سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالصور.. 24 يونيو الحكم في كادر الصحفيين.. خليفة: يتعرضون للقتل يوميا ويجب الحفاظ على حقوقهم.. الكادر يطالب ب 5 آلاف جنيه.. وإلزام "الأعلى للصحافة" بإلغاء قراره السلبي عن الحد الأدنى للأجور
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة بحجز دعوى كادر الصحفيين للنطق بالحكم لجلسة 26 يونيو القادم. وأجلت الدائرة الأولى الدعوى التي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، لجلسة 24 يونيو للنطق بالحكم بعد طلب الدفاع وتقديم مذكرات الرد من محامي الجهة الإدارية. وحضر لفيف من المحامين وعلى رأسهم حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين السيد أبو زيد وعدد من المحامين للتضامن مع الدعوى. امتناع الجهة الإدارية وأكد خليفة لهيئة المحكمة أن الجهة الإدارية امتنعت بسلبيتها عن وضع حد أدنى لأجور الصحفيين الذين يضحون بأرواحهم لتقديم الحقيقة وينيرون طريق العدالة بما يقدمونه من أخبار وموضوعات صحفية بالإضافة إلى تنوير الرأي العام ويتعرضون لأشد المخاطر ويقع عليهم ظلم كبير جراء تدني رواتبهم بسبب عدم إقرار الحد الأدنى لأجورهم. العدالة الاجتماعية وأشار خليفة إلى أن مقتضيات العدالة الاجتماعية التي توجب على الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من أهمها توفير حد أدنى مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة للصحفيين وأسرهم. أضاف أن الدولة أخذت مسلكا إيجابيا في هذا الاتجاه وأقرت في دستورها وقوانينها ولوائحها إنشاء مجلس قومي للأجور أوجب عليها التزاما بإقرار أجور تراعي كرامة الصحفيين وتراعي التوازن بين الأجور والأسعار. حد أدنى وأضاف خليفة أن قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان على ضمان حد أدنى للأجور وفي هذا فإن المجلس الأعلي للصحافة امتنع بسلبيته عن إقرار كادر لأجور الصحفيين وبالتالي وجب إلغاء هذا القرار السلبي والقضاء بإلزام الجهة الإدارية بوضع حد أدنى مناسب للصحفيين. وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.. وطالب بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق على الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. توزيع عادل للأرباح كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في موضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مضيفة أن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.