الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    انخفاض سعر الريال السعودي أمام الجنيه في 4 بنوك اليوم    الثلاثاء 10 يونيو 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    ارتفاع الأسهم العالمية والدولار مع تقدم المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    لا تهاون مع التعديات.. إزالة فورية لبناء مخالف بدندرة    وزير المالية يوجه بتسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن    وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة    رغم ترحيل جريتا ثونبرج.. 8 نشطاء رفضوا التوقيع على وثائق الترحيل الطوعي من إسرائيل    استشهاد 4 مسعفين برصاص الاحتلال أثناء تأديهم واجبهم الإنساني في حي التفاح بغزة    عائلات الأوكرانيين المفقودين تتجمع مع بدء تبادل الأسرى    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    لبنان: استشهاد لبناني ونجله فى غارة إسرائيلية على شبعا    مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي    كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط "الناتو"    الدبيس: أتمنى المشاركة أساسيا مع الأهلي في كأس العالم للأندية    "سيصل إلينا يوماً ما".. كلمة مؤثرة من جوارديولا على الأحداث في غزة (فيديو)    الأردن ضد العراق: الموعد والقنوات الناقلة مباشر في تصفيات كأس العالم 2026    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    مباريات اليوم.. ختام المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا للمونديال    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    تعليم سوهاج: بدء تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية اليوم الثلاثاء    تحذير من طقس اليوم.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة    كوارث الانقلاب اليومية ..إصابة 33 شخصا بتسمم غذائي بالمنيا وسقوط تروسيكل فى مياه النيل بأسيوط    طواف الوداع.. ختام الرحلة ودموع الفراق    ضبط 8 ملايين جنيه من تجار العملة في 24 ساعة    حريق محدود في مخزن مواد غذائية بقسم أول سوهاج دون إصابات    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 2200 قضية «سرقة كهرباء وظواهر سلبية» خلال 24 ساعة    بعد عدة تأجيلات.. موعد عرض فيلم «روكي الغلابة» في السينما    بعد حفل زفافها باليونان.. أمينة خليل تتصدر التريند    في أولي حفلاته بعد الحج.. أحمد سعد يوجه رسالة لجمهوره| صور    10 يوليو.. بتر شو Better Show يعود بعرض "السنجة" على مسرح نهاد صليحة    اعلام إسرائيلي: ناشطو السفينة مادلين قيد الاعتقال في سجن الرملة    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا خلال شهر مايو    رئيس صندوق المأذونين الشرعيين يفجر مفاجأة حول زواج المصابين بمتلازمة داون    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    الصحة: استحداث خدمات نوعية بمستشفيات التأمين الصحي آخر 10 سنوات    انتشار سريع وتحذيرات دولية.. ماذا تعرف عن متحور "نيمبوس"؟|فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    الخارجية الإيرانية: الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن تُعقد الأحد في سلطنة عُمان    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم القضاء الإدارى بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 07 - 2016

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة، اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامه من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الاعلي للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الاداري .
واستندت المحكمة فى حيثياتها أن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال فى الحصول على أجر عادل وضمان حد أدنى للأجور كالاتفاقيلت الدولية الخاصة بالعمل، بداية من الاتفاقية رقم 26 التى اعتمادها مؤتمر العمل الدولى عام 1928 ، وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة ، بتاريخ 16 ديسمبر 1966 ، وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 1982 ، ولها قوة القانون في البنيان القانونى المصرى والتى تضمنت في المادة 7 التزام الدولة بكفالة حق العمال فى شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم اجورا عادلة ومعيشة شريفة ولاسرتهم.
وأكدت الحيثيات على أنه بغض النظر عن الخلاف حول تحديد مفهوم اقتصادى يجب أن يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته، فكل من يعمل يجب ان يعيش حياة كريمة من عائد عماه بمراعاة قيمة العمل الذى يقوم به، وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع، ولا سبيل الى تحقيق الاجر العادل إلا بضمان حد أدنى لاجور العمال.
