الاتفاق علي ذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. .....................؟ - وتتفق مواد هذا القانون مع الاتفاقات الدولية التي توسعت في التعريف الخاص بارتكاب الجرائم الإرهابية وقد أيدت كل الاتفاقات الإقليمية والإفريقية والعربية والإسلامية علي ذلك كصورة من صور القصد الخاص ومن أهم هذه الصور 4 أمور وهي : خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد او تهديد الاستقرار او السلامة الإقليمية او الوحدة السياسية او سيادة الدولة أو الاضرار بالبيئة أو الدفاع عن قضية سياسية او دينية، ولذلك فقد أصبحت واقعة خلق حالة من الأزمة تندرج تحت العمل الإرهابي عندما يمس توفير الخدمات الأساسية للجمهور ويعاقب الجاني عليه طبقاً لقانون الإرهاب وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات .