نائب رئيس الحزب الناصري: كلمة السيسي تؤكد التزام القيادة السياسية بحماية إرادة الشعب    وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره التشادي سبل تعزيز التعاون    مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة الغربية لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات    توفير الحماية الاجتماعية للأسر الاكثر احتياجا بلقاءات خدمة المواطنين في الفيوم    نصر علام يدخل على الخط في خلاف وزير الري والمسئول السابق بشأن أزمة الصرف الزراعى    تطورات جديدة بالحرب الأوكرانية، القوات الروسية تحرر بلدتي تسيغيلنويه ونيتشاييفكا    فنزويلا تتهم أمريكا بتبرير حربها المحتملة بأكاذيب غزو العراق 2003    الهلال الأحمر يدفع بقافلة «زاد العزة» ال 75 مُحملة باحتياجات الشتاء ونحو 9900 طن إمدادات إنسانية لأهالي غزة    صلاح محسن ينشر صورة برفقة محمد صلاح من معسكر المنتخب    اللجنة المنظمة: إيقاف بيع التذاكر الخاصة ببطولة كأس العرب    أداة جديدة من فيسبوك لحماية محتوى صناع الريلز من السرقة    إصابة 2 فى حادث تصادم بين توك توك وسيارة بكفر الشيخ    فعاليات ومحاضرات توعوية ل المكتبة المتنقلة بمركز أبو المطامير    تفاصيل تعاون محمد قماح والهولندية لاروسي فى أغنية انبساط    وفاة الفنان السوري عدنان جارو وتشييع الجنازة وإقامة العزاء اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-11-2025 في محافظة قنا    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    جامعة الإسكندرية تؤكد دعم الطلاب ذوي الهمم تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «تمكين»    استكمال محاكمة سارة خليفة و27 متهماً في قضية المخدرات الكبرى    التمثيل العمالي بإيطاليا ينظم الملتقى الثاني لحماية حقوق العمال المصريين    انطلاق منتدى دبي للمستقبل بمشاركة 2500 خبير دولي    الرعاية الصحية: نجاح أول عملية تركيب منظم لضربات القلب بأسوان    هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية استئصال جذري للكلى بالمنظار    منال عوض تترأس الاجتماع ال 69 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة    محافظ أسيوط: إطلاق مسابقة لمحات من الهند بمشاركة 1300 طالب وطالبة    الشيخ عكرمة صبري.. خطيب الأقصى والقدس يُحاكم سياسيا بإسرائيل    مقتل 15 مسلحا خلال عمليتين أمنيتين فى شمال غربى باكستان    الصغرى بالقاهرة 17 درجة.. تعرف على حالة الطقس اليوم    براتب 9000 جنيه.. «العمل» تعلن عن 105 وظائف جديدة    كامل الوزير: طريق «مصر - تشاد» محور استراتيجى لتعزيز التواصل بين شمال ووسط أفريقيا    وزير الصحة: دفع 39 مليون أفريقى نحو الفقر بسبب الزيادة الكارثية فى إنفاق الجيب    اليوم.. الحكم في دعوى نفقة طليقة إبراهيم سعيد    وزير التموين يتوجه إلى بيروت للمشاركة في مؤتمر "بيروت وان"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استقيموا يرحمكم الله !?    عندما يتحدث في أمر الأمة من لم يجفّ الحليب عن شفتيه ..بقلم/ حمزة الشوابكة    رئيس منطقة بني سويف عن أزمة ناشئي بيراميدز: قيد اللاعبين مسؤولية الأندية وليس لي علاقة    استئناف عاطل على حكم سجنه بالمؤبد لسرقته شقة جواهرجي في عابدين اليوم    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية خلية النزهة    غموض في منشور مصطفى حجاج يثير قلق جمهوره    دراسة: زيادة معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أمريكا تمنح حاملي تذاكر مونديال 2026 أولوية في مواعيد التأشيرات    ترامب: العالم كان يسخر من أمريكا في عهد بايدن لكن الاحترام عاد الآن    ما بين لعبة "التحالف "ونظرية "العار"، قراءة في المشهد الانتخابي الساخن بدائرة شرق بأسيوط    حازم الشناوي: بدأت من الإذاعة المدرسية ووالدي أول من اكتشف صوتي    الدكتورة رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي سيساهم في خلق وظائف جديدة    مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    فاروق جعفر: أتمنى أن يستعين حلمي طولان باللاعبين صغار السن في كأس العرب    السيطرة على حريق داخل مستودع بوتاجاز في أبيس بالإسكندرية دون إصابات    التوقع خلال ساعات، الترجي التونسي ينهي اتفاقه لضم يوسف المساكني (فيديو)    قتلوه في ذكرى ميلاده ال20: تصفية الطالب مصطفى النجار و"الداخلية"تزعم " أنه عنصر شديد الخطورة"    عاجل – حماس: تكليف القوة الدولية بنزع سلاح المقاومة يفقدها الحياد ويحوّلها لطرف في الصراع    شاهين يصنع الحلم.. والنبوي يخلده.. قراءة جديدة في "المهاجر"    اتجاه لإعادة مسرحية الانتخابات لمضاعفة الغلة .. السيسي يُكذّب الداخلية ويؤكد على التزوير والرشاوى ؟!    التأهل والثأر.. ألمانيا إلى كأس العالم بسداسية في مرمى سلوفاكيا    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد وتداهم عددًا من المنازل    اليوم عيد ميلاد الثلاثي أحمد زكى وحلمى ومنى زكى.. قصة صورة جمعتهم معاً    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الأسباب الكاملة لبراءة المغربي وعضاضة من اتهامات اهدار 25 مليون من أموال الدولة
نشر في الدستور الأصلي يوم 29 - 04 - 2013

