أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حيثيات حكمها ببراءة كل من فريد الديب المحامى، ومحمد حسن البنا رئيس تحرير صحيفة الأخبار، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفته،من تهمة سب وقذف معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وجاءت حيثيات الحكم فى 7 صفحات وجاء فيها أن المدعى بالحق المدنى معتصم محمد فتحى قد أقام هذه الجنحة بالطريق المباشر وطلب تعويض مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به على سند القول بان المدعى بالحق المدنى كان يعمل بهيئة الرقابة الإدارية وأنه قام بضبط العديد من قضايا الفساد المالى ومن بينها قضية القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه "علاء وجمال مبارك ". وأنه فوجئ يوم 27 فبراير 2011 بصدور جريدة الأخبار تحت عنوان فريد الديب محامى مبارك يتحدث للأخبار وتحدث بعبارات تحمل معنى القذف فى حقه واصفاً القضية بأنها أكذوبة لفقها الإخوان مستخدماً فى ذلك ضعاف النفوس وأن النظام سبق واستبعدهم لسوء سلوكهم. وقالت المحكمة إن الدعوى نظرت أمامها وأن المتهم الأول طلب مناقشة خديجة محمود عفيفى المحرر بقسم الأخبار والمحكمة استدعتها واستمعت إلى أقوالها وأكدت بأنها لم تدل بأى أحاديث صحفية للمحامى فريد الديب وأن ما قامت بنشره هو ما جاء بمرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية القصور الرئاسية وهو عرف متعارف عليه في الصحافة. كما طلب مناقشة عزت مصطفى المحرر بالجريدة وتم سؤاله وطلب دفاع الديب الحكم بالبراءه تأسيسا على أنه لم يدلى بثمة أحاديث للجريدة وأن مانشر مستقى من مرافعة الدفاع فى قضية قصور الرئاسة ومذكرة الدفاع بها وقدم 3 حوافظ مستندات احتوت الأولى على صورة من قرار رئاسة الوزراء بتاريخ 19 ديسمبر 2012 لنقل معتصم محمد فتحى من هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة التجارة والصناعة والثانية على صورة من مذكرة الدفاع ودفع بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم انعقاد الخصومة. وأكدت المحكمة بأنه ثبت لها من سماع شهادة خديجة عفيفى وعزت مصطفى الصحفيان بالجريدة لم يجريا أي حوار مع المتهم الأول ولم يدليا بأى أحاديث صحفية لهما ولم يثبت أنه طلب نشر تلك الأخبار فى الجريدة، ومن ثم أصبحت صلة المتهم الأول منقطعة عما نشر بالجريدة وبالتالى يسقط الركن المادى فى جريمة السب والقذف ولامجال للقول بالمسؤلية الجنائية ولايعيد ذلك من قبيل السب والقذف تحقيقا لمبدأ حريته في الدفاع أمام المحكمة أو جهات التحقيق. وكان تقدير ذلك يرجع للمحكمة صاحبة الموضوع وأن المحكمة لاترى في مرافعته قصدا للنيل من شخص المدعى عليه، وإنما كان هدفه التشكيك في صحة التحريات لتبرئة موكله.