اودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حيثيات حكمها ببراءة كلاً من فريد الديب المحامي، ومحمد حسن البنا رئيس تحرير صحيفة الأخبار، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفته،من تهمة سب وقذف معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق , وامرت المحكمة باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة وجاءت حيثيات الحكم فى 7 صفحات فلوسكاب وجاء فيها ان المدعى بالحق المدنى معتصم محمد فتحى قد اقام هذه الجنحة بالطريق المباشر وطلب تعويض مليون جنيه عن الاضرار المادية والمعنوية التى لحقت به على سند القول بان المدعى بالحق المدنى كان يعمل بهيئة الرقابة الادارية وانه قام بضبط العديد من قضايا الفساد المالى ومن بينها قضية القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه "علاء وجمال مبارك " وان فوجئ يوم يوم 27 فبراير 2011 بصدور جريدة الاخبار تحت عنوان فريد الديب محامى مبارك يتحدث للاخبار وتحدث بعبارات تحمل معنى القذف فى حقه واصفا القضية بانها اكذوبة لفقها الاخوان مستخدما فى ذلك ضعاف النفوس وأن النظام سبق واستبعدهم لسوء سلوكهم . وقالت المحكمة ان الدعوى نظرت امامها وان المتهم الاول طلب مناقشة خديجة محمود عفيفى المحرر بقسم الاخبار والمحكمة استدعتها واستمعت الى اقوالها واكدت بانها لم تدلى باى احاديث صحفية للمحامى فريد الديب وان ما قامت بنشره هو ما جاء بمرافعته امام محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية القصور الرئاسية وهو عرف متعارف عليه فى الصحافة . كما طلب مناقشة عزت مصطفى المحرر بالجريدة وتم سؤاله وطلب دفاع الديب الحكم بالبراءه تأسيسا على انه لم يدلى بثمة احاديث للجريدة وان مانشر مستقى من مرافعة الدفاع فى قضية قصور الرئاسة ومذكرة الدفاع بها وقدم 3 حوافظ مستندات احتوت الاولى على صورة من قرار رئاسة الوزراء بتاريخ 19 ديسمبر 2012 لنقل معتصم محمد فتحى من هيئة الرقابة الادارية الى وزارة التجارة والصناعة والثنية على صورة من مدكرة الدفاع ودفع بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم انعقاد الخصومة . واكدت المحكمة بانه ثبت لها من سماع شهادة خديجة عفيفى وعزت مصطفى الصحفيان بالجريدة لم يجريا اى حوار مع المتهم الاول ولم يدليا باى احاديث صحفيه لهما ولم يثبت انه طلب نشر تلك الاخبار فى الجريدة , ومن ثم اصبحت صلة المتهم الاول منقطعة عما نشر بالجريدة وبالتالى يسقط الركن المادى فى جريمة السب والقذف ولامجال للقول بالمسؤلية الجنائية ولايعيد ذلك من قبيل السب والقذف تحقيقا لمبدأ حريته فى الدفاع امام المحكمة او جهات التحقيق وكان تقدير ذلك يرجع للمحكمة صاحبة الموضوع وان المحكمة لاترى فى مرافعته قصد للنيل من شخص المدعى عليه وانما كان هدفه التشكيك فى صحة التحريات لتبراءة موكله.