التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    فلسطين.. مدفعية الاحتلال تكثف قصفها وسط جباليا بالتزامن مع نسف مباني سكنية شمالي غزة    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    بوتين: واثق أن خبرة ترامب ستسهم في استعادة العلاقات الثنائية بين بلدينا    وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل رفع حصارها عن قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات    الإنتاج الحربي يستهل مشواره بالفوز على راية الرياضي في دوري المحترفين    المستشار القانوني للزمالك يتحدث عن.. التظلم على سحب أرض أكتوبر.. وأنباء التحقيق مع إدارة النادي    بهدف رويز.. باريس سان جيرمان ينجو من فخ أنجيه في الدوري الفرنسي    مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم السبت    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    ويجز يشعل حماس جمهور حفله في العلمين الجديدة بأغنيتي "الأيام" و"الدنيا إيه"    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    ابنة سيد مكاوي عن شيرين عبدالوهاب: فقدت تعاطفي بسبب عدم مسؤوليتها    5 تصريحات جريئة ل محمد عطية: كشف تعرضه للضرب من حبيبة سابقة ويتمنى عقوبة «مؤلمة» للمتحرشين    تنسيق الشهادات المعادلة 2025، قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    سليم غنيم يحافظ على الصدارة للعام الثاني في سباقات الحمام الزاجل الدولية    في لحظات.. شقة تتحول إلى ساحة من اللهب والدخان    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    قطع المياه عن بعض المناطق بأكتوبر الجديدة لمدة 6 ساعات    خطة عاجلة لتحديث مرافق المنطقة الصناعية بأبو رواش وتطوير بنيتها التحتية    تحت عنوان كامل العدد، مدحت صالح يفتتح حفله على مسرح المحكي ب "زي ما هي حبها"    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    خيرى حسن ينضم إلى برنامج صباح الخير يا مصر بفقرة أسبوعية على شاشة ماسبيرو    المنوفية تقدم أكثر من 2.6 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    كتر ضحك وقلل قهوة.. طرق للتخلص من زيادة هرمون التوتر «الكورتيزول»    نجاح عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم ليفي بمستشفى القصاصين فى الإسماعيلية    نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهر الشريف 2025 خلال ساعات.. «رابط مباشر»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    القضاء على بؤرة إجرامية خطرة بأشمون خلال تبادل النار مع قوات الشرطة    ضبط 1954 مخالفة ورفع كفاءة طريق «أم جعفر – الحلافي» ورصف شارع الجيش بكفر الشيخ    أخبار × 24 ساعة.. موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. الدفاع الروسية: سيطرنا على 9 بلدات فى أوكرانيا خلال أسبوع .. وزيرة خارجية سلوفينيا: المجاعة مرحلة جديدة من الجحيم فى غزة.. إسرائيل عطلت 60 محطة تحلية مياه فى غزة    منها الإقلاع عن التدخين.. 10 نصائح للحفاظ على صحة عينيك مع تقدمك فى العمر (تعرف عليها)    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم براءة المغربى وعضاضة من تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة
نشر في البديل يوم 29 - 04 - 2013

قضت جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال "الهارب" أكرم عضاضة، من تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه، مع إحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرهما.. حيث جاء الحكم بالبراءة في ضوء التصالح وفقًا لأحكام القانون.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المغربي وعضاضة، للمحاكمة الجنائية لاتهام الوزيرالأسبق بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى أكرم عضاضة باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك، بأسعار أقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت، مما أربح المتهم الثانى نحو 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي.
كما وجهت النيابة العامة للمغربي تهمة الإضرار العمدى بالمال العام بإصدار قرار بإلغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار، وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية، قاصدًا بذلك أن يكون التخصيص لصالحه شخصيًا دون الشركة التى يرأس مجلس إدارتها.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها من الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى نص المواد 36 و38 و40: إن الاختصاص بتخصيص الأراضى الخاصة بمنطقة الاستثمار بالقاهرة الجديدة، قررت الهيئة العليا للاستثمار والتى يرأسها وزيرالإسكان إبراهيم سليمان السابق وأحمد المغربى الحالى بإن "المغربى" مايدخل ضمن اختصاصته تخصيص أراض فى هذه الأماكن وينعقد الاختصاص حصريا إلى مجلس إدارة الهيئة.
