اكد اسعد هيكل المحامي نحن اصبحنا اليوم امام حكم جنائي نهائي بات حائز لحجية الامر المقضي به وغير قابل للطعن بأي وسيلة أخري يثبت يقينا ان الرئيس الأسبق مبارك وأولاده فاسدين استولوا على اموال الشعب واستباحوا هذه الاموال لانفسهم وأضاف هيكل ان مسألة قبول الطعن شكلا تعني انه اقيم خلال المواعيد التي نظمها القانون للطعن امام محكمة النقض في الأحكام التى تصدر من محكمة الجنايات وهي 60 يوم بالاضافة الى استيفاء اوراق الطعن عدة شروط شكلية أخرى كتوقيع محامي مقبول للمرافعة امام محكمة النقض وايداع مذكرة باسباب النقض هذا فيما يتعلق بشروط قبول الطعن شكلا . اما عن الموضوع امام المحكمة فان محكمة النقض حين يطعن امامها على الاحكام الجنائية لاول مرة فانها تكون امام خيارين اما ان تتصدى للحكم في الدعوى وتحكم فيه مباشرة واما ان تلغي الحكم وتقرر اعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى وهذا ماحدث في قضية القصور الرئاسية حيث ألغت محكمة النقض الحكم الأول الذي أصدرته محكمة الجنايات وقررت اعادة مبارك واولاده امام دائرة جديدة من دوائر الجنايات اما حين يطعن على الحكم للمرة الثانية امام محكمة النقض فان محكمة النقض يصبح وجوبا عليها ان تتصدى للفصل النهائي والبات في القضية وهو ماحدث في قضية مبارك اليوم بالفصل موضوعيا وتأييد حكم محكمة الجنايات وهو مايصبح معه هذا الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانة مبارك بالإستيلاء على أموال الدولة حكما نهائيا باتا حائز لحجية الأمر المقضي به وغير قابل للطعن عليه بأي وسيلة أخرى اما فيما يتعلق بطريقة نطق المحكمة للحكم فيبدوا ان القاعه كان بها عدد من المواطنين الذين يسمون انفسهم ابناء مبارك واتضح لا يدركون شيئا في القانون وطريقة اصدار الاحكام وجاءوا فقط للتهليل للمخلوع واولاده وهو الأمر الذي ازعج المحكمة ودعاها واضطرها للتوقف عن تلاوة باقي منطوق الحكم حتى يسود الصمت القاعة ، ثم استأنف رئيس المحكمة النطق بالحكم وتلاوته كاملا الى ان انتهى بعبارة وفي الموضوع برفض الطعن واعمالا للقوة الالزامية لهذا الحكم وحجيته فقد صار الرئيس الأسبق مبارك موصوما بالفساد والاستيلاء على اموال الدولة وخيانة امانة الحكم بحكما صادرا من أعلى محكمة مصرية وهو ما يمتنع معه مهاجمة ثورة 25 يناير ويخرس الألسنة واكد هيكل ان هذا الحكم ماس بالشرف والاعتبار ويجرد مبارك من نياشينه وامتيازاته ويحرمه من اي تكريم حتى بعد وفاته كما يترتب عليه حرمانه وأولاده من مباشرة حقوقهم السياسية حتى يرد اعتبارهم بعد مضي خمس سنوات وفق نص المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ورد الاعتبار لابد ان يصدر بحكم نهائي من المحكمة بشروط معينة ، وفقا لقانون الاجراءات الجنائية وفقا لنص المادة 536 التى قررت جواز رد الاعتبار الى كل محكوم عليه في جناية او جنحة بحكم يصدر من محكمة الجنايات التابع له محل اقامة المحكوم عليه بشروط منها ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو وان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو عنها مدة 6 سنوات اذا كانت عقوبة جناية او 3 سنوات اذا كانت عقوبة جنحة وان يرد المحكوم عليه الغرامات والمبالغ التي حكم بها عليه .