«معهد ناصر» يستقبل وزير صحة لاتفيا لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية    الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية رغم تراجعها اليوم    فرنسا: نسعى لإجبار روسيا على العودة للمفاوضات    مباحثات لتعميق التعاون وترسيخ صداقة "حسن الجوار "بين الصين وتايلاند    الرئيس الفنزويلي يدعو نظيره الأمريكي إلى السلام وسط تصاعد التوتر في الكاريبي    السنيورة: إسرائيل لم تنتصر عسكريا بحرب 2006.. وسلاح حزب الله لم يعد يردع تل أبيب    هشام حنفي: ارتباط صبري بالزمالك أكثر من مجرد كونه نجم سابق    طقس غير مستقر غدا السبت.. أمطار خفيفة وشبورة مائية واضطراب الملاحة البحرية    للتسهيل على الركاب.. هيئة السكك الحديدية تعلن طرق حجز تذاكر القطارات ووسائل الدفع المتاحة    مدبولي يدشن مهرجان الفسطاط الشتوي الأول: من مقالب قمامة إلى أكبر حديقة بالشرق الأوسط    باحثة: 90% من مشاكل الشباب سببها البيت والمجتمع    مركز بصيرة يشارك في المؤتمر العالمي للصحة والسكان    مصطفى حسني للمتسابق محمد سامي: شعرت في قراءتك بالفخامة    الطفل آدم مهنى: عندى 11 سنة ومبسوط إني جزء من أوبريت يالا بينا    رئيس الطب الوقائى: نوفر جميع التطعيمات حتى للاجئين فى منافذ الدخول لمصر    قناة الزمالك تنعي وفاة محمد صبري    من بينها الأهلي والزمالك.. تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري    الحكومة تعتزم إنشاء مركز تعليم الحرف اليدوية بمدرب اللبانة.. صور    الباز: العزوف تحت شعار "القايمة واحدة" عوار يتحمله الجميع    نقيب الفلاحين: اللحوم في أرخص أيامها الفترة دي    لاعب وادى دجلة يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025    تربية عين شمس تحتفي بالطلاب الوافدين    «الصحة» تنظم جلسة حول تمكين الشباب في صحة المجتمع    انطلاق برنامج دولة التلاوة عبر الفضائيات بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة في تمام التاسعة    الهلال السعودى يكشف تطورات إصابات لاعبيه خلال التوقف الدولى    إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإصلاح تمدد ضخم بالشريان الأورطي البطني بكفر الشيخ    أزهري: سيدنا محمد تعرض للسحر.. وجبريل نزل من السماء لرقيته    الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من نازحى الفاشر فى عداد المفقودين    انقلاب سيارة نقل مقطورة وإصابة سائقها في قرية بمنشأة القناطر    الأهلي يعلن مواصلة تريزيجيه والشحات برنامج العلاج الطبيعي    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واشتراطات الاستفادة من البرنامج    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات صدارة بطولة العالم للرماية    وكيل وزارة الشباب تشهد انتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي للدورة 2025 – 2029    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون مقترحًا لتدريب 3 آلاف ضابط شرطة من غزة    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    الأهلي يصل صالة خليفة بن زايد لمواجهة سموحة فى نهائي سوبر اليد.. صور    ضبط 140809 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تناقش النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي    انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    جبران: تعزيز العمل اللائق أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    غلق مخزن أغذية فى أسوان يحوي حشرات وزيوت منتهية الصلاحية    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الأسباب الكاملة لبراءة المغربي وعضاضة من اتهامات اهدار 25 مليون من أموال الدولة
نشر في الدستور الأصلي يوم 29 - 04 - 2013

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان، وسامى زين الدين، وحضور مصطفى الزناتى وكيل النيابة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج، حيثيات حكمها فى قضية براءة وزير الاسكان الاسبق أحمد المغربى ورجل الأعمال أكرم عضاضة، فى قضية الاستيلاء على أرض القاهرة الجديدة.

وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال الشهود، ونصوص القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونصوص المواد 36 و40 ، أن الاختصاص باتخاذ قرارات تخصيص الأراضى الخاصة بمنطقة الاستشمار بالقاهرة الجديدة حق للهيئة العليا للاستثمار التى يرأسها وزير الاسكان، ابراهيم سليمان سسابقا وخلفه أحمد المغربى، وأن المتهم الاول فى القضية أحمد المغربى لايدخل ضمن اختصاصاته حق اصدار قرار بتخصيص أراضى بتلك المناطق، بينما ذلك حق حصرى لمجلس إدارة الهيئة كاملا.

كما ثبت للمحكمة من الإطلاع على ذات القانون أنه يجوز لمجلس إدارة هيئة الاستثمار أن تخصص قطعة من تلك الأراضى، سواء للشركات أو للأفراد، ومعيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب، وبناء عليه وبعد الإطلاع على القرارين الصادرين من المغربى حول موضع التهمتين المنسوبتين له، تبين عدم تضمن قراريه صدور أى أمر من المتهم بإلغاء التخصيص للشركة العربية للاسثمار العقارى أو إعادة التخصيص للمتهم الثانى أكرم عضاضة، وإنما كانا ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار القانونى للهيئة، والمستشار القانونى للوزير، وتم إصدار القرارين بناء على ما انتهى إليه الرأى القانونى للمستشارين القانونيين الذين يعملا نواب لرئيس مجلس الدولة.

وأوضحت المحكمة أنه وفق للمقرر لنصوص المادتية 115، و116 من قانون العقوبات، أنه يلزم لإدانة المتهم أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص، لكنه لم يكن كذلك، مما ينفى عنه تهمة تربيح الغير، كما تبين انتفاء القصد الجنائى بتربيح الغير، لأن صاحب الرأى فى إلغاء التخصيص للشركة وإعادة التخصيص للمتهم الثانى كان للمستشار القانونى للهئية، وأن المغربى لم يكن يملك حق تغيير أو مخالفة ما انتهى إليه المستشار القانونى أو العبث به، كما أن المغربى ليس له خبرة قانونية تبيح محاسبته عن أى قصد جنائى بتربيح الغير.

أما بشأن تهمة الإضرار العمدى بالمال العام، فقالت المحكة أنه ثبت لديها أن المتهم بذل كل الجهد وفق لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به، والقانون وفق لرأى الشخص العادى الذى يوضع فى مثل هذه الظروف، إضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع من وكلاء وزارة هيئة الاستثمار وأعضاء مجلس إدارتها والمختصين بإصدار قرارات التخصيص، لأنهم تخلوا عن اختصاصهم الأصيل ونسبوه إلى المتهم الأول بالمخالفة للقانون.

وأشارت المحكمة فى حيثياتها أنها لم تنتهى إلى تقرير خبراء جهاز الكسب غير المشروع المنتدب من النيابة العامة، لأن نتيجة الفحص لم تتطرق للفحص وتنفيذ مأمورية النيابة العامة، لكنها تطرقت إلى نصوص ومواد بالقانون لاتدخل فى اختصاصات الخبير المقييم.

وبشأن المتهم الثانى الهارب أكرم عضاضة فقد ثبت للمحكمة من إطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 2012، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر من المجلس العسكرى، ابان فترة توليه مسؤلية إدارة شئون البلاد، نصت المادة على جواز تصالح رجال الأعمال والمؤسسات والأفراد والهيئات التى تعانى مشاكل مالية تتعلق بالأراضى التى سبق تخصيصها لهم، وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية.

وتبين للمحكمة أن المتهم الثانى تقدم بمحضر تصالح وتنازل عن الأرض التى تمت إعادة تخصيصها له، محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الأول، وأن ذلك المحضرر عرض على نيابة الأموال العامة العليا، وتم تحت إشرافها وبموافقتها، والتى بموجبه تنازل المتهم عن كافة الأموال التى دفعها المتهم على الرغم من إعادة الأرض محل الاتهام كاملة إلى الدولة بما عليها، دون دفع أى خسائر أو تعويضات للمتهم، ونص التصالح على عدم أحقية المتهم بالرجوع على الدولة بأى تعويض، وبذلك فإن القانون ينص على ينص على سقوط الدعوى الجنائية ووجوب ذلك على المحكمة بقوة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.