وصل الزوجان الي خريف العمر.. المكافأة الوحيدة التي كانت تنتظرها الزوجة العجوز من شريك رحلة حياتها هي كلمة حلوة ولحظة سعادة ¬ ولكن مكافأة الزوج كانت غدرا وخسه وسطور القضية التي اقامتها الزوجة وشهدتها درجتان من المحاكم. كانت شاهدا علي غدر الزوج .. بعد زواج دام خمسين عاما.. انجبت الزوجة خلالها أربعة أبناء.. تزوج جميعهم بعد اتمام دراساتهم.. ووصلت الزوجة الي السن التي لا تستطيع فيه عمل أي شيء.. احتال الزوج علي زوجته وجردها من جميع أملاكها.. لم تعترض الزوجة أو تغضب أو تندم علي مافعله زوجها ¬ لكنه تمادي في غدره.. اوقع عليها يمين الطلاق.. ورفض أن يراجعها أو أن يثبت الطلاق لجأت الزوجة بعد كل هذه السنين الي القضاء لتحصل علي اثبات طلاقها.. وأمام محكمة الدرجة الاولي لم تتمكن الزوجة من حضور الجلسة لمرضها.. فقضت تلك المحكمة برفض دعواها.. لعدم قدرتها علي اثبات ما تدعيه..استأنفت المدعية الحكم.. وقدمت للاستئناف شهودا علي أن زوجها أوقع عليها يمين الطلاق ورفض اثباته أو مراجعتها.. وحددت الاستئناف جلسة للتحقيق.. وحضر شهود الزوجة وهم شقيقاها.. قررا أن زوجها استولي علي أملاكها بتوكيل كانت قد حررته له بعد أن كبر سنها وعجزت عن ادارة أملاكها.. وعندما طلبت منه اعادة ما اخذه منها طلقها.. بأن قال لها: 'أنت طالق'.. وقد اعترف الزوج أمام شقيقيها بأنه اوقع عليها يمين الطلاق وظل عامين دون أن يراجعها أو يثبت الطلاق..قالت محكمة الاستئناف أنه من المقرر شرعا أن الطلاق يقع أما باللفظ الصريح أو يقع ضمنا بالفاظ غير صريحة.. وفي حالة ايقاع الطلاق باللفظ الصريح لا يشترط الفقهاء البحث عن نية المطلق.. ويعتبر هنا الطلاق باللفظ الصريح هو طلاقا رجعيا بائنا بينونه صغري.. ان لم يتم مراجعة المطلق أثناء عدتها الشرعية بالفعل أو القول أو بالاشارة.. وفي حالة ايقاع الطلاق ضمنا بالفاظ غير صريحة.. لابد من الوقوف علي نية المطلق.. ويجوز اثباته بجميع طرق الاثبات الشرعية وبالنسبة للقضية المعروضة فان الثابت من أقوال شاهدي الزوجة ان زوجها أقر بوقوع الطلاق علي زوجته باللفظ الصريح بأن قال لها 'أنت طالق' ولم يراجعها منذ وقوعه لمدة عامين وحتي الآن..وقد أعلنت الزوجة زوجها بالدعوي.. ولم يحضر ليدافع عن نفسه.. ومن ثم فقد اقامت الزوجة البينة الشرعية علي صحة ما ادعته بأن زوجها قال لها أنت طالق..والمحكمة هنا تطمئن لتلك البينة لاستقامة أقوال شاهدي الاثبات.. الامر الذي يوجب الغاء حكم الدرجة الاولي.. والقضاء باثبات طلاق المدعية طلاقا بائنا بينونة صغري.. والزمت الزوج مصروفات الدعوي..وأصبح لتلك السيدة أن تلجأ للقضاء مرة أخري لتطالب بحقوقها الشرعية من نفقة عدة ومتعة