مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر ومطروح تتضمن التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات    إزالة مزرعة سمكية مخالفة بالشرقية    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي    وزير الصحة الفلسطيني: فقدنا 1500 كادر طبي.. وأطباء غزة يعالجون المرضى وهم يعانون من الجوع والإرهاق    مانشستر سيتي يسقط في عقر داره أمام توتنهام    ضبط المتهمين بالاتجار بالمخدرات وارتكاب أعمال البلطجة بالبساتين    الإتجار في السموم وحيازة خرطوش.. جنايات شبرا تقضي بسجن متهمين 6 سنوات    نادين خان تبدأ تصوير مسلسل "بنج كلي" بطولة سلمى أبو ضيف ودياب    الصحة تقدم 314 ألف خدمة طبية مجانية عبر 143 قافلة بجميع المحافظات خلال يوليو    مصر القومي: الاعتداء على السفارات المصرية امتداد لمخططات الإخوان لتشويه صورة الدولة    قيادي بمستقبل وطن: تحركات الإخوان ضد السفارات المصرية محاولة بائسة ومشبوهة    إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه    إسلام جابر: تجربة الزمالك الأفضل في مسيرتي.. ولست نادما على عدم الانتقال للأهلي    إزالة لمزرعة سمكية مخالفة بجوار "محور 30" على مساحة 10 أفدنة بمركز الحسينية    تفعيل البريد الموحد لموجهي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بالفيوم    استقالات جماعية للأطباء ووفيات وهجرة الكفاءات..المنظومة الصحية تنهار فى زمن العصابة    إطلاق نار على الحدود بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية    صور.. 771 مستفيدًا من قافلة جامعة القاهرة في الحوامدية    منال عوض تناقش استعدادات استضافة مؤتمر الأطراف ال24 لحماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث    حبس فيتو!    الموت يغيب عميد القضاء العرفي الشيخ يحيى الغول الشهير ب "حكيم سيناء" بعد صراع مع المرض    50 ألف مشجع لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم    "قصص متفوتكش".. رسالة غامضة من زوجة النني الأولى.. ومقاضاة مدرب الأهلي السابق بسبب العمولات    ماذا ينتظر كهربا حال إتمام انتقاله لصفوف القادسية الكويتي؟    وزير العمل يتفقد وحدتي تدريب متنقلتين قبل تشغيلهما غدا بالغربية    «المركزي لمتبقيات المبيدات» ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري الطماطم بالشرقية    وزارة النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها    «لازم إشارات وتحاليل للسائقين».. تامر حسني يناشد المسؤولين بعد حادث طريق الضبعة    مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية    وفاة سهير مجدي .. وفيفي عبده تنعيها    مؤسسة فاروق حسني تطلق الدورة ال7 لجوائز الفنون لعام 2026    قلق داخلي بشأن صديق بعيد.. برج الجدي اليوم 23 أغسطس    غدا.. قصور الثقافة تطلق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير بمشاركة 20 فنانا    تم تصويره بالأهرامات.. قصة فيلم Fountain of Youth بعد ترشحه لجوائز LMGI 2025    تكريم الفنانة شيرين في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته ال41    موعد إجازة المولد النبوي 2025.. أجندة الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين    كيف تكون مستجابا للدعاء؟.. واعظة بالأزهر توضح    وزير الدفاع الأمريكي يجيز ل2000 من الحرس الوطني حمل السلاح.. ما الهدف؟    وزير خارجية باكستان يبدأ زيارة إلى بنجلاديش    رئيس «الرعاية الصحية»: تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات الهيئة في جنوب سيناء    الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يوما    فحص وصرف العلاج ل247 مواطنا ضمن قافلة بقرية البرث في شمال سيناء    نور القلوب يضىء المنصورة.. 4 من ذوى البصيرة يبدعون فى مسابقة دولة التلاوة    ضبط وتحرير 18 محضرا فى حملة إشغالات بمركز البلينا فى سوهاج    8 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    محاضرة فنية وتدريبات خططية في مران الأهلي استعدادًا للمحلة    محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بمشروع محطة النصراب بإدفو    طقس الإمارات اليوم.. غيوم جزئية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" فبراير المقبل    تحرير 125 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    إعلام فلسطينى: مصابون من منتظرى المساعدات شمال رفح الفلسطينية    حسن الخاتمة.. وفاة معتمر أقصري أثناء أدائه مناسك الحج    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم براءة المغربى وعضاضة من تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة
نشر في إيجي برس يوم 29 - 04 - 2013

