النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (تحديث مباشر)    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 أكتوبر 2025    حسام بدران : اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة تستهدف متابعة خطوات تنفيذ اتفاق شرم الشيخ    جميل مزهر: نثمن الدور المصري المحوري والتاريخي الداعم للقضية الفلسطينية    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    مع استمرار الإغلاق الحكومي.. متبرع ثري يقدم 130 مليون دولار لتغطية رواتب الجيش الأمريكي    غضب من لاعب الزمالك بعد استبعاده أمام ديكيداها الصومالي    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    بدء غلق طريق محور 26 يوليو لرفع كوبري مشاة محطة مونوريل جامعة النيل    مروة ناجي تختتم حفلها في مهرجان الموسيقى العربية بأغنية «على الربابة»    د. زاهي حواس يكتب: الافتتاح العظيم لأعظم متحف في العالم    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    «ليلة عسل زيك انت وعروستك».. ويزو تهنئ حاتم صلاح بحفل زفافه    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى من روسيا إلى ميناء الضبعة    نجيب ساويرس يؤكد دعوة محمد سلام لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي    طلع سوابق، مفاجأة غير متوقعة في تحقيقات النيابة مع مرشح الفيوم المنتحل صفة طبيب    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2025 وخطوات التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا    مصرع وإصابة شخصان إثر حريق سيارة بطريق السويس الصحراوى    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    استشهاد لبنانين اثنين فى غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم بجنوب لبنان    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة الإسماعيلية بانتخابات مجلس النواب 2025    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 أجابات
المستشار خالد محجوب: تطبيق قانون الإرهاب يردع محتكري السلع
نشر في أخبار الحوادث يوم 27 - 10 - 2016

محاربة الاحتكار وحماية المنافسة ضرورة يفرضها الواقع.. وهناك 3 محاور أساسية للقضاء علي تلك الأزمة... وتطبيق قانون الإرهاب اصبح واجب لردع محتكري السلع.. »الأخبار»‬ حاورت المستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمحاضر بقسمي القانون الجنائي وقانون الإرهاب بأكاديمية الشرطة للتعرف علي كيفية تطبيق ذلك.
.....................؟
- المحور الأول وهو المتعلق بالإضرار العمدي المنوط بالموظف العام في التوزيع المناسب للسلع والذي حدده القانون رقم 63 لسنة 1975 وهي جريمة الإخلال بتوزيع السلع في المادة رقم 116 من قانون العقوبات والتي تضمنت »‬أن كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد اليه بتوزيعها وفقَا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام التوزيع يعاقب بالسجن وتكون عقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته، وهنا يكون الجاني هو الموظف العام بحكم المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وهو الموظف المسئول عن توزيع السلع أو المعهود اليه توزيعها ويحكم أسلوب هذا العمل القانون واللوائح والأوامر الإدارية الصادرة من رؤسائه كًلا في اختصاصه، مضيفًا ان الركن المادي في هذه الجريمة هو الإخلال العمدي بنظام توزيع السلع.
.....................؟
- والمحور الثاني وهو الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو مفعل بقانون منذ عام 2005، وقد تضمن القانون ولائحته التنفيذية في المادة رقم 10 من القانون و18 من اللائحة أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقد تضمن القانون مجموعة من المحظورات والمحميات من التصرفات الاحتكارية التي في حالة مخالفتها يوقع العقاب اللازم وهي حظر علي من له السيطرة علي الأسواق من بعض الأعمال أهمها ارتكاب فعل يؤدي إلي منع التوزيع بصورة كلية أو جزئية، وكذلك تضمنت المادة 33 من القانون أنه يجوز لأي شخص أن يقوم بالإبلاغ عن مخالفة أحكام القانون إلي الجهاز المعني دون أن يسدد رسوم لتلقي هذا البلاغ وقد منح القانون للعاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الضبطية القضائية لضبط أو جمع المعلومات حول هذا البلاغ.
‪ ‬وأضاف محجوب ان القانون تضمن عند وقوع هذه المخالفات واختراق المحظورات والمحميات توقيع العقوبات التي نص عليها القانون والتي تتراوح ما بين 2 او 1% من إجمالي إيرادات المنتج أو السلعة، وفي حالة تعذر حساب جملة هذه الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 مليون جنيه، ومن أهم هذه الجرائم قيام المحتكر علي سوق معينه بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلي عدم تصنيع أو انتاج او توزيع منتج لفترة زمنية او لفترات محددة‪.‬
.....................؟
- أناشد المشرع تعديل تلك التهم إلي ان تكون جناية وتكون العقوبة بدءا من الإعدام أو المؤبد أو السجن المشدد أو السجن العادي، في حالة تعلقها بالسلع ذات المصلحة القومية والأساسية التي تضر بالاقتصاد والمصلحة القومية.
.....................؟
- أما المحور الثالث هو الأخطر، والذي يتعلق بالإرهاب، والذي نص عليه القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 في مادته الثانية، والصادر بشأن مكافحة الإرهاب وقد عرفت تلك المادة العمل الإرهابي بأنه »‬كل أسلوب يرتكب بقصد تحقيق احد الأغراض المبينة في الفقرة الأولي من هذا القانون او الإعداد لها او التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات او النظم المعلوماتية أو المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بالطاقة أو الأمن من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات» يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات لكل من اشترك في هذا العمل إذ كانا اثنين او أكثر من الجناة عن طريق الاتفاق علي ذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
.....................؟
- وتتفق مواد هذا القانون مع الاتفاقات الدولية التي توسعت في التعريف الخاص بارتكاب الجرائم الإرهابية وقد أيدت كل الاتفاقات الإقليمية والإفريقية والعربية والإسلامية علي ذلك كصورة من صور القصد الخاص ومن أهم هذه الصور 4 أمور وهي : خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد او تهديد الاستقرار او السلامة الإقليمية او الوحدة السياسية او سيادة الدولة أو الاضرار بالبيئة أو الدفاع عن قضية سياسية او دينية، ولذلك فقد أصبحت واقعة خلق حالة من الأزمة تندرج تحت العمل الإرهابي عندما يمس توفير الخدمات الأساسية للجمهور ويعاقب الجاني عليه طبقاً لقانون الإرهاب وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.