حماس تسلّم جثتي أسيرين لإسرائيل    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    توقعات حالة الطقس ليلة افتتاح المتحف المصري الكبير    موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد    نائب الرئيس الأمريكي: واشنطن ستختبر أسلحتها النووية للتأكد من جاهزيتها    أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025 وسعر تذكرة الدخول للمصريين والأجانب    ارتفاع جديد.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 31-10-2025 (تحديث يومي)    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    بعد هبوط الأخضر في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الجمعة 31-10-2025    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    محمد رمضان يشعل زفاف هادي الباجوري مع نجوم الفن    مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    جنون بعد التسعين.. أهلي جدة يتعادل مع الرياض    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    من الدبلوماسية إلى الاقتصاد.. مصر تواصل كتابة فصول جديدة من الريادة في المحافل الدولية    «لو منك أبطل».. رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    هزمت السرطان وتحدت الأطباء بالإنجاب.. 25 معلومة عن شريهان النجمة المحتملة لافتتاح المتحف المصري الكبير    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    إعلاميون بالصدفة!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «القضاء الإداري» بشأن أجور الصحفيين
نشر في المصريون يوم 27 - 07 - 2016

انتهت محكمة القضاء الإداري من حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإداري.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال فى الحصول على أجر عادل وضمان حد أدنى للأجور كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، بداية من الاتفاقية رقم 26 التي اعتمادها مؤتمر العمل الدولي عام 1928 ، وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بتاريخ 16 ديسمبر 1966 ، وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 1982 ، ولها قوة القانون في البنيان القانوني المصري والتي تضمنت في المادة 7 التزام الدولة بكفالة حق العمال فى شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم اجورا عادلة ومعيشة شريفة ولأسرتهم.
وأكدت الحيثيات أنه بغض النظر عن الخلاف حول تحديد مفهوم اقتصادي يجب أن يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته، فكل من يعمل يجب ان يعيش حياة كريمة من عائد عماه بمراعاة قيمة العمل الذي يقوم به، وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع، ولا سبيل الى تحقيق الاجر العادل إلا بضمان حد أدنى لأجور العمال.
وأوضحت الحيثيات، أن العامل هو الطرف الضعيف فى علاقة العمل وحمايته واجبه، الأمر الدى يستلزم ضمان حد أدنى لا يجوز أن يقل عنه أجر أى عامل ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات.
وقالت الحيثيات، إن المجلس الأعلى للصحافة سبق، وأن باشر الاختصاص المعتد له بوضع الحد الأدنى للأجور الاساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بالقرار رقم 4 لسنة 1983، وتم زيادته بموجب قراري المجلس رقم 11 لسنة 1993 وقراره المعمول به من 1 مارس 1993، وما تلى ذلك من قرارات بتحديد العلاوات الدورية والخاصة التى تصرف مرتين سنويا لهؤلاء العاملين.
ومن ذلك قرار هيئة مكتب المجلس بان تكون العلاوة الخاصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بنسبة 10 % من الاجر التأميني الشهري لكلا من فى 30 يونيو 2014 بحد ادنى 50 جنيهاً وحد اقصى 100 جنية تصرف اعتبارا من 1 يوليو 2014، وقرار هيئة مكتب المجلس رقم 72 لسنة 2014 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن العلاوة الدورية المقررة لهؤلاء العاملين بان تكون نسبة 10 ? من الاجر التأميني الشهري لكلا منهم في 31 ديسمبر 2014 بحد ادنى 50 جنية وحد اقصى 100 جنية اعتبارا من 1 يناير 2015 الامر الذى يكشف عن ان المجلس الاعلى للصحافة اتخذ من الحد الادنى للأجور السابق له وضعه وما طرأ عليه من زيادات بما في ذلك ما تقرر من العلاوات الخاصة والدورية والاجتماعية ومقتبل اعباء المهنة وبدلات التدريب واستيعاب التكنولوجيا بمثابة الحد الادنى للأجور الذى يختص المجلس بضمان الالتزام به اعمالا لنص المادة 70/ 14 من القانون رقم 96 لسنة 1996 .
وأشارت الحيثيات إلى أنه لا حجة فى القول بأن النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم الحكومة على تحديد حد أدنى للأجور مجاراة للدول المجاورة، لان من شأن هذا القول اهدار هذة النصوص التى تتظاهر على تصميم كل من الدستور والقانون على الزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين.
ومن ثم فان عليها ان تهب لتحديد هذا الحد الادنى واجراء الدراسات اللازمة في موعد لا يجاوز 3 سنوات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومي للأجور .
وأضافت الحيثيات أن اوراق القضية قد خلت مما يفيد أن المجلس القومي للأجور وضع الحد الأدنى للأجور منذ انشاءه فى عام 2003 حتى الآن، مع أن عليه واجب تحديد هذا الحد وفقاً لأحكام الدستور والقانون دون حاجة الى طلب يقدم إليه من العمال، ومع ذلك فقد استنهض المدعى جهة الإدارة أكثر من مرة ، مطالباً بوضع حد أدنى للأجور وفقاً لنص المادة 34 من قانون العمل، طبقاً للثابت من الأوراق، الا ان المجلس القومي للأجور لم يحرك ساكناً واستمر في امتناعه عن تحديد الحد الادنى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وثم يخضع القرار السلبى للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور مخالفا لصحيح القانون ولذلك تقضى المحكمة بإلغائه.
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا بالنسبة إلى طلب الغاء القرار السلبى للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإداري اهمها عدم تحديد مبلغ بعينه كحد أدنى لأجور الصحفيين.
وكانت الدعوى قد طالبت في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي، بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي يطالب فيها بوضع حد ادني لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.