فتح باب التظلمات للطلاب الغير ناجحين بإمتحانات القبول بمدارس التمريض بقنا    نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهر الشريف 2025 خلال ساعات.. «رابط مباشر»    أسعار النفط تتجه لإنهاء موجة خسائر استمرت أسبوعين مع تعثر جهود السلام في أوكرانيا    جوتيريش: المجاعة في غزة فشل للإنسانية نفسها    كندا تلغي الرسوم الجمركية الانتقامية على منتجات أمريكية وتُبقي على الصلب والسيارات    باريس سان جيرمان يواصل انتصاراته في الدوري الفرنسي بفوز صعب على أنجيه    معلق مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني    تعرف على نتائج مباريات اليوم في افتتاح الجولة الأولى بدوري المحترفين    موعد إقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم    حادث مروع أعلى الطريق الأوسطي بالشيخ زايد يسفر عن مصرع واصابة 13 شخصًا    القضاء على بؤرة إجرامية خطرة بأشمون خلال تبادل النار مع قوات الشرطة    القضاء يسدل الستار على قضية توربينى البحيرة.. تفاصيل حكم جنايات دمنهور بإعدام صاحب كشك بكفر الدوار بتهمة الاعتداء على 3 أطفال وتصويرهم بهدف الابتزاز.. رئيس المحكمة يطالب الأهالى برعاية أولادهم    رئيس نقابة السكة الحديد: يقظة خفير مزلقان بني سويف أنقذت شابًا من موت محقق    «ويجز» يضيء ليالى مهرجان العلمين الجديدة    شقيق شيرين عبد الوهاب يعلق على أنباء عودتها لحسام حبيب    مصدر أمني ينفي شائعات إخوانية بشأن وجود انتهاكات بمركز للإصلاح والتأهيل    رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد وملاعب 7 مباريات في الدوري    السفير حسام زكي: التحركات الإسرائيلية في غزة مرفوضة وتعيدنا إلى ما قبل 2005    منها الإقلاع عن التدخين.. 10 نصائح للحفاظ على صحة عينيك مع تقدمك فى العمر (تعرف عليها)    الخارجية الفلسطينية: استباحة الاحتلال والمستوطنين للضفة الغربية انتهاك صارخ وتكريس لمخططات التهويد والضم    ترامب: الوضع الراهن في غزة يجب أن ينتهي    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل    خسارة سيدات الطائرة أمام صاحب الأرض ببطولة العالم بتايلاند    موعد إجازة المولد النبوي 2025 للقطاعين الحكومي والخاص (رسميًا)    الوادي الجديد تطلق منصة إلكترونية للترويج السياحي والحرف اليدوية    صراع الخير والشر في عرض مدينة الأحلام بالمهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    مدرب توتنهام: لا مكان لمن لا يريد ارتداء شعارنا    مستقبل الدور الفرنسي في إفريقيا بين الشراكة والقطيعة    «التنظيم والإدارة» يعلن توقف الامتحانات بمركز تقييم القدرات.. لهذا السبب    بادشاه لسعد القرش.. قصص فلسفية شاعرية تشتبك مع القضايا الكبرى    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    محمود فوزي: الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم وحماية الفئات الضعيفة    المجاعة تهدد نصف مليون في غزة.. كيف يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل؟    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    حماس: تصريحات كاتس «اعتراف بجرم يرقى للتطهير العرقي»    نجاح عملية دقيقة لاستئصال ورم بالمخ وقاع الجمجمة بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية    عميد طب القصر العيني يتابع جاهزية البنية التحتية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي    لمرضى السكري - اعتاد على تناول زبدة الفول السوداني في هذا التوقيت    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    "درويش" يحقق قفزة كبيرة ويتخطى 20 مليون جنيه في 9 أيام    الكشف الطبى على 276 مريضا من أهالى قرى البنجر فى قافلة مجانية بالإسكندرية    ضبط ورشة بها 196 قطعة سلاح في الشرابية    بنسبة تخفيض تصل 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد فى مدينة دهب    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    ضبط 400 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال يوم    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    الاقتصاد المصرى يتعافى    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    وزارة التخطيط ووكالة جايكا تطلقان تقريرا مشتركا حول 70 عاما من الصداقة والثقة المصرية اليابانية    وزير الثقافة يستقبل وفد الموهوبين ببرنامج «اكتشاف الأبطال» من قرى «حياة كريمة»    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    ضبط المتهمين بالتسول واستغلال الأطفال أسفل كوبري بالجيزة    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم براءة المغربى وعضاضة من تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة
نشر في إيجي برس يوم 29 - 04 - 2013

