منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 أجابات
المستشار خالد محجوب: تطبيق قانون الإرهاب يردع محتكري السلع
نشر في أخبار الحوادث يوم 27 - 10 - 2016

محاربة الاحتكار وحماية المنافسة ضرورة يفرضها الواقع.. وهناك 3 محاور أساسية للقضاء علي تلك الأزمة... وتطبيق قانون الإرهاب اصبح واجب لردع محتكري السلع.. »الأخبار»‬ حاورت المستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمحاضر بقسمي القانون الجنائي وقانون الإرهاب بأكاديمية الشرطة للتعرف علي كيفية تطبيق ذلك.
.....................؟
- المحور الأول وهو المتعلق بالإضرار العمدي المنوط بالموظف العام في التوزيع المناسب للسلع والذي حدده القانون رقم 63 لسنة 1975 وهي جريمة الإخلال بتوزيع السلع في المادة رقم 116 من قانون العقوبات والتي تضمنت »‬أن كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد اليه بتوزيعها وفقَا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام التوزيع يعاقب بالسجن وتكون عقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته، وهنا يكون الجاني هو الموظف العام بحكم المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وهو الموظف المسئول عن توزيع السلع أو المعهود اليه توزيعها ويحكم أسلوب هذا العمل القانون واللوائح والأوامر الإدارية الصادرة من رؤسائه كًلا في اختصاصه، مضيفًا ان الركن المادي في هذه الجريمة هو الإخلال العمدي بنظام توزيع السلع.
.....................؟
- والمحور الثاني وهو الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو مفعل بقانون منذ عام 2005، وقد تضمن القانون ولائحته التنفيذية في المادة رقم 10 من القانون و18 من اللائحة أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقد تضمن القانون مجموعة من المحظورات والمحميات من التصرفات الاحتكارية التي في حالة مخالفتها يوقع العقاب اللازم وهي حظر علي من له السيطرة علي الأسواق من بعض الأعمال أهمها ارتكاب فعل يؤدي إلي منع التوزيع بصورة كلية أو جزئية، وكذلك تضمنت المادة 33 من القانون أنه يجوز لأي شخص أن يقوم بالإبلاغ عن مخالفة أحكام القانون إلي الجهاز المعني دون أن يسدد رسوم لتلقي هذا البلاغ وقد منح القانون للعاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الضبطية القضائية لضبط أو جمع المعلومات حول هذا البلاغ.
‪ ‬وأضاف محجوب ان القانون تضمن عند وقوع هذه المخالفات واختراق المحظورات والمحميات توقيع العقوبات التي نص عليها القانون والتي تتراوح ما بين 2 او 1% من إجمالي إيرادات المنتج أو السلعة، وفي حالة تعذر حساب جملة هذه الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 مليون جنيه، ومن أهم هذه الجرائم قيام المحتكر علي سوق معينه بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلي عدم تصنيع أو انتاج او توزيع منتج لفترة زمنية او لفترات محددة‪.‬
.....................؟
- أناشد المشرع تعديل تلك التهم إلي ان تكون جناية وتكون العقوبة بدءا من الإعدام أو المؤبد أو السجن المشدد أو السجن العادي، في حالة تعلقها بالسلع ذات المصلحة القومية والأساسية التي تضر بالاقتصاد والمصلحة القومية.
.....................؟
- أما المحور الثالث هو الأخطر، والذي يتعلق بالإرهاب، والذي نص عليه القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 في مادته الثانية، والصادر بشأن مكافحة الإرهاب وقد عرفت تلك المادة العمل الإرهابي بأنه »‬كل أسلوب يرتكب بقصد تحقيق احد الأغراض المبينة في الفقرة الأولي من هذا القانون او الإعداد لها او التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات او النظم المعلوماتية أو المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بالطاقة أو الأمن من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات» يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات لكل من اشترك في هذا العمل إذ كانا اثنين او أكثر من الجناة عن طريق الاتفاق علي ذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
.....................؟
- وتتفق مواد هذا القانون مع الاتفاقات الدولية التي توسعت في التعريف الخاص بارتكاب الجرائم الإرهابية وقد أيدت كل الاتفاقات الإقليمية والإفريقية والعربية والإسلامية علي ذلك كصورة من صور القصد الخاص ومن أهم هذه الصور 4 أمور وهي : خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد او تهديد الاستقرار او السلامة الإقليمية او الوحدة السياسية او سيادة الدولة أو الاضرار بالبيئة أو الدفاع عن قضية سياسية او دينية، ولذلك فقد أصبحت واقعة خلق حالة من الأزمة تندرج تحت العمل الإرهابي عندما يمس توفير الخدمات الأساسية للجمهور ويعاقب الجاني عليه طبقاً لقانون الإرهاب وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.