قضت جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال "الهارب" أكرم عضاضة، من تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه، مع إحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرهما.. حيث جاء الحكم بالبراءة في ضوء التصالح وفقًا لأحكام القانون.وكانت النيابة العامة قد أحالت المغربي وعضاضة، للمحاكمة الجنائية لاتهام الوزيرالأسبق بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى أكرم عضاضة باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك، بأسعار أقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت، مما أربح المتهم الثانى نحو 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي.كما وجهت النيابة العامة للمغربي تهمة الإضرار العمدى بالمال العام بإصدار قرار بإلغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار، وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية، قاصدًا بذلك أن يكون التخصيص لصالحه شخصيًا دون الشركة التى يرأس مجلس إدارتها.وقالت المحكمة فى أسباب حكمها من الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى نص المواد 36 و38 و40: إن الاختصاص بتخصيص الأراضى الخاصة بمنطقة الاستثمار بالقاهرة الجديدة، قررت الهيئة العليا للاستثمار والتى يرأسها وزيرالإسكان إبراهيم سليمان السابق وأحمد المغربى الحالى بإن "المغربى" مايدخل ضمن اختصاصته تخصيص أراض فى هذه الأماكن وينعقد الاختصاص حصريا إلى مجلس إدارة الهيئة.وثبت للمحكمة من الاطلاع على ذات القانون أنه يجوز لهيئة الاستثمار تخصيص قطع من تلك الأراضى سواء للشركات، كما يجوز ذلك للأفراد وأن معيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب وبناء عليه من اطلاع المحكمة على القرارين الصادرين من "المغربى" والتى موضع التهمتين المنسوبتين له فإن هذين القرارين لن يتضمنا صدور أمر من المتهم فى إلغاء التخصيص للشركة العربية للاستثمار العقارى أو إعادة التخصيص ل"عضاضة" إنما كانت ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار القانونى للهيئة والمستشار القانونى للوزير"المتهم الأول" وأن هذين القرارين صدرا بناء على ما انتهى إليه رأى المستشارين بمجلس الدولة على هاتين المذكرتين.وأوضحت الحيثيات أن من المقرر وفقا للمادتين 115 و116 أنه يلزم لإدانة المتهم الأول بصفته موظفا عاما أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص ووفقا للمواد السابقة فإن "المغربى" غير مختص ومن ثمة ينتفى الركن المادى من جريمة الاستيلاء علىى الرأى العام، كذلك ثبت للمحكمة انتفاء القصد الجنائى من تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء وذلك لأن صاحب الرأى فى إلغاء التخصيص للشركة وإعادته للمتهم الثانى كان رأى المستشار القانونى للهيئة، ولم يكن له دور فى تغير أو تعديل ماقاله المستشار القانونى إضافة أن المغربى" لم يكن محترفا قانونيا أو يمتهمن تلك المهنة.وأشارت الحيثيات أنه بالنسبة للتهمة الثانية والمتمثلة فى الإضرار العمدى للمال العام فإنه لما سلف ذكره من أسباب قد ثبت للمحكمة أن المتهم بذل كل الجهد وفقا لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به وفقا لرأى الشخص العادى الذى يوضع فى مثل هذه الظروف بالإضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع وكلاء وزارة فى الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة المختصين بإصدار قرارات التخصيص وهما فى حقيقة الأمر تخلو عن اختصاصهم الأصيل ونسبوه للمتهم الأول بالمخالفة للقانون.وأكدت الحيثيات أن المحكمة لم تطمئن لما انتهى إليه تقرير الخبراء من الكسب غير المشروع المنتدب من النيابة العامة، لأن فحوى النتيجة كانت فى القانون فقط ولم يؤد المأمورية وفقا لطلبات النيابة العامة، وهذا ليس من اختصاص الخبير، إنما من اختصاص المحكمة ومن ثمة عدم ثبوت الاتهام.وقالت الحيثيات بشأن المتهم الثانى "عضاضة" وثبت للمحكمة بعد اطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 2012 فى شأن ضمانات وحوافظ الاستثمار وصادر من المجلس العسكرى أثناء المرحلة الانتقالية لشئون البلاد وأن المادة نصت على جواز تصالح رجال الأعمال والمؤسسات والأفراد والهيئات التى لها مشاكل مالية، فيما يتعلق بالأراضى والتى سبق التخصيص لها وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية وبشروط معينة.تبين للمحكمة أن المتهم الثانى تقدم وكيله بمحضر تصالح وتنازل عن الأرض التى تمت إعادة التخصيص له محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الأول وأن هذا المحضر عرض على نيابة الأموال العامة العليا وتم التصالح تحت إشرافها، وبموافقتها والتى بموجبه تنازل "عضاضة" عن هذه الأرض للدولة بكاملها دون حصوله على أمواله، وكانت نتائج التصالح أعادت كامل الأرض بما عليها للدولة دون أى خسائر أو تعويضات ونص فى محضر الصلح أنه ليس من حق المتهم أن يعود على المادة بأى مطالب. وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول لم يصدر فى حقه التربح أو الاستيلاء على الأرض، وإن نص المادة 7مكرر أوجب على المحكمة أن تقبل الصلح والنيابة العامة قدمت محضر الصلح للمحكمة التى أعملت ما احتواه من انقضاء الدعوى.
نقلا عن البديل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.