سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيثيات حكم القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوضع حد أدني لأجور الصحفيين المحكمة : المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت للصحفيين الحصول علي أجر عادل.. وأوراق القضية لا يوجد بها ما يفيد بوضع المجلس القومي للأجور الحد الأدني
أودعت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها في قبول دعوى وضع أدنى لأجور الصحفيين، حيث قال إن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق الصحفيين في الحصول على أجر عادل وضمان حد أدنى للاجور كالاتفاقيلت الدولية الخاصة بالعمل بداية من الاتفاقية رقم 26 التى اعتمادها مؤتمر العمل الدولى عام 1928 وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966 وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 ابريل 1982 ولها قوة القانون في البنيان القانونى المصرى والتى تضمنت في المادة 7 التزام الدولة بكفالة حق العمال في شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم اجورا عادلة ومعيشة شريفة ولأسرتهم .وأشارت الحيثيات إلى أنه لا حجه في القول بأن النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم الحكومة على تحديد حد أدنى للاجور مجاراة للدول المجاورة، لأن من شأن هذا القول اهدار هذة النصوص التى تتظاهر على تصميم كل من الدستور والقانون على الزام الحكومة بوضع حد أدنى للاجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين، ومن ثم فان عليها ان تهب لتحديد هذا الحد الادنى واجراء الدراسات اللازمة في موعد لا يجاوز 3 سنوات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومى للاجور .وأضافت الحيثيات أن اوراق القضية قد خلت مما يفيد أن المجلس القومى للاجور وضع الحد الأدنى للاجور منذ انشاءه في عام 2003 حتى الان، مع أن عليه واجب تحديد هذا الحد وفقاً لاحكام الدستور والقانون دون حاجة الى طلب يقدم اليه من العمال، ومع ذلك فقد استنهض المدعى جهة الادارة اكثر من مرة مطالباً بوضع حد أدنى للاجور وفقاً لنص المادة 34 من قانون العمل طبقاً للثابت من الاوراق، الا ان المجلس القومى للاجور لم يحرك ساكناً واستمر في امتناعه عن تحديد الحد الادنى بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون، وثم يخضع القرار السلبى للمجلس القومى للاجور بالامتناع عن تحديد الحد الادنى للاجور مخالفا لصحيح القانون ولذلك تقضى المحكمة بالغاءه.وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار السلبى للمجلس القومى للأجور بالامتناع عن وضع الحد الادنى للاجور، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الادارى اهمها عدم تحديد مبلغ بعينه كحد أدنى لأجور الصحفيين .