المحكمة لاترى فى مرافعة الديب قصد للنيل من المدعى عليه، و هدفه التشكيك فى صحة التحريات لبراءة موكله "مبارك " مروة هيكل
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو حيثيات حكمها ببراءة كلاً من فريد الديب المحامى، ومحمد حسن البنا رئيس تحرير صحيفة الأخبار، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفته، من تهمة سب وقذف معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق , وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
وجاءت حيثيات الحكم فى 7 صفحات فلوسكاب وجاء فيها أن المدعى بالحق المدنى معتصم محمد فتحى قد اقام هذه الجنحة بالطريق المباشر وطلب تعويض مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به على سند القول بان المدعى بالحق المدنى كان يعمل بهيئة الرقابة الادارية وانه قام بضبط العديد من قضايا الفساد المالى ومن بينها قضية القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه "علاء وجمال مبارك " وان فوجئ يوم 27 فبراير 2011 بصدور جريدة الاخبار تحت عنوان فريد الديب محامى مبارك يتحدث للأخبار وتحدث بعبارات تحمل معنى القذف فى حقه واصفا القضية بأنها اكذوبة لفقها الإخوان مستخدما فى ذلك ضعاف النفوس وأن النظام سبق واستبعدهم لسوء سلوكهم .
وقالت المحكمة إن الدعوى نظرت امامها وان المتهم الاول طلب مناقشة خديجة محمود عفيفى المحرر بقسم الأخبار والمحكمة استدعتها واستمعت الى اقوالها واكدت بانها لم تدل بأي احاديث صحفية للمحامى فريد الديب وان ما قامت بنشره هو ما جاء بمرافعته امام محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية القصور الرئاسية وهو عرف متعارف عليه فى الصحافة .
كما طلب مناقشة عزت مصطفى المحرر بالجريدة وتم سؤاله وطلب دفاع الديب الحكم بالبراءة تأسيسا على انه لم يدل بثمة احاديث للجريدة وان مانشر مستقى من مرافعة الدفاع فى قضية قصور الرئاسة ومذكرة الدفاع بها وقدم 3 حوافظ مستندات احتوت الاولى على صورة من قرار رئاسة الوزراء بتاريخ 19 ديسمبر 2012 لنقل معتصم محمد فتحى من هيئة الرقابة الإدارية الى وزارة التجارة والصناعة والثنية على صورة من مدكرة الدفاع ودفع بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم انعقاد الخصومة .
واكدت المحكمة بأنه ثبت لها من سماع شهادة خديجة عفيفى وعزت مصطفى الصحفيان بالجريدة لم يجريا اى حوار مع المتهم الأول ولم يدليا باى احاديث صحفيه لهما ولم يثبت انه طلب نشر تلك الاخبار فى الجريدة، ومن ثم اصبحت صلة المتهم الاول منقطعة عما نشر بالجريدة وبالتالى يسقط الركن المادى فى جريمة السب والقذف ولا مجال للقول بالمسؤلية الجنائية ولايعيد ذلك من قبيل السب والقذف تحقيقا لمبدأ حريته فى الدفاع أمام المحكمة او جهات التحقيق وكان تقدير ذلك يرجع للمحكمة صاحبة الموضوع وان المحكمة لاترى فى مرافعته قصد للنيل من شخص المدعى عليه وانما كان هدفه التشكيك فى صحة التحريات لبراءة موكله..