حصلت «المصرى اليوم» على حيثيات الحكم الصادر عن مجلس الدولة بوضع حد أدنى للأجور، تضمنت انتقادات للحكومة، أبرزها مخالفتها مواد الدستور وعدم مراعاتها البعد الاجتماعى بعد تغيير نظام الدولة من الاشتراكية إلى الرأسمالية، مشيرة إلى أن الامتناع عن تحديد الحد الأدنى تعطيل لأحكام الدستور. اعتمدت المحكمة فى حيثياتها على مواد الدستور التى تحدد الوضع الاقتصادى للدولة، وحق المواطن فى العمل، والحصول على أجر يعينه على تيسير حياته. وأكدت أنه «بغض النظر عن المذهب السياسى والاقتصادى الذى أفصح عنه الدستور، وتخليه عن النظام الاشتراكى، فقد أقام الدستور البنيان الاجتماعى والاقتصادى على عدد من الأسس والمبادئ التى لم يتغير مضمونها بالعدول عن الاشتراكية، وهى العدالة الاجتماعية وإقامة التوازن بين الملكية والعمل». ولفتت المحكمة إلى أن الحكومة تقاعست عن الالتزام باتفاقيات العمل الدولية، ومنها الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التى وقع عليها الرئيس مبارك عام 1981، والتى تنص على تحديد أجور عادلة ومعيشة شريفة للعاملين وعائلاتهم. ورفضت المحكمة، برئاسة المستشار عادل محمود زكى فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة، أسانيد الحكومة باختصاص مجلس الشعب بنظر قضية الأجور دون القضاء، وقالت المحكمة فى حيثياتها: «من حيث الدفع المبدئى بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً بنظر الدعوى لتعلقها بعمل تشريعى يختص به مجلس الشعب، وأن مهمته تعديل قانون العاملين بالمدنيين بالدولة، فإن الدفع غير صحيح لأن المدعى لم يتطرق فى دعواه إلى تعديل القانون وإنما جاءت طلباته بالطعن على القرار السلبى للمجلس القومى للأجور». واعتمدت المحكمة أيضاً فى حيثياتها على المادة «34» من قانون العمل الصادر سنة 2003 بإنشاء مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط، يختص بوضع حد أدنى للأجور وعلاوات سنوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الأساسى. وأكدت الحيثيات: «لم يرخص المشرع للمجلس القومى للأجور الامتناع عن تحديد حد أدنى للأجور، ولا يجوز له أن يمتنع وإلا كان معطلاً لحكم الدستور الخاص بضمان حد أدنى للأجور». ورفضت المحكمة طلبات الدفاع بإلغاء الدعوى، لأن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية لا صفة له فى إقامة الدعوى، كما أنه نصب نفسه مدافعاً عن حقوق العمال دون صفة، لأن الدعوى التى رفعها المركز شخصية لياسر محمد حسين، العامل بإحدى شركات المقاولات، الذى يمتلك صفة وحيثية لإقامة الدعوى.