ترامب عن احتجاجات إيران: الناس يتدافعون كالماشية!    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    الجيش الروسي يطلق صواريخ باليستية وفرط صوتية وكروز تجاه أوكرانيا    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر    وزير الزراعة: أسعار الدواجن أقل بكثير من العام الماضي.. ولا 8 جنيهات ولا ال 35 سعر مقبول للكتاكيت    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    نيويورك تايمز عن ترامب: الصين وروسيا لن تستخدم منطق إدارتي وفنزويلا تهديد مختلف عن تايوان    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الأسباب الكاملة لبراءة المغربي وعضاضة من اتهامات اهدار 25 مليون من أموال الدولة
نشر في الدستور الأصلي يوم 29 - 04 - 2013

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان، وسامى زين الدين، وحضور مصطفى الزناتى وكيل النيابة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج، حيثيات حكمها فى قضية براءة وزير الاسكان الاسبق أحمد المغربى ورجل الأعمال أكرم عضاضة، فى قضية الاستيلاء على أرض القاهرة الجديدة.

وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال الشهود، ونصوص القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونصوص المواد 36 و40 ، أن الاختصاص باتخاذ قرارات تخصيص الأراضى الخاصة بمنطقة الاستشمار بالقاهرة الجديدة حق للهيئة العليا للاستثمار التى يرأسها وزير الاسكان، ابراهيم سليمان سسابقا وخلفه أحمد المغربى، وأن المتهم الاول فى القضية أحمد المغربى لايدخل ضمن اختصاصاته حق اصدار قرار بتخصيص أراضى بتلك المناطق، بينما ذلك حق حصرى لمجلس إدارة الهيئة كاملا.

كما ثبت للمحكمة من الإطلاع على ذات القانون أنه يجوز لمجلس إدارة هيئة الاستثمار أن تخصص قطعة من تلك الأراضى، سواء للشركات أو للأفراد، ومعيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب، وبناء عليه وبعد الإطلاع على القرارين الصادرين من المغربى حول موضع التهمتين المنسوبتين له، تبين عدم تضمن قراريه صدور أى أمر من المتهم بإلغاء التخصيص للشركة العربية للاسثمار العقارى أو إعادة التخصيص للمتهم الثانى أكرم عضاضة، وإنما كانا ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار القانونى للهيئة، والمستشار القانونى للوزير، وتم إصدار القرارين بناء على ما انتهى إليه الرأى القانونى للمستشارين القانونيين الذين يعملا نواب لرئيس مجلس الدولة.

وأوضحت المحكمة أنه وفق للمقرر لنصوص المادتية 115، و116 من قانون العقوبات، أنه يلزم لإدانة المتهم أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص، لكنه لم يكن كذلك، مما ينفى عنه تهمة تربيح الغير، كما تبين انتفاء القصد الجنائى بتربيح الغير، لأن صاحب الرأى فى إلغاء التخصيص للشركة وإعادة التخصيص للمتهم الثانى كان للمستشار القانونى للهئية، وأن المغربى لم يكن يملك حق تغيير أو مخالفة ما انتهى إليه المستشار القانونى أو العبث به، كما أن المغربى ليس له خبرة قانونية تبيح محاسبته عن أى قصد جنائى بتربيح الغير.

أما بشأن تهمة الإضرار العمدى بالمال العام، فقالت المحكة أنه ثبت لديها أن المتهم بذل كل الجهد وفق لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به، والقانون وفق لرأى الشخص العادى الذى يوضع فى مثل هذه الظروف، إضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع من وكلاء وزارة هيئة الاستثمار وأعضاء مجلس إدارتها والمختصين بإصدار قرارات التخصيص، لأنهم تخلوا عن اختصاصهم الأصيل ونسبوه إلى المتهم الأول بالمخالفة للقانون.

وأشارت المحكمة فى حيثياتها أنها لم تنتهى إلى تقرير خبراء جهاز الكسب غير المشروع المنتدب من النيابة العامة، لأن نتيجة الفحص لم تتطرق للفحص وتنفيذ مأمورية النيابة العامة، لكنها تطرقت إلى نصوص ومواد بالقانون لاتدخل فى اختصاصات الخبير المقييم.

وبشأن المتهم الثانى الهارب أكرم عضاضة فقد ثبت للمحكمة من إطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 2012، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر من المجلس العسكرى، ابان فترة توليه مسؤلية إدارة شئون البلاد، نصت المادة على جواز تصالح رجال الأعمال والمؤسسات والأفراد والهيئات التى تعانى مشاكل مالية تتعلق بالأراضى التى سبق تخصيصها لهم، وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية.

وتبين للمحكمة أن المتهم الثانى تقدم بمحضر تصالح وتنازل عن الأرض التى تمت إعادة تخصيصها له، محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الأول، وأن ذلك المحضرر عرض على نيابة الأموال العامة العليا، وتم تحت إشرافها وبموافقتها، والتى بموجبه تنازل المتهم عن كافة الأموال التى دفعها المتهم على الرغم من إعادة الأرض محل الاتهام كاملة إلى الدولة بما عليها، دون دفع أى خسائر أو تعويضات للمتهم، ونص التصالح على عدم أحقية المتهم بالرجوع على الدولة بأى تعويض، وبذلك فإن القانون ينص على ينص على سقوط الدعوى الجنائية ووجوب ذلك على المحكمة بقوة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.