أودعت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلي للصحافة والمجلس القومي للأجور بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإداري . وبينت المحكمة في حيثياتها أن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال في الحصول على أجر عادل وضمان حد أدنى للأجور كالاتفقيات الدولية الخاصة بالعمل بداية من الاتفاقية رقم 26 التي تم اعتمادها في مؤتمر العمل الدولى عام 1928 وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966 وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية. وأضافت الحيثيات أن المجلس الأعلى للصحافة سبق وأن باشر الاختصاص المعتد له بوضع الحد الأدنى للأجور الأساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بالقرار رقم 4 لسنة 1983 وتم زيادته بموجب قرارى المجلس رقم 11 لسنة 1993 وقراره المعمول به من 1 مارس 1993، وما تلى ذلك من قرارات بتحديد العلاوات الدورية والخاصة التى تصرف مرتين سنويا لهؤلاء العاملين. وأوضحت الحيثيات أنه لا حجة في القول بأن النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم الحكومة على تحديد حد أدنى للأجور مجاراة للدول المجاورة، لأن من شأن هذا القول اهدار هذه النصوص التى تتظاهر على تصميم كل من الدستور والقانون على الزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين، ومن ثم فان عليها أن تهب لتحديد هذا الحد الأدنى واجراء الدراسات اللازمة في موعد لا يجاوز 3 سنوات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومى للأجور. وأضافت الحيثيات أن أوراق القضية قد خلت مما يفيد أن المجلس القومي للأجور وضع الحد الأدنى للأجور منذ انشاءه في عام 2003 حتى الأن، مع أن عليه واجب تحديد هذا الحد وفقاً لأحكام الدستور والقانون دون حاجة إلى طلب يقدم إليه من العمال، ومع ذلك فقد استنهض المدعى جهة الادارة أكثر من مرة مطالباً بوضع حد أدنى للأجور وفقاً لنص المادة 34 من قانون العمل طبقاً للثابت من الأوراق، إلا أن المجلس القومى للأجور لم يحرك ساكناً واستمر في امتناعه عن تحديد الحد الأدنى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، ولذلك تقضى المحكمة بالغاءه.