وأوضحت الحيثيات أن العامل هو الطرف الضعيف فى علاقة العمل وحمايته واجبه، الأمر الدى يستلزم ضمان حد أدنى لا يجوز ان يقل عنه اجر اى عامل ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات.
وقالت الحيثيات، أنه المجلس الأعلى للصحافة سبق، وأن باشر الاختصاص المعتد له بوضع الحد الأدنى للاجور الاساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بالقرار رقم 4 لسنة 1983، وتم زيادته بموجب قرارى المجلس رقم 11 لسنة 1993 وقراره المعمول به من 1 مارس 1993، وما تلى ذلك من قرارات بتحديد العلاوات الدورية والخاصة التى تصرف مرتين سنويا لهؤلاء العاملين.
ومن ذلك قرار هيئة مكتب المجلس بان تكون العلاوة الخاصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بنسبة 10 % من الاحر التأمينى الشهرى لكلا من فى 30 يونيو 2014 بحد ادنى 50 جنيهاً وحد اقصى 100 جنية تصرف اعتبارا من 1 يوليو 2014، وقرار هيئة مكتب المجلس رقم 72 لسنة 2014 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن العلاوة الدورية المقررة لهؤلاء العاملين بان تكون نسبة 10 ? من الاجر التأمينى الشهرى لكلا منهم في 31 ديسمبر 2014 بحد ادنى 50 جنية وحد اقصى 100 جنية اعتبارا من 1 يناير 2015 الامر الذى يكشف عن ان المجلس الاعلى للصحافة اتخذ من الحد الادنى للاجور السابق له وضعه وما طرأ عليه من زيادات بما في ذلك ما تقرر من العلاوات الخاصة والدورية والاجتماعية ومقتبل اعباء المهنة وبدلات التدريب واستيعاب التكنولوجيا بمثابة الحد الادنى للأجور الذى يختص المجلس بضمان الالتزام به اعمالا لنص المادة 70/ 14 من القانون رقم 96 لسنة 1996 .
وأشارت الحيثيات إلى أنه لا حجه فى القول بأن النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم الحكومة على تحديد حد أدنى للأجور مجاراة للدول المجاورة، لان من شأن هذا القول اهدار هذة النصوص التى تتظاهر على تصميم كل من الدستور والقانون على الزام الحكومة بوضع حد أدنى للاجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين.
ومن ثم فان عليها ان تهب لتحديد هذا الحد الادنى واجراء الدراسات اللازمة في موعد لا يجاوز 3 سنوات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومى للاجور .
واضافت الحيثيات أن اوراق القضية قد خلت مما يفيد أن المجلس القومى للأجور وضع الحد الأدنى للأجور منذ انشاءه فى عام 2003 حتى الآن، مع أن عليه واجب تحديد هذا الحد وفقاً لاحكام الدستور والقانون دون حاجة الى طلب يقدم إليه من العمال، ومع ذلك فقد استنهض المدعى جهة الإدارة أكثر من مرة ، مطالباً بوضع حد أدنى للأجور وفقاً لنص المادة 34 من قانون العمل، طبقاً للثابت من الأوراق، الا ان المجلس القومى للاجور لم يحرك ساكناً واستمر في امتناعه عن تحديد الحد الادنى بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون، وثم يخضع القرار السلبى للمجلس القومى للأجور بالامتناع عن تحديد الحد الأدنى للاجور مخالفا لصحيح القانون ولذلك تقضى المحكمة بالغاءه
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا بالنسبة إلى طلب الغاء القرار السلبى للمجلس القومى للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للاجور، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإدارى اهمها عدم تحديد مبلغ بعينه كحد أدنى لأجور الصحفيين.
وكانت الدعوى قد طالبت في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي، بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى يطالب فيها بوضع حد ادنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يفصل اليوم فى دعوى تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.