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان، وسامى زين الدين، وحضور مصطفى الزناتى وكيل النيابة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج، حيثيات حكمها فى قضية براءة وزير الاسكان الاسبق أحمد المغربى ورجل الأعمال أكرم عضاضة، فى قضية الاستيلاء على أرض القاهرة الجديدة.

وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال الشهود، ونصوص القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونصوص المواد 36 و40 ، أن الاختصاص باتخاذ قرارات تخصيص الأراضى الخاصة بمنطقة الاستشمار بالقاهرة الجديدة حق للهيئة العليا للاستثمار التى يرأسها وزير الاسكان، ابراهيم سليمان سسابقا وخلفه أحمد المغربى، وأن المتهم الاول فى القضية أحمد المغربى لايدخل ضمن اختصاصاته حق اصدار قرار بتخصيص أراضى بتلك المناطق، بينما ذلك حق حصرى لمجلس إدارة الهيئة كاملا.

كما ثبت للمحكمة من الإطلاع على ذات القانون أنه يجوز لمجلس إدارة هيئة الاستثمار أن تخصص قطعة من تلك الأراضى، سواء للشركات أو للأفراد، ومعيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب، وبناء عليه وبعد الإطلاع على القرارين الصادرين من المغربى حول موضع التهمتين المنسوبتين له، تبين عدم تضمن قراريه صدور أى أمر من المتهم بإلغاء التخصيص للشركة العربية للاسثمار العقارى أو إعادة التخصيص للمتهم الثانى أكرم عضاضة، وإنما كانا ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار القانونى للهيئة، والمستشار القانونى للوزير، وتم إصدار القرارين بناء على ما انتهى إليه الرأى القانونى للمستشارين القانونيين الذين يعملا نواب لرئيس مجلس الدولة.

وأوضحت المحكمة أنه وفق للمقرر لنصوص المادتية 115، و116 من قانون العقوبات، أنه يلزم لإدانة المتهم أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص، لكنه لم يكن كذلك، مما ينفى عنه تهمة تربيح الغير، كما تبين انتفاء القصد الجنائى بتربيح الغير، لأن صاحب الرأى فى إلغاء التخصيص للشركة وإعادة التخصيص للمتهم الثانى كان للمستشار القانونى للهئية، وأن المغربى لم يكن يملك حق تغيير أو مخالفة ما انتهى إليه المستشار القانونى أو العبث به، كما أن المغربى ليس له خبرة قانونية تبيح محاسبته عن أى قصد جنائى بتربيح الغير.

أما بشأن تهمة الإضرار العمدى بالمال العام، فقالت المحكة أنه ثبت لديها أن المتهم بذل كل الجهد وفق لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به، والقانون وفق لرأى الشخص العادى الذى يوضع فى مثل هذه الظروف، إضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع من وكلاء وزارة هيئة الاستثمار وأعضاء مجلس إدارتها والمختصين بإصدار قرارات التخصيص، لأنهم تخلوا عن اختصاصهم الأصيل ونسبوه إلى المتهم الأول بالمخالفة للقانون.

وأشارت المحكمة فى حيثياتها أنها لم تنتهى إلى تقرير خبراء جهاز الكسب غير المشروع المنتدب من النيابة العامة، لأن نتيجة الفحص لم تتطرق للفحص وتنفيذ مأمورية النيابة العامة، لكنها تطرقت إلى نصوص ومواد بالقانون لاتدخل فى اختصاصات الخبير المقييم.

وبشأن المتهم الثانى الهارب أكرم عضاضة فقد ثبت للمحكمة من إطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 2012، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر من المجلس العسكرى، ابان فترة توليه مسؤلية إدارة شئون البلاد، نصت المادة على جواز تصالح رجال الأعمال والمؤسسات والأفراد والهيئات التى تعانى مشاكل مالية تتعلق بالأراضى التى سبق تخصيصها لهم، وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية.

وتبين للمحكمة أن المتهم الثانى تقدم بمحضر تصالح وتنازل عن الأرض التى تمت إعادة تخصيصها له، محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الأول، وأن ذلك المحضرر عرض على نيابة الأموال العامة العليا، وتم تحت إشرافها وبموافقتها، والتى بموجبه تنازل المتهم عن كافة الأموال التى دفعها المتهم على الرغم من إعادة الأرض محل الاتهام كاملة إلى الدولة بما عليها، دون دفع أى خسائر أو تعويضات للمتهم، ونص التصالح على عدم أحقية المتهم بالرجوع على الدولة بأى تعويض، وبذلك فإن القانون ينص على ينص على سقوط الدعوى الجنائية ووجوب ذلك على المحكمة بقوة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.