استبق خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية امكانية قيام مجلس النواب بسحب الثقة منه، وتقدم باستقالته من الوزارة، بعدما حدد البرلمان برئاسة د.علي عبدالعال موعدا لمناقشته استجواب برلماني ضد الوزير.. علي خلفية الفساد وقضايا اهدار المال العام في ملف تخزين القمح والذي فجرته لجنة تقصي الحقائق البرلمانية برئاسة النائب مجدي ملك مكسيوس. ورغم ان الوزير استبق »سحب الثقة» واحبط علي المجلس النيابي حقه في استخدام دوره وأدواته الرقابية علي الحكومة، لكن يبقي لمجلس النواب الحق في الموافقة علي أي تعديل وزاري.. وهو ما يتضمن تسمية وزير جديد لحقيبة التموين خلفا لحنفي، وذلك بأغلبية نواب البرلمان. الدستور نظم هذه المسألة من خلال نص المادة 174 والتي تنص علي أنه : »اذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة إلي رئيس الجمهورية، واذا قدم احد الوزراء استقالته وجب تقديمها الي رئيس مجلس الوزاء».. وهذا فيما يتعلق بالاستقالة. فيما نظمت المادة 147 دور مجلس النواب في اقرار أي تعديل وزاري.. حيث نصت علي: »لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة للحاضرين، بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس». وهو ما ينفي اللبس السائدي لدي البعض حول علاقة مجلس النواب بقبول استقالة الوزراء، التي نص الدستور صراحة علي ان يقدمها الوزير المستقيل لرئيس مجلس الوزراء، وهو ما ينطبق علي خالد حنفي، ومن قبلها استقالة المستشار احمد الزند وزير العدل السابق بتاريخ 13 مارس 2016، ولكن عند حالتي تعيين وزير جديد او اجراء تعديل وزاري يشمل مجموعة من الوزراء ألزم الدستور بموافقة مجلس النواب بأغلبية نوابه، وتعد تسمية وزير جديد لحقيبة وزارة التموين تعديلا وزاريا، وهو ما يستوجب عرضه علي المجلس التشريعي واقراره بأغلبية النواب. والفارق بين حالتي استقالة الزند وحنفي وعدم اقرار البرلمان للتعديل الوزاري يوم 23 مارس الماضي يرجع الي ان مجلس النواب لم يكن قد منح حكومة شريف اسماعيل الثقة وقتها، لذا أدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الرئيس عبدالفتاح السيسي في 23 مارس 2016، ولم يكن البرلمان اقر وقتها برنامج الحكومة، ولكن مع اقرار البرلمان لبرنامج حكومة اسماعيل ومنحها الثقة في جلسته يوم 20 ابريل 2016، اصبح المجلس ملزما ومخولاً بممارسة اختصاصه الدستوري في اقرار أي تعديل وزاري قادم.