قال الدكتور عمر سليم رئيس لجنة الصحة بحملة مين بيحب مصر أن نسبة مرضي الفشل الكلوي في مصر ارتفعت في الآونة الأخيرة بنسبة كبيرة نسبة الإصابة بالفشل الكلوي ارتفعت بشكل مخيف في وأن أكثر من 45 ألفاً مصابون بالفشل الكلوي، اغلبهم من سكان المناطق العشوائية في محافظات مصر بنسب تتجاوز 500 مريض لكل مليون نسمة وتتزايد بنسبة 40% سنوياً. وطالب سليم بضرورة باستعمال مواد بديلة لتعقيم مياه الشرب كالأشعة البنفسجية أو الأوزون، بدلا من الكلور الذي يتفاعل بدوره مع الأمونيا، ويؤكسده نتيجة استخدامه بشكل عشوائي في مرافق مياه الشرب. وأضاف أن 60 فرداً لكل مليون يتم زرع كلية لهم كل عام من المتبرعين الأحياء، وأن الوفيات من الفشل الكلوي بلغت 117 لكل ألف مصاب . من جانبة قال السيد الجمسى المستشار القانونى لحملة مين بيحب مصر لجانا إلى القضاءلاعادة حقوق مرضى الفشل الكلوى فى مصر والذى قضى بأحقية مرض الفشل الكلوي في صرف مبلغ مائة جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي والذى يستطيع مريض الفشل الكلوى يستطيع من خلاله مريض الفشل الكلوى توفير مبلغ يستطيع من خلالة اجراء عملية زرع كلى وتتنهى معاناتة من الغسيل المتكرر وطالب الجمسى بتنفيذ الاحكام التى صدر فى الدعاوى و رقم 14399 لسنه 62 ق بالقاهرة و الصادر فيها الحكم بجلسة 10/4/2008 والدعوى رقم 25185 لسنه 65 ق بالقاهرة والصادر فيها الحكم بجلسة 16/5/2011 وغيرهم من الدعاوى الاخري و هذه الدعاوي قضى فيها جميعاَ بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن صرف تكاليف الانتقال و المرافقة لمرض الفشل الكلوي بواقع 100 جنيه عن كل جلسة بأثر رجعى اعتباراً من تاريخ مرض المدعى مع ما يترتب على ذلك من أثار و فروق مالية و حيث ان الحكم اسند إلي نص المادة 80 من قانون التامين الاجتماعي رقم 47 لسنه 1972 و التي تنص على " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامته إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي تقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة من قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض لا تسمح له باستعمال وسائل الانتقال العاديات والقرار رقم 554 لسنه 2007 والصادر من وزير المالية والذي ينص في المادة 79 منه تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر و مصاريف انتقال المصاب من محل الإقامته إلى مكان العلاج و بالعكس داخل أو خارج البلاد الذي يقيم فيه إذا قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية و القرار الوزاري رقم 296 لسنه 1976 بشان قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه المصاب والذي نص أيضا على أن يستحق المصاب المريض الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة من مكان الإقامة إلى مكان العلاج متى قرر الطبيب المعالج أن حالة لا تسمح له باستعمال وسائل الانتقال العاديةو جميع هذه القوانين و اللوائح مهملة من جانب هيئة التأمينات و المعاشات واضاف الجمسى ستقوم اللجنة القانونية بالحملة برفع دعاوى قضائية ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لامتناعها عن تنفيذ هذه الأحكام وناشد المستشار القانونى للحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح مرضى الفشل الكلوى ورفع المعاناة عنهم