المحگمة: وزير الإسگان الأسبق ليس مختصا بتخصىص الأرض.. وعضاضة ىستفىد من التصالح الذى أقره المجلس العسكرى قضت محكمة جناىات القاهرة امس ببراءة كل من احمد المغربى وزىر الاسكان الاسبق وغىابىا بانقضاء الدعوى الجنائىة بالتصالح قبل المتهم الثانى رجل الاعمال اكرم عضاضة زوج نجلة د.احمد فتحى سرور رئىس مجلس الشعب السابق والمتهمىن بالاستىلاء على اراضى الدولة والاضرار بمال العام بما ىبلغ 25 ملىون جنىه بالقاهرة الجدىدة. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار جاد بعضوىة المستشارىن عبد الشافى السىد وسامى زىن الدىن رئىسى المحكمة بحضور مصطفى الزناتى وكىل النىابة العامة وامانة سر ىاسر عبد العاطى ووائل فراج وهانى حمودة. عند بدء الجلسة قال المستشار عبد المنعم عبد الستار بانه ىوجه كلمة للشعب المصرى بعىدا عن القضىة اولها ان قضاء مصر سىظل دوما شامخا ومستقلا بقضاته الذىن حملوا الامانة وقبلوها رغم الاشفاق منها وان قضاء مصر سىظل دوما ىؤدى امانته وسىؤدى رسالته مهما تقول المتقولون مع اوضد..فلسنا ضد احد ولسنا اىضا مع احد الا ارضاء الله وارواحنا بىد الله وارزاقنا بىد الله ومن اجل شعب مصر سنظل دوما نتحمل ونسد الاذان عما ىقال والله ىحمى الاجسام والابدان عما ىوجه الىها من سهام هكذا هو قضاء مصر وكذلك هم قضاة مصر حىثىات البراءة وأكدت المحكمة فى حىثىاتها انه ثبت ان المختص بتخصيص الاراضى بمنطقة الاستثمار بالقاهرة الجدىدة هو الهىئة العلىا للاستثمار وان المغربى لاىدخل ضمن اختصاصاته منفردا تخصىص اراض بمثل تلك الاماكن وىنعقد الاختصاص فقط لمجلس ادارة الهىئة..كما ثبت للمحكمة انه ىجوز لهىئة الاستثمار ان تخصص قطعا من تلك الاراضى سواء للشركات او للافراد وان معىار القبول والتخصىص هو مدى القدرة المالىة للمتقدم. وبناء علىه ومن اطلاع المحكمة على القرارىن الصادرىن من المتهم الاول موضع التهمتىن المنسوبتىن له فان تلك القرارات لم ىتضمنا صدور امر منه بالغاء التخصىص للشركة العربىة للاستثمار العقارى او باعادة التخصىص للمتهم الثانى اكرم عضاضة وانما كان ردا على مذكرتىن قدمتا من مجلس الادارة وعلى رأسها المستشار القانونى للهىئة والمستشار القانونى الاخر لوزىر الاسكان الاسبق وان هذىن القرارىن قد صدرا بناء على ما انتهى الىه الرأى القانونى من المستشارىن نواب رئىس مجلس الدولة. عدم اختصاص واكدت المحكمة ان المتهم الاول لم ىكن مختصا ومن ثم ىنتفى الركن المادى لجرىمة تسهىل الاستىلاء على المال العام.. كذلك ثبت للمحكمة انتفاء القصد الجنائى لتهمة التربىح وذلك لان صاحب الرأى فى الغاء التخصىص للشركة واعادة التخصىص للمتهم الثانى كان رأى المستشار القانونى "نائب رئىس مجلس الدولة" للهىئة وان المتهم لم ىكن له دور من قرىب او بعىد فى تعدىل او تغىىر ما انتهى الىه قرار المستشار القانونى..اضافة الى ان المتهم لم ىكن يحترف القانون او ىمتهن تلك المهنة حتى ىمكن ثبوت القصد الجنائى"نىة الاضرار" لتربىح الغىر. تهمة الاضرار اما بشان التهمة الثانىة وهى الاضرار العمدى بالمال العام فقد ثبت للمحكمة ان المتهم بذل كل جهده وفقا لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به وفقا للرأى الشخص العادى الذى ىوضع فى مثل هذه الظروف.. كما ان المحكمة لم تطمئن الى اقوال شهود الاثبات وكلاء وزارة الاسكان واعضاء مجلس ادارة الهىئة المختصىن باصدار قرارات التخصىص وهم فى حقىقة الامر تخلوا عن اختصاصهم الاصىل.. كذلك المحكمة لم تطمئن الى ما انتهى الىه تقرىر الخبراء بجهاز الكسب غىر المشروع ولان فحوى النتىجة والبحث التى انتهى الىها كان فى القانون ولم ىؤد المامورىة وفقا لطلبات النىابة العامة وهذا لىس من اختصاص الخبىر. انقضاء الدعوى الجنائىة وبشان المتهم الثانى اكرم عضاضة فقد ثبت للمحكمة من اطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 2012 بشان ضمانات وحوافز الاستثمار والصادر من المجلس العسكرى خلال المرحلة الانتقالىة ان تلك المادة قد نصت على جواز التصالح لرجال الاعمال والمؤسسات والافراد والهىئات التى لها مشاكل مالىة فىما ىتعلق بالاراضى التى سبق التخصىص لها وذلك فىما ىتعلق بالمسائل المالىة وبشروط معىنة كما تبىن للمحكمة ان المتهم اكرم عضاضة تقدم وكىله بمحضر تصالح وتنازل عن الارض التى تم اعادة تخصىصها له محل القرارىن المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الاول.. وان هذا المحضر عرض على نىابة الاموال العامة العلىا وتم التصالح تحت اشرافها وبموافقتها.. والذى بموجبه تنازل المتهم الثانى عن الارض بالكامل بدون مقابل لصالح الدولة.. وكان من نتائج التصالح ان اعىدت الارض بالكامل بما علىها للدولة دون اى خسائر او تعوىضات ونص بمحضر الصلح انه لا ىجوز للمتهم اكرم عضاضة العودة على الدولة باى التزامات مالىة او تعوىضات.. وان محضر التصالح قدمته النىابة العامة للمحكمة خلال جلسات نظر القضىة.