قضت جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال "الهارب" أكرم عضاضة، من تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه، مع إحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرهما.. حيث جاء الحكم بالبراءة في ضوء التصالح وفقًا لأحكام القانون.وكانت النيابة العامة قد أحالت المغربي وعضاضة، للمحاكمة الجنائية لاتهام الوزيرالأسبق بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى أكرم عضاضة باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك، بأسعار أقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت، مما أربح المتهم الثانى نحو 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي.كما وجهت النيابة العامة للمغربي تهمة الإضرار العمدى بالمال العام بإصدار قرار بإلغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار، وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية، قاصدًا بذلك أن يكون التخصيص لصالحه شخصيًا دون الشركة التى يرأس مجلس إدارتها.وقالت المحكمة فى أسباب حكمها من الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى نص المواد 36 و38 و40: إن الاختصاص بتخصيص الأراضى الخاصة بمنطقة الاستثمار بالقاهرة الجديدة، قررت الهيئة العليا للاستثمار والتى يرأسها وزيرالإسكان إبراهيم سليمان السابق وأحمد المغربى الحالى بإن "المغربى" مايدخل ضمن اختصاصته تخصيص أراض فى هذه الأماكن وينعقد الاختصاص حصريا إلى مجلس إدارة الهيئة.وثبت للمحكمة من الاطلاع على ذات القانون أنه يجوز لهيئة الاستثمار تخصيص قطع من تلك الأراضى سواء للشركات، كما يجوز ذلك للأفراد وأن معيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب وبناء عليه من اطلاع المحكمة على القرارين الصادرين من "المغربى" والتى موضع التهمتين المنسوبتين له فإن هذين القرارين لن يتضمنا صدور أمر من المتهم فى إلغاء التخصيص للشركة العربية للاستثمار العقارى أو إعادة التخصيص ل"عضاضة" إنما كانت ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار القانونى للهيئة والمستشار القانونى للوزير"المتهم الأول" وأن هذين القرارين صدرا بناء على ما انتهى إليه رأى المستشارين بمجلس الدولة على هاتين المذكرتين.وأوضحت الحيثيات أن من المقرر وفقا للمادتين 115 و116 أنه يلزم لإدانة المتهم الأول بصفته موظفا عاما أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص ووفقا للمواد السابقة فإن "المغربى" غير مختص ومن ثمة ينتفى الركن المادى من جريمة الاستيلاء علىى الرأى العام، كذلك ثبت للمحكمة انتفاء القصد الجنائى من تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء وذلك لأن صاحب الرأى فى إلغاء التخصيص للشركة وإعادته للمتهم الثانى كان رأى المستشار القانونى للهيئة، ولم يكن له دور فى تغير أو تعديل ماقاله المستشار القانونى إضافة أن المغربى" لم يكن محترفا قانونيا أو يمتهمن تلك المهنة.وأشارت الحيثيات أنه بالنسبة للتهمة الثانية والمتمثلة فى الإضرار العمدى للمال العام فإنه لما سلف ذكره من أسباب قد ثبت للمحكمة أن المتهم بذل كل الجهد وفقا لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به وفقا لرأى الشخص العادى الذى يوضع فى مثل هذه الظروف بالإضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع وكلاء وزارة فى الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة المختصين بإصدار قرارات التخصيص وهما فى حقيقة الأمر تخلو عن اختصاصهم الأصيل ونسبوه للمتهم الأول بالمخالفة للقانون.وأكدت الحيثيات أن المحكمة لم تطمئن لما انتهى إليه تقرير الخبراء من الكسب غير المشروع المنتدب من النيابة العامة، لأن فحوى النتيجة كانت فى القانون فقط ولم يؤد المأمورية وفقا لطلبات النيابة العامة، وهذا ليس من اختصاص الخبير، إنما من اختصاص المحكمة ومن ثمة عدم ثبوت الاتهام.وقالت الحيثيات بشأن المتهم الثانى "عضاضة" وثبت للمحكمة بعد اطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 2012 فى شأن ضمانات وحوافظ الاستثمار وصادر من المجلس العسكرى أثناء المرحلة الانتقالية لشئون البلاد وأن المادة نصت على جواز تصالح رجال الأعمال والمؤسسات والأفراد والهيئات التى لها مشاكل مالية، فيما يتعلق بالأراضى والتى سبق التخصيص لها وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية وبشروط معينة.تبين للمحكمة أن المتهم الثانى تقدم وكيله بمحضر تصالح وتنازل عن الأرض التى تمت إعادة التخصيص له محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الأول وأن هذا المحضر عرض على نيابة الأموال العامة العليا وتم التصالح تحت إشرافها، وبموافقتها والتى بموجبه تنازل "عضاضة" عن هذه الأرض للدولة بكاملها دون حصوله على أمواله، وكانت نتائج التصالح أعادت كامل الأرض بما عليها للدولة دون أى خسائر أو تعويضات ونص فى محضر الصلح أنه ليس من حق المتهم أن يعود على المادة بأى مطالب. وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول لم يصدر فى حقه التربح أو الاستيلاء على الأرض، وإن نص المادة 7مكرر أوجب على المحكمة أن تقبل الصلح والنيابة العامة قدمت محضر الصلح للمحكمة التى أعملت ما احتواه من انقضاء الدعوى.
نقلا عن البديل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.