سعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    إعلام أمريكي: إعلان ترامب استئناف التجارب النووية فاجأ مستشاريه وأربك إدارته    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    «3 ساعات حذِرة» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس الآن : ترقبوا الطرق    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد    أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025 وسعر تذكرة الدخول للمصريين والأجانب    بعد هبوط الأخضر في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الجمعة 31-10-2025    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    محمد رمضان يشعل زفاف هادي الباجوري مع نجوم الفن    مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    جنون بعد التسعين.. أهلي جدة يتعادل مع الرياض    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    «لو منك أبطل».. رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    هزمت السرطان وتحدت الأطباء بالإنجاب.. 25 معلومة عن شريهان النجمة المحتملة لافتتاح المتحف المصري الكبير    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    إعلاميون بالصدفة!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «الحد الأدنى لأجور الصحفيين»: عدم تحديده مخالف للدستور والمواثيق الدولية
نشر في التحرير يوم 27 - 07 - 2016

أودعت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلي للصحافة والمجلس القومي للأجور بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإداري .
وبينت المحكمة في حيثياتها أن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال في الحصول على أجر عادل وضمان حد أدنى للأجور كالاتفقيات الدولية الخاصة بالعمل بداية من الاتفاقية رقم 26 التي تم اعتمادها في مؤتمر العمل الدولى عام 1928 وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966 وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية.
وأضافت الحيثيات أن المجلس الأعلى للصحافة سبق وأن باشر الاختصاص المعتد له بوضع الحد الأدنى للأجور الأساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بالقرار رقم 4 لسنة 1983 وتم زيادته بموجب قرارى المجلس رقم 11 لسنة 1993 وقراره المعمول به من 1 مارس 1993، وما تلى ذلك من قرارات بتحديد العلاوات الدورية والخاصة التى تصرف مرتين سنويا لهؤلاء العاملين.
وأوضحت الحيثيات أنه لا حجة في القول بأن النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم الحكومة على تحديد حد أدنى للأجور مجاراة للدول المجاورة، لأن من شأن هذا القول اهدار هذه النصوص التى تتظاهر على تصميم كل من الدستور والقانون على الزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين، ومن ثم فان عليها أن تهب لتحديد هذا الحد الأدنى واجراء الدراسات اللازمة في موعد لا يجاوز 3 سنوات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومى للأجور.
وأضافت الحيثيات أن أوراق القضية قد خلت مما يفيد أن المجلس القومي للأجور وضع الحد الأدنى للأجور منذ انشاءه في عام 2003 حتى الأن، مع أن عليه واجب تحديد هذا الحد وفقاً لأحكام الدستور والقانون دون حاجة إلى طلب يقدم إليه من العمال، ومع ذلك فقد استنهض المدعى جهة الادارة أكثر من مرة مطالباً بوضع حد أدنى للأجور وفقاً لنص المادة 34 من قانون العمل طبقاً للثابت من الأوراق، إلا أن المجلس القومى للأجور لم يحرك ساكناً واستمر في امتناعه عن تحديد الحد الأدنى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، ولذلك تقضى المحكمة بالغاءه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.