وثبت للمحكمة من الاطلاع على ذات القانون أنه يجوز لهيئة الاستثمار تخصيص قطع من تلك الأراضى سواء للشركات، كما يجوز ذلك للأفراد وأن معيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب وبناء عليه من اطلاع المحكمة على القرارين الصادرين من "المغربى" والتى موضع التهمتين المنسوبتين له فإن هذين القرارين لن يتضمنا صدور أمر من المتهم فى إلغاء التخصيص للشركة العربية للاستثمار العقارى أو إعادة التخصيص ل"عضاضة" إنما كانت ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار القانونى للهيئة والمستشار القانونى للوزير"المتهم الأول" وأن هذين القرارين صدرا بناء على ما انتهى إليه رأى المستشارين بمجلس الدولة على هاتين المذكرتين.
وأوضحت الحيثيات أن من المقرر وفقا للمادتين 115 و116 أنه يلزم لإدانة المتهم الأول بصفته موظفا عاما أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص ووفقا للمواد السابقة فإن "المغربى" غير مختص ومن ثمة ينتفى الركن المادى من جريمة الاستيلاء علىى الرأى العام، كذلك ثبت للمحكمة انتفاء القصد الجنائى من تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء وذلك لأن صاحب الرأى فى إلغاء التخصيص للشركة وإعادته للمتهم الثانى كان رأى المستشار القانونى للهيئة، ولم يكن له دور فى تغير أو تعديل ماقاله المستشار القانونى إضافة أن المغربى" لم يكن محترفا قانونيا أو يمتهمن تلك المهنة.
وأشارت الحيثيات أنه بالنسبة للتهمة الثانية والمتمثلة فى الإضرار العمدى للمال العام فإنه لما سلف ذكره من أسباب قد ثبت للمحكمة أن المتهم بذل كل الجهد وفقا لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به وفقا لرأى الشخص العادى الذى يوضع فى مثل هذه الظروف بالإضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع وكلاء وزارة فى الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة المختصين بإصدار قرارات التخصيص وهما فى حقيقة الأمر تخلو عن اختصاصهم الأصيل ونسبوه للمتهم الأول بالمخالفة للقانون.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة لم تطمئن لما انتهى إليه تقرير الخبراء من الكسب غير المشروع المنتدب من النيابة العامة، لأن فحوى النتيجة كانت فى القانون فقط ولم يؤد المأمورية وفقا لطلبات النيابة العامة، وهذا ليس من اختصاص الخبير، إنما من اختصاص المحكمة ومن ثمة عدم ثبوت الاتهام.
وقالت الحيثيات بشأن المتهم الثانى "عضاضة" وثبت للمحكمة بعد اطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 2012 فى شأن ضمانات وحوافظ الاستثمار وصادر من المجلس العسكرى أثناء المرحلة الانتقالية لشئون البلاد وأن المادة نصت على جواز تصالح رجال الأعمال والمؤسسات والأفراد والهيئات التى لها مشاكل مالية، فيما يتعلق بالأراضى والتى سبق التخصيص لها وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية وبشروط معينة.
تبين للمحكمة أن المتهم الثانى تقدم وكيله بمحضر تصالح وتنازل عن الأرض التى تمت إعادة التخصيص له محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الأول وأن هذا المحضر عرض على نيابة الأموال العامة العليا وتم التصالح تحت إشرافها، وبموافقتها والتى بموجبه تنازل "عضاضة" عن هذه الأرض للدولة بكاملها دون حصوله على أمواله، وكانت نتائج التصالح أعادت كامل الأرض بما عليها للدولة دون أى خسائر أو تعويضات ونص فى محضر الصلح أنه ليس من حق المتهم أن يعود على المادة بأى مطالب.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول لم يصدر فى حقه التربح أو الاستيلاء على الأرض، وإن نص المادة 7مكرر أوجب على المحكمة أن تقبل الصلح والنيابة العامة قدمت محضر الصلح للمحكمة التى أعملت ما احتواه من انقضاء الدعوى.
أخبار مصر- البديل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.